المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أسس تحديد جنسية السفن والطائرات  
  
3789   11:40 صباحاً   التاريخ: 6-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 109-112
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

للسفن والطائرات أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الدولية الخاصة والتجارة الدولية سواء في زمن السلم أو الحرب مما يحتم تحديد تبعية جنسيتها الدولة معينة، لأن عدم تحديد ذلك سوف يؤدي إلى اضطراب في العلاقات الدولية العامة والخاصة على حد سواء، ولذلك ذهب غالبية الفقه (1) على تأیید إطلاق اصطلاح الجنسية على تبعية السفن والطائرات الدولة معينة. وأكدت على ذلك التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية.

ويترتب على تمتع السفن والطائرات بجنسية دولة معينة النتائج الآتية:

أولا: إن الامتيازات البحرية غالبا ما تعطى للسفن الوطنية، كحق الملاحة الساحلية لنقل الأمتعة والركاب، وينطبق ذلك على الملاحة الجوية بالنسبة للنقل الداخلى داخل مدن وولايات الدولة.  

ثانيا: تخضع السفن والطائرات القانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ولذلك فأن للسفن والطائرات حق طلب حماية الدولة التي تتمتع بجنسيتها في كل الظروف.

ثالثا: لجنسية السفن والطائرات أهمية تظهر عند تطبيق أحكام القانون الدولي العام، ذلك أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة ضد سفن وطائرات الأعداء، يجب أن تتم طبقا لأحكام هذا القانون. .

رابعا: ولجنسية السفن والطائرات أهمية تظهر من الناحية المالية، ذلك أن  الضرائب والرسوم التي تجبي من السفن الأجنبية هي غير الضرائب والرسوم التي تجبي من السفن الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الجنسية التي تمنح للسفن والطائرات وهي من المنقولات تشبه فكرة جنسية الأشخاص المعنوية، سوى أن الشخص المعنوي يكون طرفا في الحق، أما السفن والطائرات فإنها تكون هي محلا للحق.

خامسا: ولتحديد جنسية السفن والطائرات أهمية عند تطبيق أحكام القانون الجنائي الوطني، وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب داخل السفن والطائرات، فضلا عن ذلك فإنه عن طريق تحديد هذه الجنسية يتم تحديد القضاء المختص الذي ينظر في هذه الجرائم (2) .

سادسا: ولتحديد جنسية السفن والطائرات أهمية كبيرة في تحديد جنسية الأطفال الذين يولدون على ظهر هذه السفينة والطائرات، فطبقا لأحكام القانون الدولي الخاص فإن ولادة طفل على ظهر سفينة أو طائرة عامة، يعد وكأنه ولد في داخل إقليم الدولة التي تمنع السفينة أو الطائرة بجنسيتها وذلك بصرف النظر عن مكان وجود السفينة أو الطائرة لأنهما يعدان جزءا متنقلا من إقليم هذه الدولة. أما إذا ولد الطفل في سفينة أو طائرة حربية أو خاصة أثناء وجوده في مياه أو أجواء إقليمية أجنبية، فإنه لا يعد مولودا في إقليم الدولة التي تتمتع السفينة أو الطائرة بجنسيتها، وإنما في إقليم لدولة صاحبة المياه او الاجواء (3) .

ولما كانت الدولة حرة في تنظيم جنسيتها التي تفرضها وتمنحها، فقد اختلفت أسس منح جنسية السفن والطائرات من دولة إلى أخرى، فبالنسبة إلى السفن فإن بعض الدول أخذت بمعيار السفينة التي تم بناؤها في الدولة مانحة الجنسية. وبعضها تمنح الجنسية إذا كانت ملكيتها أو بعضها تعود للفرد الوطني في الدولة (4) .

وأخذت التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية با جرى عليه العرف الدولي وذلك بأن تحديد جنسية السفن والطائرات يرتبط بتسجيلها وجود وعدمة، فهي تحمل جنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها. ومتى تم تسجيلها فإنها تحمل علم هذه الدولة وتخضع لسيادتها وتتولى رقابتها وحمايتها، ونصبت المادة (17) من اتفاقية الطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاریخ 7/12/1944  والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1947 والتي جاء فيها: «إن الطائرات تتمتع بجنسية الدولة التي تسجل في سجلاتها الخاصة بوسائط النقل». ونصت المادة (19) من هذه الاتفاقية على شطب الطائرة من السجل وسحب الجنسية العراقية عنها إذا فقد مالكها الجنسية العراقية أو انتقلت ملكيتها إلى أجنبي  .

_____________

1- د. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب طك الإسكندرية 1968 ، ص 441، د. محمد الروبي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة – 2005   ، ص114، د طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص179

2- د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادي الجنسية في القانون المصري المقارن، ط2، دار النهضة العربية القاهرة 1992، ص247

3- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص148.

4-  وتجدر الإشارة إلى أن قانون التجارة البحرية العثماني والذي صدر في عام 1280 هو الذي لا يزال نافذا في المسائل البحرية لم ينظم هذه الأحكام غير أن المادة الثانية من مشروع قانون التجارة البحرية العراقي نصت بانه: (( يجوز أن يمتلك العراقيون سفنا اجنبية وان يرفعوا العلم العراقي عليها ومنحها الجنسية العراقية بشرط أن تكون مملوكة للعراقيين  )) ومشروع قانون التجارة البحرية العراقي قدم في الثمانينات من القرن الماضي ليكون بديلا عن قانون التجارة العثمانية، غير أن هذا المشروع لم ير النور لحد الأن وذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق وحالت دون إصداره للمزيد من التفصيل راجع د. طلال ياسين العيس، المرجع السابق، ص 182,

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .