 
					
					
						بيان قول المعتزلة في أفعال العبد بالتوليد					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						 محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار)
						 المؤلف:  
						 محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار)					
					
						 المصدر:  
						 البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
						 المصدر:  
						 البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص442-443/ج2
						 الجزء والصفحة:  
						ص442-443/ج2					
					
					
						 6-08-2015
						6-08-2015
					
					
						 3807
						3807					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				اعلم أنّ المعتزلة لمّا أسندوا أفعال
العباد إليهم ورأوا فيها ترتّبا ، ورأوا أيضا أنّ الفعل المترتّب على آخر يصدر
عنهم وإن لم يقصدوا إليه ، فلم يمكنهم لهذا إسناد الفعل المترتّب إلى تأثير قدرتهم
فيه ابتداء ؛ لتوقّفه على القصد ، قالوا بالتوليد (1) ، وهو أن يوجب فعل لفاعله
فعلا آخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح ؛ فإنّ الأولى منهما أوجبت لفاعلها الثانية
سواء قصدها أو لم يقصدها ، فالأفعال عندهم تنقسم إلى مباشر ومتولّد ، فالفعل
الحادث ابتداء من غير توسّط فعل آخر هو المباشر كحركة اليد ، والذي حدث بسبب فعل
آخر هو المولّد كحركة المفتاح بسبب حركة اليد. واختلفوا في أنّ المولّد هل هو فعل
العبد كالمباشر ، أو لا؟
فذهب المعتزلة إلى أنّه من فعلنا كالمباشر
(2).
وذهب الأشاعرة إلى أنّ المولّد من فعل الله
(3).
واختار المصنّف مذهب المعتزلة ، وقال : (
وحسن المدح ) على بعض الأفعال المولّدة ( و ) كذا حسن ( الذمّ على المتولّد ) من
الأفعال ( يقتضي العلم بإضافته إلينا ).
قالت الأشاعرة : المتولّد غير مقدور لنا ؛
لأنّا لا نتمكّن من تركه ، لأنّه عند سببه ـ أعني الفعل الذي يترتّب هو عليه ـ يجب
، والواجب غير مقدور. والمعتزلة قالوا : هذا الوجوب إنّما يكون باختيار السبب ( والوجوب
باختيار السبب وجوب لاحق ) لا ينافي الإمكان الذاتي ، فلا يكون منافيا لكونه
مقدورا.
( والذمّ في إلقاء الصبيّ عليه ، لا على
الإحراق ).
جواب اعتراض ربّما يورد على دليل المعتزلة
، فيقال : إنّ حسن الذمّ والمدح لا يدلّ على إسناد المتولّد إلينا ، وذلك لأنّ حسن
الذمّ للمتولّد حاصل وإن علمنا إسناده إلى غيرنا ؛ فإنّا نذمّ على إلقاء الصبيّ في
النار إذا أحرق بها مع أنّا نعلم أنّ المحرق غير الملقي.
وتقرير الجواب : أنّ الذمّ للإلقاء ، لا
للإحراق ؛ فإنّ الإحراق عند الإلقاء حسن ؛ لما فيه من مراعاة العادة وعدم انتقاضها.
__________________
(1) « المغني في
أبواب التوحيد والعدل » 9 : 11 وما بعدها ، ونقله عنهم في « شرح المواقف » 8 : 159
؛ « شرح المقاصد » 4 : 271 ؛ « مناهج اليقين » : 242.
(2) « شرح الأصول
الخمسة » : 387 ـ 390 ؛ « شرح المواقف » 8 : 159 ـ 168 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 271 ـ
273 ؛ « كشف المراد » : 314 ؛ « مناهج اليقين » : 242 ـ 243.
(3) نفس المصادر
السابقة.
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  الجبر و التفويض
					 الاكثر قراءة في  الجبر و التفويض					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة