المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاطـار القـانـونـي لإدارة الافـراد فـي مـصـر
2023-04-05
شروط الاعتكاف
2024-10-02
Lewis Acids and the Curved Arrow Formalism
30-6-2018
التطبيقات الطبية لتقنية النانو (Medical application)
2023-07-28
كشف حقيقة بعض الصحابة
12-4-2016
اسماك البوري Mullets
11-5-2017


شروط الشهود في الزواج  
  
3537   04:44 مساءً   التاريخ: 24-4-2019
المؤلف : بولعواد زوبير
الكتاب أو المصدر : اركان وشروط عقد الزواج واثر تخلفها في الشريعة الاسلامية والقانون
الجزء والصفحة : ص22-24
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

نص المشرع الجزائري على الإشهاد في الزواج لكنه لم يحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الشهود حتى تصح شهادتهم وهذا ما يجعلنا ووفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة بالرجوع إلى الشروط التي حددها  فقهاء الشريعة الإسلامية و أوجبوا توافرها في الشهود وهذا يعكس الذين يقولون بأنه يرجع في ذلك إلى قانون الحالة المدنية مخالفين بذلك ما نص عليه قانون الأسرة الذي أحال في حالة وجود نقص أو السهو فيه الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، وفقهاء الشريعة الإسلامية هناك الشروط التي اتفقوا عليها وشروط لم يتفقوا عليها وهي كالتالي:

الفـرع الأول: الشروط المتفق عليها

وهــذه الشروط تتمثل فيمـايلـي:

1- العقـل: يجب أن يكون الشاهد عاقلا باعتبار أن الغاية من الشهادة الإعلان والإثبات في حالة الجحود(1)  وهذا ما لا يستطيع القيام به المجنون والقاصر الغير مميز.

2- البلـوغ:  وجد هذا الشرط لأن حضور الصبي الغير البالغ في عقد الزواج لا يتناسب مع تكريم  عقد الزواج وخطورته وهو ليس أهلا للولاية على نفسه وبالتالي من الأجدر أن لا يكون وليا على غيره بالشهادة.

3- التعـدد: إتفق الفقهاء على عدم صحة عقد الزواج بشاهد واحد استنادا إلى الحديث الشريف '' لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل ''.

4- الإسـلام: اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الزوجين مسلمين يجب أن يكون الشهود مسلمين لكن إختلفوا في حالة ما إذا كانت الزوجة كتابية فجمهور الفقهاء اشترطوا أن يكون الشاهدين مسلمين بخلاف الحنفية أجازت أن يكون الشاهدين كتابين من ديانة الزوجية(2).

5- سمـاع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منـه:

أي لا تصح شهادة نائمين أو أصمين أو مثلا من لايفهم اللغة العربية إذ تم العقد باللغة العربية.

الفـرع الثـانـي: شروط الشهود في الزواج الغير متفق عليها 

وهذه الشروط هي :

1- ذكورة الشهود: اعتبرها جمهور الفقهاء المسلمين شرط صحة عقد الزواج، لاتصح شهادة الأنثى  مستدلين على رأيهم هذا أنه جرت السنة على أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود و النكاح والطلاق(3)  في حين الحنفية أجازت شهادة رجل وإمرأتي ، أما فيما يخص التطبيقات القضائية فإن القضاء الجزائري أخد بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في إشتراطهم الذكورة  في الشهود وهو ما جسد في القرار الصادر عن محكمة العليا بتاريخ 15 ديسمبر 1988 تحت رقم 43889 الذي جاء فيه '' … والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهادة عدلين ذكرين ومن ثم فإن القضاء  بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية(4).

2- العـدالة: ذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أنه يشترط في الشهود العدالة حتى و لو كانت ظاهرة فقط في حين أبو حنيفة لم يشترطها والقضاء الجزائري من خلال القرار رقم 43889 المذكور أعلاه قد أخذ بما ذهب إليه الجمهور.

3- الحريـة: إشتراط جمهور الفقهاء المسلمين الحرية في الشهود وإعتبروا أن شهادة العبد غير صحيحة، وخالفهم في ذلك الحنابلة وأجازوا شهادة العبد مستدلين في ذلك بأنه لم يثبت في الكثاب والسنة أو الإجماع نفيها خصوصا إذا ما كان العبد عدلا و ثقة(5) وهذا الشرط لم يعد له محل في وقتنا الحالي باعتبار العبودية قد زالت.

4- البصــر:  هذا الشرط إشترطه الشافعية أما جمهور الفقهاء فلم يأخذوا به وتصح عندهم شهادة الأعمى لأنه ما يشرط لديهم فقط سماع كلام العاقدين وتمييز صوتهما(6).

5- قابلية  الشهود للشهادة على الزوجيـن: 

ذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أنه لا يشترط في الشهود ممن لا ترد شهادتهم للزوجين في الزواج، وهذا يعني يجوز أن يكون الشهود من الأقارب سواء الأصول أو الفروع أما الحنابلة فقد خالفوا هذا الرأي وقالوا بأنه لا تصح شهادة الأبناء على زواج أبويهم ولقد أخد القضاء الجزائر بما ذهب إليه المذهب الحنبلي  ونجد كذلك ما نصت عليه المادة 64 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية(7) ومن بين القرارات القضائية  المؤكدة لذلك نجد القرار رقم  84334 المؤرخ في 29 سبتمبر 1992 الصادر عن المحكمة العليا والذي جاء فيه "…  من المقرر  قانونا أنه يجوز سماع الاقارب بإستثناء الأبناء في الدعاوي الخاصة بمسائل الحالة والطلاق ''(8)  .

________________

1- الدكتور وهية الزجيلي – الفقه الإسلامي وأدلته – الجزء السابع – دار الفكر – طبعة 2 ، ص 73 .

2- الأستاد محمد مصطفى شلبي – أحكام الأسرة في الإسلام – الطبعة الثانية 1977 ، ص 110 .

3- الدكتور وهية الزجيلي – المرجع السابق، ص 74 .

4-القرار رقم 43889 المؤرخ في 15/12/1986  عن محكمة العليا – الغرفة الاحوال الشخصية – مجلة قضائية عدد 02 سنة 1993- ص- 37

5- الدكتور وهية الزجيلي – المرجع السابق، ص –75

6-  الدكتور وهية الزجيلي – المرجع السابق، ص  76 .

7- المادة  64 فقرة 3 – قانون الإجراءات المدنية  تنص... بإستثناء الأبناء يجوز إستدعائهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق.                      

8- قرار المحكمة العليا رقم 84334 – مؤرخ في 29 سبتمبر 1992  - غرفة الأحوال الشخصية – مجلة قضائية عدد خاص ، ص 44




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .