المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

التكييف القانوني لعقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص
10-4-2017
هجرة أمير المؤمنين عليه السّلام
7-6-2021
العرب البائدة
8-11-2016
عمولة Commission
20-11-2015
الآثار السكانية للنقل
26-4-2021
وحدة الاتجاه في حركة المخلوقات
2023-10-01


القيمة القانونية للشهادة المنفردة  
  
3179   11:49 صباحاً   التاريخ: 8-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص115-119
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

كمبدأ عام إن القاضي الجنائي غير مقيد بدليل معين دون غيره من الأدلة كما هو الحال بالنسبة للقاضي المدني الذي يختلف دوره عن دور القاضي الجنائي، إذ أن القاضي المدني يكون سلبية أي مقيدة بما يطرح من الأدلة المقدمة من قبل الخصوم في الدعوى في حين أن القاضي الجنائي يكون دوره إيجابية حيث يكون للمحكمة الجنائية أن تعتمد على أي دليل في الدعوى والسائد في الفقه (1) ، أن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة يحكمها مبدا ( حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته ) وأن هذا المبدأ يؤدي إلى نتيجتين هما :

الأولى : حرية القاضي في قبول الأدلة .

الثانية : حرية القاضي في تقدير الأدلة .

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في قرار لها ( أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بيئة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ) (2).

فالقاضي الجنائي تتكون قناعته من مجموع الأدلة ومنها الشهادة التي تؤدي دورا مهما في الوصول إلى الحقيقة إذ للمحكمة أن تأخذ من شهادة ما تراه ثابتة وترفض ما تراه خطا وترجح شهادات الإثبات على شهادات النفي .

وللمحكمة بناء على أسباب معقولة أن تجزئ أقوال الشهود وتأخذ منها ما تطمئن في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر أو أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه  (3).

أما بالنسبة للشهادة الواحدة فلا تستطيع المحكمة أن تجعلها سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم (4)، فقد قضت محكمة تميز العراق بان ( شهادة المشتكي المنفردة غير المعززة بشهادة أو قرائن أخرى لا تكفي للإدانة ) (5) وقضت أيضا : (أن أقوال المجني عليه المجرد لا يصلح للإثبات ما لم يؤيده دليل لا سيما إذا كان قد أدلى به وهو تحت خشية الموت ) (6) . وقضت أيضا : (إن القرائن التي تدعم الشهادة المنفردة يجب أن تكون قاطعة ومؤيدة الإظهار شهادة الشاهد وليس كذلك الشهادة المنصبة على وجود عداء بين الطرفين (7).

وللمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه تحت خشية الموت بينة في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها أو أي أمر آخر يتعلق بها  (8).

ولم يشترط المشرع اليمين لصحتها ويجوز الأخذ بها إذا كانت مدونة من قبل أعضاء الضبط القضائي وتجدر الإشارة أن الشهادة الواحدة لا تكفي سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة يمثل استثناء من القاعدة التي قررها المشرع العراقي في المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة ، والحقيقة أن شهادة الشاهد تحت خشية الموت لا تكون دائما صادقة إذ تؤثر فيه عوامل متعددة تغير الحقيقة لهذا نجد أن اتجاه محكمة تمييز العراق غير مستقر بهذا الشأن فقضت أن (إفادة المجني عليه تحت خشية الموت يجب أن لا تكون مشوبة بأية شائبة قانونية وتكون مقنعة بشهادة الشهود ) (9).

وقضت أيضأ ( أن إفادة المجني عليه تحت خشية الموت لا يمكن إهدارها إذا تعززت بشهادة الشهود ومحضر الكشف على محل الحادث )(10) ، إلا أنه في قضاء آخر لمحكمة التمييز تقرر : (تعد إفادة المجني عليه وهو تحت خشية الموت دليلا كاملا يكفي للإدانة دون حاجة إلى تأييده بدليل آخر ) (11).

من هذا يبدو واضحا بأن الشهادة المنفردة لا تكون سببا للحكم بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وإن كانت صحيحة وتطمئن إليها المحكمة ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو باعتراف المتهم  (12).

فقد قضت محكمة التمييز العراقية ( إن الشهادة المنفردة لا تكفي للإدانة) (13)، ومما لاشك فيها فإن تعدد الشهود له قيمة في تعزيز قوة الشهادة كدليل حيث أن مشاهدة أكثر من واحد لحادث واحد يولد ثقة أكبر بالمعلومات .

