المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اركان الجنسية  
  
4884   09:11 صباحاً   التاريخ: 19-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 40-43
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يستنتج الفقه من التعريف الذي أورده الجنسية، إن هناك ثلاثة أركان يجب توافرها لقيام الجنسية وهي على النحو الآتي:

أولا : الدولة

الدولة هي الشخص الرئيس من أشخاص القانون الدولي العام وهي أوسع الأشخاص الدوليين اختصاصا وسلطة. وهي ركن أساسي من أركان الجنسية، إذ لا يعترف القانون الدولي لغير الدول بالحق في منح الجنسية وتنظيمها، ولذلك لا يجوز لأي هيئة لا ينطبق عليها وصف الدولة أن تمنح الجنسية، حتى ولو كانت هذه الهيئات أعلى من الدولة، كما في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وينطبق هذا الأمر حتى على حالات تقارب الدول مع بعضها في اتحادات شخصية بحيث تدخل الدولة في الاتحاد مع دولة أخرى دون أن تفقد شخصيتها الدولية، كما في الاتحاد الأوربي. فكل دولة داخل الاتحاد لها جنسيتها الخاصة بها وليس هناك جنسية واحدة لكل الدول في الاتحاد، بالرغم من إن الجهود الأوربية لا زالت مستمرة في إيجاد جنسية أوربية واحدة، ذلك إن هذا الاتحاد لا يؤثر في جنسية الدولة طالما لم تفقد شخصيتها الدولية. وكذلك الأمر بالنسبة للدول الاتحادية وهي التي تتكون بانضمام عدد من الدول تحت سلطة دولة جديدة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لا تستطيع الولايات  داخل الولاية أن تمنح الجنسية، بل الدولة الاتحادية هي التي تمنح جنسية واحدة للولايات داخل الاتحاد كله، ولا تستطيع كل ولاية أن تمنح جنسية خاصة بها ،لأنها لا تمتع بالشخصية القانونية المستقلة الممنوحة للدولة، فهناك جنسية واحدة في الولايات الأمريكية، تسري على الولايات كلها ولا تستطيع كل ولاية إصدار جنسية خاصة بها(1)

ولا يشترط أن تكون الدولة تامة السيادة أو معترف بها من قبل دول أخرى، لكي تستطيع أن تمنح جنسية خاصة، طالما ظلت محتفظة بشخصيتها الدولية، فيجوز أن تكون الدولة ناقصة السيادة تحت الحماية أو الوصاية أو الانتداب وتصدر الجنسية، كما في العراق، إذ أصدر قانون الجنسية رقم 2 لسنة 1934 وهو تحت الانتداب البريطاني. فالدول ناقصة السيادة لها جنسيتها الخاصة بها وأن نقص السيادة لا يؤثر في منح الجنسية، لأنها وضع معين ينشأ عن ميثاق دولي يعترف للدولة بحق منح الجنسية الخاصة بها(2) .

ثانيا : وجود شخص  

يعد الشخص الركن الثاني من أركان الجنسية لاسيما بعد أن ألغي نظام الرق وأصبح الإنسان شخصا من أشخاص القانون وليس موضوعة له، فلا يمكن أن يكون هناك فردة لا يحق له التمتع بالجنسية بالرغم من وقوع الشخص من الناحية الواقعية في حالة انعدام الجنسية وانه ليس أهلا لاكتسابها (3) . وإذا كانت الجنسية تمنح للشخص الطبيعي فإن الأمر كان محل خلاف في الفقه بالنسبة للشخص المعنوي وكذلك جنسية الأشياء، والرأي الراجح يقر بتمنع الشخص المعنوي بالجنسية، وكذلك الأمر بالنسبة لجنسية الأشياء، ذلك أن منحها الجنسية، يعد نتيجة طبيعية ومنطقية، تترتب على الاعتراف بالشخصية القانونية للأشخاص المعنوية، فضلا عن ذلك أن الاعتراف بتمتع الشخص المعنوي بالجنسية أمر أخذت به الهيئات الدولية والمحافل الدولية وأقرته الهيئات الدولية(4) . وعليه فإن مفهوم الجنسية لا ينطبق على الشخص الطبيعي فحسب، بل توسع الأمر فيه ليشمل الشخص المعنوي كالشركات والجمعيات والأشياء كالبواخر والطائرات.

ثالثا : وجود علاقة قانونية سياسية

العلاقة القانونية هي الرابطة التي تربط الشخص بالدولة وتحكمها قاعدة قانونية. فالجنسية علاقة قانونية، أي إن القانون هو الذي ينظم أحكام إصدارها وفقدها و استردادها والآثار المترتبة عليها.

واستنادا لهذه العلاقة القانونية، تترتب حقوق والتزامات متبادلة بين الفرد والدولة، لأن الذي يتمتع بالجنسية هو الذي يحصل على صفة «الوطنية » أما غيره فتكون له صفة «الأجنبية »، وتمنح الدولة الامتيازات لمن يحمل الصفة الوطنية. ولذلك لابد من وجود علاقة قانونية سياسية بين الشخص والدولة لكي يتمتع بجنسيتها، كالولادة والإقامة في إقليمها.

وبالرغم من أن الجنسية علاقة قانونية بين الفرد والدولة، فإن الدولة عند تنظيمها لموضوع الجنسية، لا تستأذن الفرد في منح هذه الجنسية وإنها تأخذ بنظر الاعتبار مصلحتها السياسية والاجتماعية في اكتساب الجنسية أو منحها أو فرضها ، غير أن ذلك لا يعني أن دور الفرد يكون سلبية ولا قيمة له، إذ يبقى دوره مهمة في هذه العلاقة أو الرابطة القانونية السياسية التي تربطه بدولته، لأن استقلال الدولة واستمرارها، يعتمد أساسا على الشعب المكون للدولة والذي يعد الفرد جزءا منه. وعليه فإن دوره يكون ايجابية ومهما في تكوين كيان الدولة واستمرار بقائها  (5)

___________

1- د. غاوي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام /طبع دار الثقافة، عمان 2007،ص 112.  

2- د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999، ص10 .

3- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن. مركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، الجزء الأول، طبع دار الكتب /جامعة الموصل 1988، ص32.

 4- للمزيد من التفاصيل راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادي الجنسية في القانون المصري المقارنة ط1 دار النهضة العربية 1993 القاهرة، ص7، د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص39.

5- للمزيد من التفصيل في المراجع الأجنبية راجع سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009، ص 60 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .