المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الأهلية  
  
6233   01:17 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص16- 17
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

من المعلوم أن الأهلية تنقسم إلى نوعين: أهلية وجوب أو تمتع، وأهلية أداء أو ممارسة. وُتعرف أهلية الوجوب بأنها: "صلاحية الشخص لثبوت الحق له أو عليه" وتقوم أهلية الوجوب على عنصرين، وهما: صلاحية الشخص على التمتع بالحقوق، أي صلاحيته لأن يكون صاحب حق، كأن يكون صاحب حق ملكية على عقار. وصلاحية الشخص عن الالتزام بالواجبات، كأن يكون مدينًا لآخر بمبلغ من المال . وتثبت أهلية الوجوب للانسان لمجرد كونه انسانًا، وعلى هذا فليس هناك من شخص لا يتمتع باهلية الوجوب الكاملة( 1)، وتعرف أهلية الاداء بأنها: "صلاحية الشخص لممارسة الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونًا". وهذه الاهلية، خلافًا لاهلية الوجوب، لا تثبت كاملة بالنسبة لجميع الاشخاص، بل قد تكون بالنسبة لبعضهم معدومة أو ناقصة، وبهذا تختلف أهلية الوجوب عن أهلية الاداء. فالاولى لا يشترط لتمامها وجود العقل والادراك لدى الانسان، ولا يمكن أن يؤثر فيها اي عارض من العوارض. أما أهلية الاداء فيتوقف اكتمالها على اكتمال العقل وهي تختلف قوة وضعف تبعًا له. وعلى ذلك فقد لا يتمتع الانسان في بعض الحالات باهلية الأداء، بينما تكون له أهلية وجوب كاملة، فيستطيع مثلا ان يكون مالكًا دون أن يكون قادرًا عن اجراء التصرفات القانونية  بنفسه(2) والاهلية اللازمة في الدعوى المدنية هي أهلية الاداء، وهذا ما نصت عليه المادة ( 79 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: "يجب ان يكون كل من طرفي الخصومة متمتعًا بالاهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى، والا وجب ان ينوب عنه من يمثله قانونًا".

_______________

1- القاسم، هاشم: المدخل إلى علم القانون، ط 2، سوريا، مطبعة الاسكندرية العسكرية، 1987 ، ص 309

2- عابدين، محمد احمد: الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، ط 1، مصر، منشأة دار المعارف، ص 1994




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .