أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
2143
التاريخ: 15-3-2016
3050
التاريخ: 19-3-2018
1901
التاريخ: 26-4-2017
4880
|
الشرط الأول: أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرما معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد من الحبس، كما الأشغال الشاقة مثلاً. ولذلك لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق شخص إذا كان جرمه معاقباً عليه بالغرامة فقط.
هذا وأن الدكتور عبد الوهاب حومد يرى أنه من الواجب عدم توقيف المدعى عليه إذا كانت عقوبة الجرم المنسوب إليه التجريد المدني وحده لأنه عقوبة لا تقتضي حكماً حجز الحرية.
الشرط الثاني: أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، حول التهمة المنسوبة إليه. وهذا الاستجواب ذو أهمية خاصة، لأنه من الجائز أن يتمكن المدعى عليه من أن يثبت عدم صحة التهمة المنسوبة إليه.
الشرط الثالث: أن يقوم قاضي التحقيق باستطلاع رأي النيابة العامة بشأن إصدارها، في حين أن هذا الرأي غير ضروري في مذكرتي الدعوة والإحضار. ولكن رأي وكيل النيابة استشاري لا يلزم قاضي التحقيق. غير أنه من حق النائب العام، إذا اتخذ المحقق قراراً خلافاً لرأيه، أن يستأنف هذا القرار إلى قاضي الإحالة. وهذه إحدى الضمانات الكبرى. لو أحسن استعمالها وتطبيقها. لأنها رقابة يمكن أن تكون جدية على أعمال قاضي التحقيق.
الشرط الرابع: يجب أن تعلل مذكرة التوقيف وتدعم الوقائع والقانون، فيصرح فيها بالجرم الذي استوجب إصدارها وبالمادة القانونية التي تعاقب عليه وهذا ما نصت عليه المادة 108 أصول جزائية.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
|
|
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
|
|
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
|
|
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|