وتجدر الإشارة أن منح المحكمة الجنائية سلطة تقديرية في أن تقبل إفادة المجني عليه تحت خشية الموت بينة فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها أو أي أمر آخر يتعلق بها (14) ، فلا يعد خروجا على القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاعتداد بالشهادة الواحدة لأن إفادة المجني عليه تحت خشية الموت شأنها شأن بقية الأدلة الأخرى تخضع لتدقيق المحكمة وقناعتها ، فلها أن لا تأخذ بها إذا لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى  (14).

ويخضع تقدير الشهادة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري إلى تقدير القاضي فمتى اطمأن إليها أخذ بها وحكم بمقتضاها ، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية توسع في سلطة القاضي في الاقتناع بالشهادة ، فقد أجاز القانون للقاضي الجنائي الأخذ بشهادة شاهد واحد ولو كان قد سمع على سبيل الاستدلال (15) ، بمعنى أن الشاهد يكون قد فقد أحد الشروط التي حددها القانون وله أن يأخذ بأقوال الشاهد في محاضر التحقيق السابقة على جلسات المحاكمة ويطرح شهادته أمام المحكمة ذاتها .

هذا الأمر يختلف عما هو عليه الحال في الشريعة الإسلامية إذ يلتزم القاضي بالحكم بمقتضى شهادة الشهود أمامه ، طالما أنهم عدول والمقصود بالشاهد هو من يدلي بأقواله في مجلس القضاء حيث عرف العلماء الشهادة بأنها قول حق في مجلس القضاء حيث عرف العلماء الشهادة بأنها قول حق في مجلس القضاء ، ويخرج معنى الشهادة طبقا لذلك الأقوال التي يبديها الشخص في مراحل سابقة على نظر الدعوى .

وللقاضي الجنائي في القانون المصري الحق في تجزئة شهادة الشاهد الواحد بأخذ بعضها وطرح بعضها الآخر ، كل ما فرض عليه من قيود أن يشير إلى أنه قصد هذه التجزئة حتى لا يؤول حكمه على أنه لم يفهم الشهادة أو لم يفطن إلى ما يعيبها  (16).

هذا الحكم في القانون بجواز تجزئة الشهادة يختلف من وجهة نظرنا عما هو وارد في الفقه الإسلامي لأن الأخذ ببعض أقوال الشاهد وطرح بعضها الآخر منها ، يعني بالضرورة عدم الثقة في الشاهد وهو المحور الذي يدور حوله أقوال الفقهاء بشأن الممنوعين من الشهادة فأن توافرت في الشاهد صفة ذاتية أو صلة معينة تجعل شهادته غير أهل للثقة ردت الشهادة ولم تقبل أصلا ، لذلك يصح القول بأن مبدأ تجزئة الشهادة غير مقبول بالفقه الإسلامي  (17).

_____________

1- د. علي زكي العرابي ، المبادئ الاساسية للإجراءات الجنائية ج1 ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر القاهرة 1951 ص 559 .

2- نقض 32/1899 جلسة 1963/3/26 وكذلك نقض 34/512 جلسة 1962/6/2 . )

3- تنص المادة (213/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه ( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة ...) وتنص  المادة (215) من القانون المذكور بأن ( للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ كلها أو بعضها ...)

4- المادة (213/ب )  من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

5- تمييز رقم 616/جنايات/ 1978 في 1978/11/14 - مجموعة الأحكام العدلية ، العدد 4، 1978 ، ص 172، وينظر كذلك : تمييز رقم 2009 جنايات / 982 في 1973/9/2 ، النشرة القضائية ، العدد 3، السنة 4، ص 369 .

6- تمييز رقم 57/ جنايات /65 في 1965/3/15 ، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التميز ، 1965 ، ج 2 ، ص 30.

7- تمييز رقم 2740 / جنايات / 975 في 1976/9/14 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد 3 ، 1976 ، ص 197.

8- المادة (216) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

9- تمييز رقم 3183/ جنايات /71 في 1972/3/9 ، النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الثالثة ، ص 206 .

10- تمييز رقم 1125/جنايات 73 في 1973/8/13 ، النشرة القضائية العدد الثالث ، السنة الرابعة ، ص 394  .

11- تمييز رقم 2237/ جنايات / 74 في 1975/1/25 ، مجموعة الأحكام العالية ، العدد الأول ، السنة 6، ص 54 .

12- المادة (213 /ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي هم قرار تمييزي رقم 379 / جزائية متفرقة 1988/87 ، مجموعة الأحكام العدلية ، 1987، العدد الثالث ، ص 97 .

13- المادة (216) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

14- د. سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، ج 2، ط2، مطبعة دار السلام، بغداد ، 1976 ، ص 151.

15- د. محمود نجيب حسني ، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992  ، ص 469 .

16- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص 471.

17- د. أحمد فتحي بهنسي ، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1963م ، ص317




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .