أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-17
132
التاريخ: 27-1-2020
1033
التاريخ: 2024-07-08
417
التاريخ: 22-9-2016
1070
|
ويقسم الخمس ستة أقسام [1] على الأشهر: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان، أشبههما: أنه لا يستحق.
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد. والأحوط بسطه عليهم.
ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل.
ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
ويلحق بهذا الباب مسائل :
(الأولى) ما يخص به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا.
والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورءوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي [2]، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن، تردد أشبهه: أن الناس فيها شرع.
وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده، إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح [3]، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
(الثالثة) يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز.
ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.
_______________
[1] وذلك مأخوذ من قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فقوله «ما غنمتم» يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف، والثلاثة الأقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى.
[2] «صوافي الملوك» ما كان في أيديهم من غير غصب.
[3] «وفسرت المناكح بالجواري التي تسبى، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه «شرح شرائع الإسلام».
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|