المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القاضي نور الله بن شريف الدين بن نور الله المرعشي
13-2-2018
Effect of Catalysts
13-7-2017
التخليق الحيوي المساعد
4-12-2016
اللوز الاستوائي Terminalia Catappa
12-11-2017
الجنسية المكتسبة المصرية
25-3-2017
هارون بن عمران عليه السّلام
2023-03-27


مرحلة اعداد وتحضير الموازنة العامة في العراق  
  
5265   01:17 صباحاً   التاريخ: 10-9-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص53-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن السلطة التنفيذية وعلى مر التاريخ هي التي تقوم بأعداد الموازنة العامة في العراق (1) وذلك للأسباب الآتية:

 1- تحتاج عملية اعداد الموازنة إلى معلومات وبيانات وكشوفات مالية وخبرات و كفاءات، فكل هذه المعلومات والخبرات تتوفر اكثر لدى السلطة التنفيذية لأنها المسؤولة عن الادارات والوزارات والموظفين بصورة عامة، وهي في ميدان التنفيذ (2).

2- السلطة التنفيذية، كونها مسؤولة عن المرافق العامة والخدمية والادارات بصورة عامة، لذا فهي الاقدر والأكفأ على تقدير ايراداتها ونفقا ما بدقة وموضوعية ).

3- السلطة التنفيذية، بما انها تقوم بعملية تنفيذ الميزانية فالأجدر والأولى أن تقوم هي بالأعداد والتحضير، لأن التنفيذ انما هو نتيجة للأعداد ولأنه يسنح لها تعرف مواقع القوة والضعف فيها اكثر من اية سلطة اخرى(3).  

4- أن الموازنة العامة تعبر عن البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، فيكون من المنطقي أن تترك للحكومة مهمة اعداد وتحضير الموازنة حتى تأتي معبرة عن هذه البرامج، وبالتالي يتسنى للشعب محاسبة الحكومة عن طريق ممثليها في البرلمان، في حال عدم تنفيذها لوعودها والتزاما ، التي حشر ما في برامجها  (5) .

تمر عملية تحضير الموازنة بعدة مراحل قبل احالتها بموجب مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، فالموازنة الجارية للبلد تقوم وزارة المالية بأعداد تفاصيلها بعد مناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقدمها بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة ايضاحية لمناقشتها في موعد لا يتجاوز اية شهر تشرين الأول من كل سنة (6)

اما الموازنة الاستثمارية للبلد فتقوم وزارة التخطيط بأعداد تفصيلا ما بعد مناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقدمها بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاسا ا على الوضع الاقتصادي للبلد والتوقعات بالنسبة للسنة المالية التالية، وبعد وصولها إلى مجلس الوزراء تتم مناقشتها في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الأول من كل سنة (7)

اما اعداد الخطة التجارة الخارجية فيتم تقديمها من قبل وزارة التجارة(8)  واخيرا موازنة النقد الأجنبي التي يتم وضعها من قبل البنك المركزي العراقي (9) الذي يلتزم وخلال ثلاثة اشهر بعد اية كل سنة مالية بأعداد كشوفات مالية سنوية عن الوضع المالي والسياسة المالية والنقدية للبلد(10) (11)  

ويمكن تلخيص خطوات تحضير واعداد الموازنة العامة وفقا لما يأتي: 1- يقوم وزير المالية خلال شهر ايار من كل عام، بإصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية للسنة التالية، لا سيما الحد الاجمالي المقترح للأنفاق وصدور كل وحدة انفاق، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للميزانية الفدرالية للسنة الماضية، وغالبا يكون ذلك بالتعاون مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي (12) .

2- خلال شهر حزيران من كل عام، يقوم وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية على الوزارات والادارات لغرض اعداد ميزانيتها استنادا إلى اولويات السياسة المالية المحددة من قبل مجلس الوزراء، يتضمن تعميم المقاييس الاقتصادية الرئيسة المستندة إلى إطار الاقتصاد الكلي (Macro Economy ) والإجراءات والجدول الزمني لأعداد الميزانية، اضافة الى اجمالي مستويات النفقات لكل وحدة إنفاقيه (13) .

3-  بعد أن يصل تعميم وزارة المالية إلى كل وزارة، يعمد الوزير المختص إلى ابلاغ هذا التعميم الى مختلف الدوائر التابعة لوزارته طالبا إليها التقيد بمضمونه وابداءه جدولا بنفقات كل منها في مهل معينة، تنظم هذه الجداول وتودع مع مستنداتها ووثائقها لدى ديوان الوزارة أو محاسب الوزارة ويصار الى توحيدها وايداعها لدى الوزير ومن ثم يعمد الوزير إلى دراسة موازنة وزارته ويعدل فيها زيادة أو نقصانا او تبقى الاعتمادات كما هي، وذلك يعود إلى السياسة التي تنتهجها الوزارات في السنة المقبلة ثم يرسل موازنته إلى مديرية الموازنة في وزارة المالية (14)(15) .

والجدير بالذكر ان وزارة المالية في هذا المجال كأية وزارة أخرى تعمل على اعداد وتحضير مشروع موازنتها وتودعها لدى مديرية الموازنة العامة التي بدورها يضمنها مع باقي مشاريع موازنات الوزارات الأخرى، وبالتالي تحري توحيدها في صيغة مشروع موازنة واحدة.

4- في شهر تموز لكل عام يضع كل وزير مشروعا بنفقات وزارته للسنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقا للأصول وضوابط يحددها وزارة المالية والقوانين النافذة ذات العلاقة (16) .

5- تناقش مشاريع موازنات الوزارات في وزارة المالية حيث تقوم مديرية الموازنة بالتدقيق في طلبات الاعتمادات والمستندات المرفقة، وعند الانتهاء من دراستها يعمد الى اعلان تاريخ البدء بالمناقشة مع الإدارات المختصة بحسب جدول المواعيد بعد ذلك تبدأ مناقشتها، وقليلا ما تبقى الاعتمادات كما وردت فأكثر الأحيان يتم تتريل بعض الاعتمادات المطلوبة، او الغائها وذلك التأمين التعادل بين الإيرادات والنفقات، كما أن الزيادة ممكنة وتتم في وزارة المالية جميع اجتماعات مناقشة مشروع الموازنة في مراحلها الأولى. وبعد أن تنتهي مديرية الموازنة من دراسة المشروع وتوحيده ترفعه إلى وزير المالية مرفقا بتقرير عن ارقام الواردات والنفقات مع جدول مقارنة عن الموازنة الجارية مع المشروع للسنة المقبلة(17) .

6- واذا كان التعادل موجودة بين الإيرادات والنفقات فلا اشكال في الموضوع اما اذا كان التعادل مفقودا، فحينئذ يضطر وزير المالية إلى معالجة الأمور مع الوزير المختص قبل أن يرفع المشروع إلى مجلس الوزراء، واذا لم يبت في الامر يرفع برمته إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يناقش وجهات نظر وزير المالية والوزير المختص ويتم البت في الخلاف بالتفاهم والا فبالتصويت ويعدل ما يلزم تعديله، ثم يناقش المشروع ككل وتتم الموافقة عليه قبل أن يودع لدى السلطة التشريعية (18) .

7- وفي كل الاحوال يجب على وزارة المالية اعداد مشروع الموازنة الفدرالية وتقديمه الى مجلس الوزراء في شهر ايلول من كل عام لغرض الموافقة عليه ومن ثم احالته إلى مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول لغرض اقراره (19).

___________

1-  لقد نصت الدساتير العراقية المتعاقبة على أن السلطة التنفيذية هي المختصة بأعداد الموازنة العامة، المادة (69) فقرة (هـ  . ) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1964 والمادة (64) فقرة (أ) من الدستور العراقي لسنة 1968، والمادة (92) فقرة (هـ.) من الدستور العراقي المؤقت السنة 1970، واخرها الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 والنافذ حيث نص في المادة (80) فقرة (ثامنا) منه (اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية) في باب اختصاصات مجلس الوزراء.

2-  د. السيد عبد المولى، المالية العامة، دراسة في الاقتصادية العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص 466.  

3- د. مجيد عبد جعفر الكرخي، الموازنة العامة للدولة دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1999، ص 217 .

4- د. احمد زهير شامية ود . خالد الخطيب، المالية العامة، دار زهران للنشر، عمان، الأردن، 1997، ص 284.

5- د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، التشريع المالي الميزانية العامة للدولة، مطبعة البصرة، العراق، بصرة، 1970، ص 79.  

6- انظر المادة (7) من قانون الموازنة رقم (107) لسنة 1985 الملغي والقسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (14) لسنة 2004.

7- انظر المادة (8) من قانون الموازنة المذكور.

8-  المادة (10) من قانون الموازنة المذكور.  

9- المادة (11) من قانون الموازنة المذكور.

10- المادة (45) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.  

11-  صحيح أن كل من وزارة المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي ي . ساهم كل حسب اختصاصها بأعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها لمجلس الوزراء لكن يدمج كل ذلك في مشروع واحد ويكلف وزير المالية بالاستمرار مع مشروع الموازنة العامة لتخطي جميع مراحله حتى يصبح نافذا.

12- المادة (2) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004.

13-  المادة (3) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

14-  المادة (4) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

15- اليات اعداد الموازنة العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، أوراق عمل الندوة البرلمانية التي اعدت من قبل المعهد الديمقراطي الوطني الدولي، NDI ، بيروت، كانون الأول، 2003، ص 28-29.

16-  المادة (4) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

17- المادة (8) من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990.

18-  اليات اعداد الموازنة العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، مصدر سابق، ص 30.

19-  المادة (7) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .