المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



انجاز العمل المتفق عليه في عقد المقاولة  
  
3839   12:52 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص39-42
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هذا هو الالتزام الرئيس الذي يترتب على عقد المقاولة في ذمة المقاول وهذا الالتزام ،بدوره ينطوي على واجبات  يتعين على المقاول ان يقوم بها ما اذا اخل بواحد اواكثر تحمل جزاء الذي يرتبه القانون على هذا الاخلال .

الفرع الاول

 انجاز العمل بالطريقة الواجبة

ان انجاز العمل وبالطريقة الواجبة يعد التزاما جوهريا في ذمة المقاول فعليه انجاز العمل بالطرق التي  تتفق والاصول الرئيسية للصنعة بحيث اذا خالف المقاول واحدا منها تحمل الجزاء الذي رتبه القانون ، كما ان بعضها يرجع في تحديده الى عرف الصنعة ذاتها دون حاجة الى النص عليه تفصيلا لان التفاصيل ليست من عمل القوانين بل الفقه والقضاء والعرف ذاته مصدر اساس من مصادر القانون .(1) ويمكن تحديد هذه الواجبات والاجراءات فيما يلي :-

- يجب على المقاول ان ينجز العمل بالطرق المتفق عليها في عقد المقاولة وطبقا للشروط الواردة في هذا العقد وبخاصة طبقا لدفتر الشروط في مقاولات البناء اذا وجد هذا الدفتر وكان محل العقد بناء.(2)

اما اذا لم تكن هناك شروط  متفق عليها وجب اتباع العرف – كما تقدم – وبخاصة اصول الصنعة والفن للعمل موضوع (محل ) المقاولة . فلكل مهنة او حرفة اصول معروفة ، وقوانين يجب مراعاتها دون حاجة لذكرها في العقد .(3) او يشار اليها جملة في العقد كقول مثلا (حسب اصول الصناعة ) او مايؤدي الى هذا المعنى .

اذا احتاج المقاول في انجاز العمل طبقا للشروط ، الى ادوات مهمات وجب عليه ان ياتي بها على نفقته ، سواءا كان العمل مادة تستخدم فيه ام لم يكن وسواءا كان هو الذي ورد المادة ام رب العمل .

فادوات العمل او مهماته كالات البناء والجراحة وعربات النقل وبطانة الثوب والالوان الذي يستخدمها الصباغ في الدهان . وغير ذلك مما يحتاج اليه المقاول في انجاز العمل المطلوب دون حاجة الى اشتراط ذلك في العقد جملة وتفصيلا . وهذا ما لم يقض الاتفاق او عرف المهنة بغيره .

واذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها وان يراعي اصول الفن في استخدامها، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه باقيها ، كثيرا مايحتاج المقاول في انجازه للعمل طبقا للشروط او وفق عرف او اصول الحرفة الى ايد عاملة ، وقد يحتاج ايضا الى معاونيين يعملون تحت اشرفه ويكونون تابعين له ، بل قد ينجز العمل كله هؤلاء الاشخاص وتقتصر مهمة المقاول على الاشراف والتوجيه ما لم يكن العمل او العقد منظورا فيه الى مهارة المقاول الشخصية كالطبيب والفنان والمحامي والمدرس .

وقد وردت نصوص صريحة في هذا المعنى فيما يتعلق بالادوات والمهمات .(4) فاذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها . اذا كان ثمة اتفاق عليها ، او الشروط والمواصفات التي تمليها اصول الصنعة  وعرفها وتقاليدها اذا لم يكن ثمة اتفاق عليها ، كان المقاول مخلا بالتزامه، ووجب عليه الضمان المناسب لكل حالة ،ولا يستطيع المقاول ان يتخلص من المسؤولية الا باثبات السبب الاجنبي ، أي قوة قاهرة او حادث فجائي او خطا رب العمل نفسه او فعل الغير طبقا للقواعد العامة لهذه القاعدة القانونية وذلك التفصيل الاتي :

اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل . مادة 866 مدني عراقي والمواد (217- 648 ) مدني مصري واذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن والصنعة في استخدامها .

وهذه الاشياء التي سلمها صاحب العمل الى المقاول لاستخدامها في العمل تعد اشياء قد سلمت الى المقاول " لاستعمالها في امر معين لنفقة المالك او غيره" فاذا غير المقاول نيته في حيازة هذه الاشياء من حيازة مؤقتة الى حيازة دائمة بنية تملكها فانه يكون مرتكبا لجريمة .(5)  

الفرع الثاني

العناية اللازمة في انجاز العمل

الالتزام في عقد المقاولة (انجاز العمل ) اما ان يكون التزاما بتحقيق غاية ، كاقامة بناء او ترميمه او هدمه ، او كتصنيع اثاث او ثوب او وضع تصميم او رسم او نحت تمثال ، فلا يبرا المقاول من التزامه الا اذا تحققت هذه الغاية ،وانجز العمل المطلوب ، ولايكفي ان يبذل في القيام بهذا الالتزام عناية الشخص المعتاد او حتى اكثر عناية ممكنة ، ذلك انه مادام العمل المطلوب لم ينجز فان المقاول يكون مسؤولا ولا تنتفي مسؤوليته حتى يثبت السبب الاجنبي ، وانتفاء مسؤوليته في هذه الحالة انما تاتي من نفي علامة السببية بين الخطا والضرر لا من نفي الخطا اما اذا انجز العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، او طبقا لاصول الفن والصناعة وعرفها ، فقد برئت ذمته .

واما ان يكون التزاما ببذل عناية كالتزام طبيب بعلاج مريض اوالتزام محام بالدفاع عن متهم او برفع قضية مدنية لدائن . فان المطلوب من المقاول في هذه الحالة هو ان يبذل عناية الشخص المعتاد في انجاز العمل المطلوب منه فهذه العناية بهذا المعيار تكون وسطا بين المراتب ، على انه قد تنصرف نية المتعاقدين الى الالتزام بمعيار خاص معين ، ومتى تقررت درجة العناية الواجبة عد كل تقصير في بذلها مهما يكن طفيفا خطا يرتب مسؤولية المدين .

فيجب على الطبيب ان يبذل عناية من في مستواه من الاطباء في علاج مريضه طبقا للاصول الطبية وتقاليد المهنة ، لكن ليس عليه ان يشفي المريض.

وكذلك يجب على المحامي ان يبذل العناية نفسها، طبقا لاصول وتقاليد وعرف حرفته او مهنته ولكن ليس عليه ان يكسب القضية ويجب على المهندس الذي يدير عملا او يشرف على تنفيذ تصميم ان يبذل عناية من في مستواه من المهندسين ولو لم يحقق الغرض المقصود.

الفرع الثالث

عدم التاخر في انجاز العمل

يلتزم المقاول كذلك بان ينجز العمل في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة فالواجب ان ينجزه في المدة المعقولة التي تسمح بانجازه نظرا لطبيعة ومقدار مايقتضيه من دقة ، وحسب عرف الحسبة وما يعرفه رب العمل من مقدرة المقاول ووسائله .

هذا الالتزام بانجاز العمل التزام بتحقيق غاية وليس التزام ببذل عناية فلا يكفي لاعفاء المقاول من المسؤولية عن القيام بالعمل ، او التاخير في القيام به. ان يثبت انه بذل عناية الشخص المعتاد في انجاز العمل او انجازه في الوقت المحدد ولكنه لم يتمكن من ذلك حتى لو اثبت ان المدة المحددة لم تكن كافية اصلا لانجاز العمل اذ انه هو الذي اخطا بقبوله الالتزام بانجازالعمل في المدة غير الكافية.

_______________

1- 1 , 2 مدني مصري على انه " اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الاسلامية .فاذا لم توجد فمقتضى مباديء القانون الطبيعي او قواعد العدالة "قرب هذه المادة 2،2 من القانون المدني العراقي ونصت المادة (3) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه " للقاضي عند انتفاء النص ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب ( التزام) طبيعي اولا ولايمكن ان يكون الموجب الالتزام الطبيعي من مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام ".

2 - ذلك مفهوم ضمنا من نص المادة (640) مدني مصري (869) مدني عراقي .

3 - السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، بند 38 ، ص 67 .

4 - المادة (649/2) مدني مصري نصت على ان " على المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية ، ويكون ذلك على نفقته .هذا ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغيره "يطابقها المادة (648/2) ليبي و(615/2) سوري وتتفق معها المادة (867/2) مدني عراقي .

5 - احمد امين في شرح قانون العقوبات المصري ، طبعة 2 ، ص 770 – 797 ، وقد نصت عليها المادة 649 مدني مصري .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .