أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2021
2468
التاريخ: 6-12-2020
2850
التاريخ: 2-5-2017
12141
التاريخ: 31-8-2020
3017
|
يقتضي التعريف بالأسرار التجارية بيان المقصود منها أولاً ومن ثم بيان طبيعتها القانونية ، لذلك سوف نقسم هذا الموضوع على فرعين سنبين في الأول تعريف الأسرار التجارية ثم سنبحث في الثاني طبيعتها القانونية وذلك على الوجه الآتي :-
الفرع الأول
تعريف الأسرار التجارية
إن معاجم اللغة العربية تظهر أنّ كلمة (السر) عربية الأصل ، فالسر من الأسرار التي تكتم , والسر ما اخفيت والجمع أسرار, ورجل سري والسريرة عمل السر خيراً أو شراً (1) . ويقال صدر الاحرار قبور الأسرار , وعكس السر العلانية (2) . قال سبحانه وتعالى ( قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ) (3) ، وقوله تعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) (4) .
وفي الاصطلاح استخدمت التشريعات مسميات مختلفة للمصطلحات المعبرة عن الأسرار التجارية مثلاً حق المعرفة ( know how ) والمعلومات السرية (information confidential) والمعلومات غير المفصح عنها (information undisclosed ) والمعرفة الفنية ( savoir faire ) (5) . وسوف نعتمد مصطلح الأسرار التجارية ( Trade secret) لكونه الاكثر شيوعاً في أوساط المتعاملين بالنشاط التجاري .
ولتعريف الأسرار التجارية اصطلاحاً , لابد من بيان التعريف التشريعي أولاً ، ومن ثم نتطرق إلى التعريف الفقهي ثانياً ، وعلى النحو الآتي : -
أولاً :- التعريف التشريعي
لقد تعددت تعريفات الأسرار التجارية في القانون الامريكي وذلك لكون نظام الأسرار التجارية فيه مستمد من اكثر من تشريع ولكل من هذه التشريعات تعريفه الخاص (6) , إذ عُرفت في مدونة الفعل الضار لسنة 1939 (7) Restatement of tort ) تعريفاً ضيّق من نطاق الأسرار التجارية ، فأشارت في القسم (757) منها أن الأسرار التجارية هي ( أي وصف أو تصميم أو أسلوب أو مجموعة من المعلومات التي تستخدم في العمل فتعطي لصاحبها فرصة الحصول على ميزة في مواجهة منافسيه اللذين يجهلونها أو لم يسبق لهم استعمالها ) (8) .
في حين عرفها القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي لسنة 1985 المعدل ( uniform trade secret act ) والذي يشار اليه اختصاراً بالحروف (UTSA ) في المادة الرابعة من الفصل الأول منه تعريفاً وسّع من نطاقها فذكر بأنها ( معلومات تشمل كل صيغة أو نمط أو أداة أو طريقة أو تقنية أو وسيلة بحيث يكون لكل ذلك (1) قيمة اقتصادية مستقلة فعلية أو محتملة نظراً لكونها غير معروفة عموماً للأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من كشف هذه المعلومات أو استعمالها ولا يكون في إمكانهم الحصول عليها بوسائل مشروعة (2) وأن تحاط بوسائل معقولة طبقاً للظروف للحفاظ على سريتها ) (9) .
وعلى ذات الاتجاه السابق سارت مدونة المنافسة غير المشروعة ( الاصدار الثالث لسنة 1995 (10) the Restatement third of unfair competition موسعة في نطاق الأسرار التجارية ، إذ عرفتها في المادة (39) من الفصل الرابع منها على أنها (أي معلومات يمكن استخدامها في العملية التجارية وتكون ذات قيمة محل اعتبار وسرية وأن توفر لصاحبها ميزة اقتصادية فعلية أو محتملة على الاخرين) (11) .
يتبين من المقارنة بين التعريفات الثلاثة أعلاه أن مدونة الفعل الضار جاءت بلفظ ( يستخدم ) , أي أنه يشير إلى وجوب الاستخدام المستمر في العملية التجارية بينما القانون الموحد لأسرار التجارة والمدونة المنافسة غير المشروعة لم ينصا على وجوب ذلك , وإن أشارت الأخيرة إلى إمكانية الاستخدام (12) , فاشتراط الاستخدام يحد من امكانية الحماية لكثير من المعلومات , مثل المعلومات السرية خلال فترة البحث والتطوير وكذلك المعلومات السلبية الناتجة عن الفشل في التوصل إلى النتيجة المرجوة من الدراسات والبحوث والتجارب (13) .
كذلك لم يشترط القانون الموحد لأسرار التجارة ومدونة المنافسة غير المشروعة لحماية الأسرار التجارية أن تكون المعلومات السرية محل الحماية ذات قيمة اقتصادية حالية , بل يكفي أن تكون من المحتمل أن يصبح لها قيمة اقتصادية في المستقبل , وهذا بخلاف الحال في مدونة الفعل الضار والتي تشترط لحماية الأسرار التجارية أن تعطي لصاحبها فرصة في الحصول على ميزة أو أفضلية فعلية بالمقارنة مع منافسيه اللذين لا يعرفون شيئاً عن تلك الأسرار (14) .
أما قانون التجسس الاقتصادي الامريكي لسنة 1996(the economic espionage act) , فقد عرف الأسرار التجارية في المادة (1839) من البند الثالث بنطاق أوسع من التعريفات السابقة إذ ينص ( كل أشكال وأنواع المعلومات المالية والتجارية والتكنولوجية والاقتصادية والعلمية والهندسية والمتضمنة الوسائل والتقنيات والعمليات والبرامج مهما كانت مادية أو غير مادية إذا كان من الممكن جمعها وتخزينها في صورة الكترونية أو في الذاكرة , بشرط أن يتخذ صاحبها الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها وأن تكون لها قيمة اقتصادية , مستقبلية فعلية أو محتملة ) (15) .
يتضح من ذلك أنّ قانون التجسس الاقتصادي قد أضاف تفصيلات بأنواع من المعلومات والوسائل التي لم تكن موجودة في القانون الموحد لأسرار التجارة , وكذلك لم تكن موجودة في مدونة الفعل الضار والمنافسة غير المشروعة , وقد حاول بذلك أن يتماشى مع التقدم التكنولوجي خصوصاً في قضايا الكومبيوتر وتخزين المعلومات (16) .
أما في مصر فلم يعرّف المشرع المصري الأسرار التجارية على الرغم من أنه نظم أحكامها في كل من قانون التجارة رقم (17) لسنه 1999 في المادة (66) منه , وفي الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 في (المواد من 55 إلى 62) .
أما بالنسبة لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس) (trade related aspects of intellectual property) (17) فإنها على الرغم من تناولها الأسرار التجارية في القسم السابع منها في الفقرة الثانية من المادة (39) فنصت ( للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم طالما كانت تلك المعلومات (أ) سرية..... (ب) ذات قيمة تجارية .... (ج) أخضعت لإجراءات معقولة .... ) (18) , إلا أنها ايضاً لم تورد تعريفاً محدداً لها مكتفية بتنظيم أحكامها .
وفي العراق فقد اشار امر سلطة الائتلاف الموقت رقم (81) قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية لسنه 2004 (19) المعدل لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 للأسرار التجارية ونظم احكامها في الفصل الثالث المكرر أولاً منه , فذكر في المادة الأولى إلى أن ( للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها أو الحصول عليها أو استعمالها من قبل الآخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات :- (أ) سرية ...... (ب) لها قيمه تجارية ...... (ج) خاضعة لمراحل رصينة ...... لحفظها سراً ) إلا أنه لم يورد تعريفاً لها , وهذا لا يُعد عيباً فليس من مهمه القانون التعريف (20) .
ثانياً :- التعريف الفقهي
اجتهد الفقه في تعريف الأسرار التجارية على وفق الزاوية التي ينظر منها اليها , اذ عرّفها البعض بأنها ( المعلومات السرية المتعلقة بسلعة ما أو بمنتجات معينة بما تشتمله من ابتكارات أو تركيبات أو مكونات أو عناصر أو اساليب أو طرق ووسائل صناعية , والتي يحتفظ بها المنتج أو الصانع ولم يفصح عنها ) (21) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف انه ضيق من نطاق الأسرار التجارية فحصرها بالمعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات , ولم يشر إلى باقي صور الأسرار التجارية , كالمعلومات المتعلقة بالعملاء والمعلومات المالية والتجارية والتنظيمية وغيرها من المعلومات التي تعد أسراراً تجارية (22) .
وعُرفت أيضاً بأنها ( أي معلومة ذات قيمة تجارية تتعلق بطريقة الانتاج أو المبيعات وغير معروفة للجمهور واتخذ صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها ) (23) , وهذا التعريف كسابقه قد ضيق من نطاق الأسرار التجارية فحصرها بطريقة الانتاج والمبيعات .
في حين عرفها البعض الآخر بأنها ( المعلومات التي تعطي للمشروع التجاري ميزة على منافسيه الذين لا يعرفون هذه المعلومات ) (24) .
وهذا التعريف أشار إلى ضرورة ان تعطي المعلومات التي تعد أسراراً تجارية للمشروع التجاري قيمة اقتصادية فعلية , وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تضييق نطاق الأسرار التجارية , لأنه لا يعد المعلومات التي تعطي لصاحبها قيمة اقتصادية محتملة أسراراً تجارية , واكتفى بالمعلومات التي تعطي لصاحبها فعلاً افضلية على منافسيه .
ويذهب رأي آخر إلى تعريف الأسرار التجارية بأنها (بيانات أو معلومات أو معارف ناجمة عن الخبرة المكتسبة عن المهنة ذات الطبيعة الفنية , وقابلة للتطبيق العلمي , وليست محلا لبراءة اختراع أو شهادة منفعة وتتسم بالسرية فلا يتاح للغير الحصول عليها الا عن طريق حائزها ) (25) .
وطابع التضييق من نطاق الأسرار التجارية موجود في هذا التعريف أيضاً , اذ أشار إلى البيانات أو المعلومات أو المعارف الناجمة عن الخبرات والمهارات التي يكتسبها الفنيون فقط , للدلالة على الأسرار التجارية , واشترط أيضاً عدم الحصول على براءة اختراع , أي انها لا تكون محلا لبراءة اختراع , في حين أن هناك معلومات تستجمع شروط الحصول على البراءة , ولكن يفضل اصحابها الاحتفاظ بها سراً تجارياً لضمان استمرار الحماية لفترة اطول تتجاوز فترة الحماية المقررة لبراءة الاختراع (26) .
وعُرفت أيضاً بأنها ( أية معلومات سرية أو غير معروفة بشكل عام والتي تعطي لصاحبها ميزة مقابل منافسيه بما في ذلك طرق الانتاج أو البرامج أو التقنيات أو اسلوب معين أو الاحصائيات أو الدراسات وغيرها من المعلومات التي تكون لها قيمة اقتصادية واتخذ صاحبها الاحتياطات للمحافظة عليها ) (27) .
ولم يشترط هذا التعريف أن تكون المعلومات التي تعد أسراراً تجاريةً على درجة كبيرة من الفن الصناعي أو التجاري أو تشتمل على الإبداع أو الابتكار , وإنما يكفي أن تكون لها قيمة اقتصادية في استخدامها المخصص لها (28) , فهي اذن حسب هذا التعريف معلومات تستعمل تجارياً بشكل سري سواء كانت اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو ادارية أو تقنية .... الخ لما تحققه لمالكها من ميزة تجارية فعلية أو محتملة لكونها سرية وقد اتخذ صاحبها الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها , لذلك نميل لترجيح التعريف أعلاه للأسرار التجارية .
___________
1- انظر : أبو الفضل جمال الدين (ابن منظور) محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، الجزء السادس ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، بدون سنة طبع , ص 235.
2- انظر : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، بدون سنة طبع , ص 48 .
3- الآية رقم (31) من سورة ابراهيم
4- الآية رقم (3) من سورة الانعام
5- انظر : د. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ، حقوق الملكية الفكرية واثرها الاقتصادي ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، 2009 , ص 191 وما بعدها .
6- انظر :
Jon Lang . the protection of commercial trade secrets uropean intellectual property review , Volume (25) , Number (10) , 2003 , p 462 .
7- تعد هذه المدونة من اهم المصادر التي تقنن المبادئ القضائية التي ارساها القضاء في مجال حماية الأسرار التجارية .
8- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-
(any formula ,pattern ,device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it ).
9- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-
)"Trade secret" means information, including a formula, attern, compilation, program, device, method, technique, or process, that i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy (
10 - تتضمن هذه المدونة التي اعدها معهد قانون أسرار التجارة القواعد التي ارساها القضاء الامريكي وآراء الفقه بشان أسرار التجارة في الاقسام من (39 - 45) .
11- ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-
any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others ) .
12- انظر :
Miles J. Feldman , toward a cleaver standard of protectable in formation : trade secrets and the employment relationship, Berkeley Technology Law Journal University of California , California, 1994 , p153 .
13- انظر : د . امال زيدان عبد اللاه ، الحماية القانونية للأسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا ( دراسة تحليلية في القانون المصري والامريكي ) , دار النهضة العربية , الطبعة الاولى , القاهرة , 2009 , ص50 .
14- انظر :
miles j. Feldman , op.cit , p153 .
15- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-
(the term 'trade secret' means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if :- A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret;(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public) .
16- انظر : د. امال زيدان عبد اللاه , المصدر السابق , ص 58 .
17- ابرمت هذه الاتفاقية سنة 1994 بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وتعد ملحق من ملاحق الوثيقة النهائية لمفاوضات جولة الارغواي تتكون من مقدمة و73 بند او مادة موزعة في سبعة اجزاء رئيسية وقد تناولت الأسرار التجارية في القسم السابع منها تحت عنوان المعلومات غير المفصح عنها . انظر : د. عدنان صالح الكيلاني , اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - تربس - واثرها على التنمية والتطور في الدول النامية , المؤتمر العلمي العالمي الاول حول الملكية الفكرية , اربد ,2001 , ص 417 وما بعدها .
18- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-
(Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information: - a) is secret …….. ; b) has commercial value ………; (c) has been subject to reasonable steps ........ .
19- سنشير اليه بقانون براءات الاختراع لسنة 2004 منعاً للإطالة وتجنباً للتكرر .
20- لان مهمة القانون وضع الاحكام وليس التعريفات فهي من مهمة الفقه والقضاء .
21- انظر : خاطر لطفي , موسوعة حقوق الملكية الفكرية , شركه ناس للطباعة , القاهرة , 2003 , ص193.
22- انظر :
Richard A. Mann , Barry S. Roberts , Business law and the regulation of Business , south-western ,tenth edition , Canada , 2011 , p 882 .
23- انظر : فارس رشيد الجبوري , الملكية الفكرية .. والملكية الفكرية في العراق , مجلة القانون والقضاء , العدد الثاني , 2010 , ص 39 وما بعدها .
24- انظر :
Richard A . Mann , Barry S .Roberts , Smith Roberson's Business law, south western , fifteenth edition , Canada , 2011, p586 .
25- انظر : د . على سيد قاسم , حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الأمارات العربية المتحدة ( دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 , ص175 .
26- انظر :
A.James Barnes , terry morehead Dworkin , Eric L. Richards , Law for business , Mcgraw-Hill Inc, tenth edition , new york , 2009 , p154 -155 .
27- انظر :
twomey , Jennings , Andersons Business law and the Legal environment, south -western , Twentieth edition, Canada , 2008 , p229 .
28- انظر : السيد عبد الوهاب عرفه , الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية , الجزء الاول , مطبعة نور الاسلام , بلا سنة طبع , ص81 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|