المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Reaction Stereochemistry: Addition of H2O to a Chiral Alkene
23-5-2017
Long vowels THOUGHT, NORTH, FORCE
2024-06-20
الأنشطة السياحية - امثلة من السياحة العلاجية
28-11-2017
STATE VECTOR
22-3-2021
Reduced Residue System
14-1-2020
André Bloch
10-7-2017


الاتجاهات الجديدة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006  
  
2924   11:14 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 52-61
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016 11343
التاريخ: 17-3-2021 2510
التاريخ: 25-3-2017 2237
التاريخ: 19-12-2021 4792

لا ريب أن الكشف عن الاتجاهات الجديدة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 يعد من الأمور المهمة، لأنها تظهر مزايا هذا القانون وتبين ما يوجد فيها من نقص تشريعي وهو ما لا يكاد يخلو منه أي عمل تشريعي، فضلا عن ذلك أن هذا القانون استطاع أن يحل الكثير من مشكلات القوانين السابقة والإجراءات والقرارات الإدارية التعسفية التي اتخذت في مسائل الجنسية في ظل تلك القوانين (1) وسنبحث دراسة هذه الاتجاهات في النقاط الآتية:

أولا: مراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تضمنتها المواثيق الدولية: أخذ هذا القانون بالاعتبارات والمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأعطى الجنسية العراقية لأي شخص عراقي ومنذ لحظة ولادته وسمح في الحصول عليها وقلل من حالة عديم الجنسية فألغى كل النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية ومهما كانت الأسباب. وأعتبر عراقية من ولد في العراق من أبوين مجهولين(2) .

ثانيا: إلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية على سبيل العقوبة: ألغي قانون الجنسية العراقية في المادة (17) منه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) السنة 1980 وأعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة بهذا الخصوص.

ثالثا: إعطاء الحرية والاستقلال للمرأة المتزوجة في اختيار جنسيتها: أخذ المشرع بالاتجاه الجديد والذي نادت به النظرية الحديثة، وهذا الاتجاه الجديد أمر جدير بالتأييد، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها مصالح الدولة والتطور الكبير الذي يشهده العراق في مجال الحريات وحقوق الإنسان. وتطبيقات النظرية الحديثة تمثلت في نص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية إذ جاء فيها: (إذا تزوجت المرأة العراقية من غير عراقي واكتسبت جنسية زوجها، فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم يثبت تحريرية تخليها عن الجنسية العراقية».

رابعا: إخضاع سلطة وزير الداخلية لرقابة القضاء: إن إخضاع سلطة وزير الداخلية الرقابة القضاء، يعد من أبرز الاتجاهات الجديدة التي تبناها قانون الجنسية العراقية الجديد وجاء هذا الاتجاه انسجاما مع نص المادة (100) من الدستور العراقي لعام 2005 والتي جاء فيها: " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن " (3)

 خامسا: ساوي المشرع العراقي بين الأب والأم في منح الجنسية للأبن ودون تمييز أو وضع شروط معينة في ذلك بينها: وهذا الاتجاه الجديد أخذت به غالبية التشريعات، وهو فرض الجنسية الأصلية على أساس حق الدم المنحدر من الأب والأم بصفة أساسية، فأحدث القانون الجديد تغييرات جوهرية في مسألة الجنسية الأصلية، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه على أنه «يعتبر عراقية من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية" .

وهذا الاتجاه الجديد لم يأخذ به القانون العراقي رقم (43) لسنة 1963الملغي إلا بصورة استثنائية وبشرط وجود حق الإقليم معه. د نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون على أنه: «يعتبر عراقية من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له». أما القانون الجديد فإنه أعطى الجنسية على أساس حق الدم المنحدر من الأب أو الأم. وقد أثارت هذه المادة نقاشا حادة بين المختصين في القانون والفقه الإسلامي، إذ نادى الكثير منهم بإلغاء هذه المادة وعدم المساواة بين حق الدم المنحدر من الأب وحق الدم المنحدر من الأم.

واتجاه المشرع العراقي الجديد لم يأت من فراغ وإنما هو استجابة للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تستلزم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وأقرت هذه المساواة المؤتمرات العالمية فصدرت معاهدة الأمم المتحدة لعام 1979 بالقضاء على التمييز ضد المرأة ونصت في الفقرة (ب) من المادة التاسعة منها بأنه: «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساوية لحق الرجل فيها يتعلق بجنسية أطفالها (4) .

سادسا: ساوى القانون الجديد بين العرب والأجنبي في شروط منح الجنسية العراقية عن طريق التجنس: نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون الجنسية الجديد على أن للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي إذا أقام بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب. بينها كان قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي كان يستثني العربي من شرط الإقامة. واتجاه المشرع العراقي أمر جدير بالتأييد، لأن شرط الإقامة من الأمور المهمة التي تؤكد على صلة التجنس بالجنسية العراقية إذا كان مقيمة في العراق. فضلا عن ذلك أن المشرع العراقي استبدل لفظ (الأب الأجنبي) ب (الأب غير العراقي) وبذلك ساوي بين الأجنبي والعربي لأن لفظ (غير العراقي) أشمل وأعم (5) .

سابعا: ساوى المشرع العراقي بين الرجل والمرأة في تأثر جنسيتها بالزواج المختلط: فسح القانون الجديد المجال أمام غير العراقي من اكتساب الجنسية العراقية، إذا كانت زوجته عراقية بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات (6) وهي مدة اقل من المدة المطلوبة للتجنس العادي والتي حددها المشرع بمدة عشر سنوات (7) فضلا عن ذلك أن المشرع استخدم لفظ غير العراقية لتكون شاملة للعربية الأجنبية ومن غير العرب، ذلك أن التشريع السابق استخدم اصطلاح العربي والعربية للتمييز بينها وبين اصطلاح الأجنبي أو الأجنبية.

ثامنا: قيد القانون الجديد حق الشخص باسترداده الجنسية: نصت على هذا القيد الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الجنسية إذ جاء في آخر هذه الفقرة بأنه: «و لا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة فالفرد الذي يفقد جنسيته بعد استردادها، ليس له الحق في طلب استردادها لمرة ثانية، لأن اختيار الفرد وبإرادته فقد الجنسية العراقية لمرتين، يفهم منه بعدم وجود صلة قوية بينه وبين دولته العراقية.

واتجاه المشرع العراقي هذا جدير بالتأييد، لأن ترك المجال لفقد الجنسية واستردادها دون قيد أو شرط يؤدي إلى عدم استقرار الصلة القانونية والروحية بين الدولة والفرد .

_____________

1- راجع بحثنا المرسوم، الاتجاهات الجديدة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، مجلة دراسات قانونية، العدد (23) 2009، ص5

2- راجع المادة (18) والأسباب الموجبة والمادة الثانية من قانون الجنسية العراقية .

3- نصت المادة من الدستور العراقي لعام 2005 في الفقرة السادسة من المادة (18) على أنه: (( تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة ))

4- وتجدر الإشارة إلى أن الجنسية في القانون الانجليزي لعام 1981 المعدل تمنح بالولادة في بريطانيا من أب أو أم بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا وقت ولادة الشخص، راجع المادة الأولى من هذا القانون British Nationality Act 1981

5- راجع نص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية.

6- راجع المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية الجديد، فضلا على أن المادة (11) من هذا القانون أجازت للمرأة المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية  .

7- راجع الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون الجنسية

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .