أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-2-2017
1802
التاريخ: 21-2-2017
5632
التاريخ: 21-2-2017
2423
التاريخ: 17-1-2019
6132
|
إن المشرع إذ نص في المادة (151) من القانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية على أن لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضة في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل في الدعوى. وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية بين الطرفين كلها أو بعضها، ولا يزال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع عند طرحه عليها للفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالا ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام (1) يذهب رأي الأغلبية (2)، إلى أن المشرع ما منع الطعن في الأحكام الفرعية فور صدورها إلا على تقدير أن صدور الحكم في الموضوع قد يغني عن الطعن فيها مباشرة، وبعبارة أخرى لا يستقر ويثبت الضرر الذي يصيب المحكوم عليه من جراء صدور الأحكام الفرعية (التي لا تقبل الطعن المباشر) إلا بصدور الحكم عليه في موضوع الدعوى، وإنما صدر حكم في شق من الموضوع وثبت بصدوره الضرر الذي يبرر الطعن في الحكم الفرعي معه، جاز الطعن في الحكمين معا وقد جاء أيضا في نص المادة (151) من قانون الإجراءات المدني الإماراتي، ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكام أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. إذا قبل صدور الحكم في كل الموضوع - يتوافر الضرر الذي يصدر الطعن في الحكم الفرعي مع الطعن في الحكم الصادر في شق من الموضوع الذي يقبل الطعن المباشر إذا كان بين القضائيين رباط لا يقبل التجزئة بحيث يكون نظر الطعن في الحكم الصادر في شق من الموضوع الذي يقبل الطعن المباشر يستتبع حتما بحث الأحكام الفرعية الصادرة قبله وهي تعد مستأنفة. بعبارة أخرى يجوز الطعن في الحكم الفرعي الذي يقبل الطعن المباشر يجوز الطعن فيه مع الطعن المباشر في الحكم في شق من الموضوع إذا كان إلغاء الأول يستتبع إلغاء الآخر(3) .
ولا يجوز طبقا لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر في ذلك النص. إن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاده، وأن الأحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقا للمادة (151) من قانون الإجراءات المدنية، تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة(4) .
مما سبق ذكره، ترى الباحثة أن الحكمة من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر، تدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وغاية المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي ولم يستثني المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة، فإنه لا يجوز القياس عليها. فعلى سبيل المثال، كان الحكم بالاستئناف قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين مثلا في ديون شركة ما دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين والذي يمكن من طلب الإحالة إلى خبير لتحديد مقدار الدين، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة (151) من قانون الإجراءات المدني الإماراتي فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها.
__________
1- نقض مدني مصري، في الطعن رقم 467 لسنة 35 قضائية، جلسة 1970/1/8 م مجموعة المكتب الفني السنة 21، ص 39، فقرة 1.
2- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط (4) منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م، بند 361، ص 720 .
3 - د. محمد إبراهيم، معيار الأحكام الغير منهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الفكر العربي، 1986م، ص 177.
4- نقض مدني مصريه في الطعن رقم 911 لسنة 44 قضائية، جلسة 1980/5/3 م مجموعة المكتب الفني، السنة 31، ص1289 ، مقرة1 .
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|