المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

عليّ أعلم أهل عصره
23-11-2016
جمع ثمار الكاكي
3-1-2016
البقة المبرقشة (بقة الملفوف) Cabbag byg
30-3-2018
Carlo Emilio Bonferroni
14-7-2017
وصيته لجابر الجعفي
22-8-2016
Reactivity Arenes
11-9-2020


فقد الموطن  
  
2053   01:12 صباحاً   التاريخ: 12-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 233-235
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

فقد الموطن، هو زوال الموطن عن الشخص سواء كان أصلية أم مكتسبة أما بإرادة الشخص أو بحكم القانون، وعدم الاعتراف به لاعتبارات ترجع إلى إرادة الشخص نفسه أو لنقص أهليته أو على سبيل العقوبة. وعليه فإن حالات فقد الموطن هي ما يأتي:

أولا : فقدان الموطن بإرادة الشخص

 أجازت غالبية التشريعات للشخص الكامل الأهلية أن يغير أو ينقل موطنه إلى آخر بإرادته الحرة، فيحصل على موطن مختار جدید، فإذا ثبت ذلك فإنه يفقد الموطن القديم ويحصل على الموطن الجديد وذلك معا من ازدواج الموطن. وفي القانون الانجليزي فإن الشخص لا يفقد موطنه الأصلي بمجرد ترکه طبقا لنظرية أحياء الموطن. أما في القانون الفرنسي(1)  فإن الشخص لكي يفقد موطنه يجب أن يكون قد اكتسب موطنا في الخارج فعلا باختياره ودون أن يكون مجبرة على الإقامة فيه، ويترتب على ذلك أنه إذا غادر الشخص فرنسا للإقامة في الخارج مع توافر نية البقاء فيه على وجه الاستمرار، ثم توفي في الطريق، فإن موطنه في فرنسا، يظل باقية وكذلك الحال إذا كان الموطن الجديد قد فرض عليه فرضا. أما في القانون العراقي فإنه يأخذ بقاعدة  "تعدد الموطن" طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (42) من القانون المدني والتي أجازت أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. لذلك فإن مجرد ترك الشخص موطنه في العراق واكتسابه موطن آخر، لا يؤدي إلى فقد الموطن، ما لم يثبت من واقع الحال إن الشخص لا يرغب بالعودة إلى العراق وأنه نقل محل أقامته الاعتيادية إلى دولة أخرى بنية الاستقرار والتوطن فيها، ففي هذه الحالة يفقد موطنه بإرادته.

ثانيا : فقد الموطن بحكم القانون

 وهو أن يفقد الشخص موطنه بحكم القانون ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء من قبله وذلك لنقص أهليته (2) ، فيفقد الصغير موطنه إذا فقده وليه أو وصيه. وقد يفقد الشخص موطنه لاعتبارات خاصة كما في حالة الزوجة والخادم في القانون الفرنسي إلا إذا اتضح أن التغيير كان بسبب الغش، فلا يجوز الاعتراف بتغيير الموطن لأن الغش يفسد كل شيء.

وتنص السوابق (3) الانجليزية على أنه إذا فقد الولي أو القيم موطنه، فإن الصغير والمحجور عليه يفقد موطنه تبعا لذلك وبحكم القانون ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ثالثا : فقد الموطن على سبيل العقوبة  

يفقد الشخص موطنه على سبيل العقوبة في هذه الحالة إذا صدر قرار بإبعاد الأجنبي إلى خارج إقليم الدولة، فإذا نفذ هذا القرار، فإنه يفقد موطنه، لأنه لا يستطيع العودة إليه والإقامة فيه ثانية إلا إذا سمحت له سلطات الدولة بالعودة ثانية.

ومن المبادئ الدستورية المستقرة، عدم جواز نفي الوطنيين إلى الخارج على سبيل العقوبة، وحتى إذا ما تم هذا النفي لأسباب تتعلق بالأمن العام والآداب، فإن الشخص يجب أن لا يفقد موطنه. أما الأجانب فيجوز أبعادهم وطردهم من إقليم الدولة إذا خالفوا القوانين أو إذا أخلوا بالأمن بسبب وجود مانع يتعلق بالصحة العامة أو الآداب العامة، أو بسبب كونه متهم) أو محكوما عليه خارج العراق، بجريمة، فيجوز تسليمه من أجل ذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ يقضي بإبعاده. وإذا حكم بإبعاده، فأنه يفقد موطنه في البلد الذي صدر فيه قرار الإبعاد. وطبقا لأحكام المادة (18) من قانون أقامة الأجانب العراقي النافذ فإنه يجوز أن يشمل إبعاد الأجنبي بأفراد عائلته المكلف بإعالتهم وينبغي ذكرهم عند أقامتهم معه، أما الوطني فلا يجوز أبعاده أو طرده من إقليم العراق (4) .

_________

1- د. جابر الراوي،  ص67.

2- راجع المادة (43) من القانون المدني العراقي.

3- للمزيد من التفصيل راجع د. جابر الراوي، المرجع السابق، ص67

4- نصت الفقر الثانية من المادة (44) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بانه: (( لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن )) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .