المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معادلة "جرونايزن" Gruneisen formula
31-10-2019
أسس عمارة مدينة سامراء ونشاتها
2024-07-31
Blow-Up Lemma
18-5-2022
عصمة الأنبياء
2-12-2018
creaky (adj.)
2023-08-01
عقوق الوالدين
18-4-2022


الحكمة من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر  
  
2502   12:48 صباحاً   التاريخ: 15-7-2021
المؤلف : امل خميس اليحيائي
الكتاب أو المصدر : الطعن المباشر في الاحكام القضائية
الجزء والصفحة : ص54-57
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

إن المشرع إذ نص في المادة (151) من القانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية على أن لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص  وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضة في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل في الدعوى. وكان هذا القضاء لا تنتهي به  الخصومة الأصلية بين الطرفين كلها أو بعضها، ولا يزال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع عند طرحه عليها للفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالا ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام (1) يذهب رأي الأغلبية (2)، إلى أن المشرع ما منع الطعن في الأحكام الفرعية فور صدورها إلا على تقدير أن صدور الحكم في الموضوع قد يغني عن الطعن فيها مباشرة، وبعبارة أخرى لا يستقر ويثبت الضرر الذي يصيب المحكوم عليه من جراء صدور الأحكام الفرعية (التي لا تقبل الطعن المباشر) إلا بصدور الحكم عليه في موضوع الدعوى، وإنما صدر حكم في شق من الموضوع وثبت بصدوره الضرر الذي يبرر الطعن في الحكم الفرعي معه، جاز الطعن في الحكمين معا وقد جاء أيضا في نص المادة (151) من قانون الإجراءات المدني الإماراتي، ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكام أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. إذا قبل صدور الحكم في كل الموضوع - يتوافر الضرر الذي يصدر الطعن في الحكم الفرعي مع الطعن في الحكم الصادر في شق من الموضوع الذي يقبل الطعن المباشر إذا كان بين القضائيين رباط لا يقبل التجزئة بحيث يكون نظر الطعن في الحكم الصادر في شق من الموضوع الذي يقبل الطعن المباشر يستتبع حتما بحث الأحكام الفرعية الصادرة قبله وهي تعد مستأنفة. بعبارة أخرى يجوز الطعن في الحكم الفرعي الذي يقبل الطعن المباشر يجوز الطعن فيه مع الطعن المباشر في الحكم في شق من الموضوع إذا كان إلغاء الأول يستتبع إلغاء الآخر(3) .

ولا يجوز طبقا لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر في ذلك النص. إن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاده، وأن الأحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقا للمادة (151) من قانون الإجراءات المدنية، تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة(4) .

مما سبق ذكره، ترى الباحثة أن الحكمة من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر، تدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وغاية المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي ولم يستثني المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة، فإنه لا يجوز القياس عليها. فعلى سبيل المثال، كان الحكم بالاستئناف قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين مثلا في ديون شركة ما دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين والذي يمكن من طلب الإحالة إلى خبير لتحديد مقدار الدين، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة (151) من قانون الإجراءات المدني الإماراتي فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها.

__________

1- نقض مدني مصري، في الطعن رقم 467 لسنة 35 قضائية، جلسة  1970/1/8 م مجموعة المكتب الفني السنة 21، ص 39، فقرة 1.

2- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط (4) منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م، بند 361، ص 720 .

3 - د. محمد إبراهيم، معيار الأحكام الغير منهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الفكر العربي، 1986م، ص 177.

4- نقض مدني مصريه في الطعن رقم 911 لسنة 44 قضائية، جلسة  1980/5/3 م مجموعة المكتب الفني، السنة 31، ص1289 ، مقرة1 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .