القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
فقدان الجنسية الارادي (التخلي)
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 125-128
2025-07-03
39
ان الشخص الذي فقد جنسيته يفقدها تبعاً له اولاده غير البالغين لسن الرشد (1). فالأولاد يتبعون الأب سواء في اكتساب الجنسية أو في فقدانها، وعليه فأن القاصر يصبح عديم الجنسية تبعاً لوالده، فأن كان الأب أجنبياً وبعدها اكتسب الجنسية الوطنية لاحد أسباب كسب الجنسية وكان هؤلاء القاصرون غير بالغي سن الرشد فأنهم سيصبحون عراقيي الجنسية بالتبعية شرط الاقامة معه في العراق، فأن فقد الأب جنسيته المكتسبة فسوف يفقدها تبعاً له اولاده غير البالغين سن الرشد استناداً للفقرة ثانياً من المادة (14) من قانون الجنسية العراقي النافذ ويصبحون بذلك عديمي الجنسية (2) ، كما ويفقد الأولاد جنسيتهم بالتبعية نتيجة لتخلي الأب عن الجنسية العراقية الأصلية بأرادته.
وقد تضمنت قوانين الجنسية السابقة والمتمثلة بقانون رقم (42) لسنة 1924 وقانون رقم (43) لسنة 1963 نصوصاً قانونية لحالات فقدان الجنسية (3) . ومما تجدر الاشارة اليه ان رابطة الجنسية على الرغم من ملازمتها للفرد منذ ولادته الا انها ليست ابدية بل يحق للشخص ان يغير جنسيته الأصلية وله الاحتفاظ بها بحيث لا يفقدها الا مختاراً ولكن في بعض الحالات يحرم الفرد من جنسيته مما يولد حالة من انعدام الجنسية يلقي بالفرد في منطقة العدم القانوني (4). وهذا الأمر يقع به الأبناء القاصرين نتيجة لفقدان والدهم الجنسية.
وقد تناول قانون الجنسية العراقي النافذ حالة فقدان الجنسية بالتبعية بموجب المادة (14) في فقرتها الثانية والتي نصت (ثانياً : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد. ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءً على طلبهم. إذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة. ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم) (5) . وللعراقي الذي تخلى عن جنسيته بإرادته استردادها لأن المشرع العراقي نص على (ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية) وهذه اشارة واضحة الى حالة استرداد الجنسية العراقية وهي خاصة بالأبناء القاصرين بعد بلوغهم سن الرشد، وموقف المشرع العراقي هذا كان متماشياً مع مبادئ الدستور العراقي(6)، و يتبين لنا من خلال قراءة نص الفقرة ثانياً من المادة (14) من قانون الجنسية العراقي النافذ توفر شروط معينة لغرض تطبيق النص، وهي كالآتي:
الشرط الأول: أن يكون فاقد الجنسية عراقي الجنسية سواء كانت أصلية ام مكتسبة بإرادته للأسباب المنصوص عليها استناداً لنص المادة (10) من قانون الجنسية العراقي.
الشرط الثاني : أن يكون الاولاد ثابتي النسب لابيهم العراقي عند فقدان الأب للجنسية أو في وقت لاحق قبل بلوغ الأولاد سن الرشد ولا يترتب أي أثر على الأبناء بالغي سن الرشد استناداً للمادة (14/2) من قانون الجنسية العراقي النافذ.
الشرط الثالث : عدم بلوغ الأولاد سن الرشد استناداً لنص المادة (14/2) لانه يحتاج في هذه المرحلة الى اشراف وعناية وان إلحاقه في هذه المرحلة يحقق وحدة الجنسية (7).
وقد اضفى المشرع العراقي لحامل الجنسية العراقية المكتسبة الحماية القانونية ومنعاً من الوقوع في حالة انعدام الجنسية اذ نصت الفقرة (أولاً) من المادة (10) من قانون الجنسية العراقي النافذ (يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية مالم يعلن تحريرياً عن تخليه عن الجنسية العراقية)، أي أن العراقي يفقد الجنسية العراقية التي اكتسبها ويفقدها تبعاً له اولاده ويكتسبون جنسية أباهم ولايقعوا في حالة انعدام الجنسية، اما جنسية الزوجة فهي لا تتأثر بتغير جنسية زوجها، ولا بد لنا ان نشير الى ان توجهات المشرع في الدستور العراقي النافذ قد نص على مبدأ عام وهو عدم فقد الجنسية من حامل الجنسية العراقية بالولادة.
ومن الآثار المترتبة على فقدان الجنسية بالتبعية ان الاولاد غير البالغين سوف يفقدون جنسيتهم تبعاً لوالدهم إذ انهم يلحقون بوالدهم دائماً سواء اكتسب جنسية جديدة ام لا وذلك لاعالته لهم والانفاق عليهم بموجب ولايته على ابنائه حتى بلوغهم سن الرشد ويستردوا جنسيتهم تبعاً لوالدهم بناء على طلب مقدم الى الجهات المختصة شريطة الاقامة مدة سنة واحدة في العراق، أي ان الطلبات تقدم بعد اتمام عام من اقامتهم أي إن جنسيتهم مرهونة بجنسية الأب وبلوغهم. وبالعودة الى نص المادة (14 / ثانياً) فيعد النص غير متوازن من ناحية شمول الأبناء بالفقدان فهو قصرها على غير البالغين لان الاساس في منح الجنسية هم الوالدان وبالرجوع الى المادة نرى ان النص كان مخصصاً للاب دون الأم بينما نجد أن نص المادة (3/أ) قد ساوت في منح الجنسية العراقية الاصلية بين الأب والأم وذكرت المصطلحين الأب والأم، فندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (14/ ثانياً) واعادة صياغتها من جديد وجعلها على النحو الآتي (إذا فقد الوالدان أو احدهما الجنسية العراقية بإرادته يفقدها تبعاً لهم اولادهم غير البالغين سن الرشد على ان لا يبقوا الأبناء في حالة انعدام الجنسية، كأن يكون للابوين أو أحدهما جنسية دولة أخرى، ويجوز لهم استرداد الجنسية العراقية بناءً على طلبهم عند عودتهم الى العراق والاقامة فيه لمدة سنة، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم).
_____________
1- د. عباس العبودي، شرح احكام الجنسية العراقية للفرد رقم (26) سننة 2006، ط2 مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 124.
2- سماح هادي محمد الموقف القانوني لعديمي الجنسية مجلة رسالة الحقوق كلية الحقوق، جامعة كربلاء، السنة الثانية عشرة ، العدد ،2 2020، ص 354.
3- والمشرع العراقي في قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 لم يأخذ بهذه الصورة أو الحالة أعلاه وانما جاء بثلاث حالات لفقدان الجنسية حالتان ارادياً في المادتين (13) و (14) ، اما اسقاط الجنسية القسري او الاجباري فقد تناولتها المادة (15) إذ نصت إذا) قبل عراقي خدمة ملكية أو عسكرية لدى دولة أجنبية وأبي ان يتركها متى طلبت اليه ذلك فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر بإعلان في الجريدة الرسمية اسقاط صفة الجنسية من ذلك الشخص). أما قانون الجنسية رقم (43) لسنة 1963 فقد تضمن خمس حالات لفقدان الجنسية طبقاً للمواد (11- 13 - 20-19-18 تراوحت بين الفقدان الارادي والفقدان اللاإرادي.
4- د. علي صبيح التميمي، القهر ومشروعية سلطة الدولة، ط 1 ، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص 330
5- هذه المادة للدلالة على تبعية أولاد العراقي الذي يفقد جنسيته وهي في الأصل نص المادة (13) الفقرة (2) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 سواء كان فقدها بإرادته أو بغير ارادته سواء كان عراقي الأصل ام متجنساً بالجنسية العراقية حسب أحكام قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغى.
6- نصت الفقرة (ثالثاً/ أ) من المادة (18) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ويتم ذلك بقانون .
7- نجاة عبد المنعم، التجنس في ظل المتغيرات الاجتماعية واحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون ، جامعة البصرة، العدد الثاني والعشرون، 2021، ص 489
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
