المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Primitive Pseudoperfect Number
28-11-2020
الأصل في المبني للمجهول والمبني للمعلموم
17-02-2015
تعيين الطرف الأميني للبروتين (N-terminal amino acid) 
3-4-2016
رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها
4-4-2017
ابن قِبَة الرازيّ
25-8-2016
الياسمينات Jasmonates
16-10-2018


شروط التخفيف من السؤولية العقدية في عقد الوديعة  
  
2331   10:18 صباحاً   التاريخ: 15-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص143-146
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

جاء في المادة ( 720/1) مدني مصري:" إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من  عناية الرجل المعتاد". وقد أخذ مشروع المدني بهذا الحكم في المادة ( 831/1) منه. ...، ذلك أنه في عقد الوديعة بغير أجر لا يكلف المودع لديه بعناية الرجل العادي، وإنما يبذل عنايته الخاصة، التي لا يشترط أن تتجاوز عناية الرجل العادي. وعليه يكون المودع لديه مسؤولا إذا هو قصر في حفظ  الوديعة عن عنايته في شؤون نفسه. ومثل هذا الحكم –باعتقادنا- هو تخفيف قانوني من المسؤولية متأثرا بنظرية تدرج الخطأ. ويجوز الاتفاق على تخفيف المسؤولية، كما يجوز الإعفاء منها في عقد الوديعة بوجه عام( 1 ). إلا أن هذا الحكم ليس ذاته في الوديعة الاضطرارية (اللازمة)، فقد جاء في موضعين من الأعمال التحضيرية للمدني المصري ما يفيد عدم جواز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف بالنسبة للوديعة الاضطرارية، وقد ورد في المذكرات الإيضاحية للمشروع التمهيدي: "لا يجوز الاتفاق في الوديعة الاضطرارية على إعفاء الوديع من مسؤوليته ولا تخفيف هذه المسؤولية عنه، وذلك لأن كل اتفاق من هذا النوع يشوبه الإكراه من جانب الوديع"( 2 ). وفي موضع آخر ورد في الأعمال التحضيرية بخصوص وديعة الفنادق بالذات:" كما يقع باطلا كل اتفاق على الإعفاء من هذه المسؤولية"( 3 ). غير أنه ورد في ذات الأعمال التحضيرية ما يفيد جواز شرط الإعفاء والتخفيف من المسؤولية، فعندما استفسر في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عن الحكم فيما إذا علق صاحب الفندق إعلانا يعفي فيه نفسه من المسؤولية، فأجيب، بأنه إذا كان الإعلان صريحا في الإعفاء من المسؤولية وفي مكان ظاهر يراه النزيل ولم يعترض عليه، فإن صاحب الفندق لا يكون مسؤولا حتى عن التعويض المخفف، لأن شرط الإعفاء من المسؤولية  جائز في هذه الحالة طبقا للمادة ( 224 ) فقرة ثانية من المشروع(4) والعلة في تضارب الأحكام –كما يقول الأستاذ السنهوري- ترجع إلى أن المس ألة لا تخلو من خلاف. هناك أولا إجماع على أن تعليق إعلان في غرف الفندق، وفي ردهاته يعفي صاحب الفندق نفسه من المسؤولية أو يخفف من مسؤوليته، لا يكفي إذا لم يثبت أن النزيل قد رأى هذا الإعلان، وقبل ما جاء فيه. ولكن يبدأ التردد إذا كان النزيل قد رأى هذا الإعلان وقبله  صراحة أو ضمنا بعدم الاعتراض عليه، ويزيد التردد إذا اشترط صاحب الفن دق صراحة بموجب اتفاق خاص تخفيف مسؤوليته او اعفاءه منها. فالرأي الغالب في الفقه الفرنسي أن  الشرط صحيح وتخف به مسؤولية صاحب الفندق أو يعفى منها(5) ويرى البعض( 6 )، بأن الإعلان المعلق في الغرف لا يؤدي إلى تخلص أصحاب الخانات والفنادق من المسؤولية، ويبرر ذلك بعدم جواز تخلص المتعهد من تعهده بإرادته فقط . ويرى بجواز التخلص من المسؤولية إن هو لفت نظر المسافر إلى مثل هذا الإعلان، فلم يعترض عليه( 7 )، وهو مذهب العديد من أحكام المحاكم الفرنسية(8) فيما يرى آخرون بأنه لا يجوز التخلص من المسؤولية، ولو بشرط صريح، لأن وديعة الفنادق صورة من الوديعة الاضطرارية، فيكون شرط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، ولو  كان شرطا خاصا صريحا، باطلا لا أثر له(9) وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأخير، وأرى أن الشرط المعفي أو المخفف من مسؤولية صاحب الفندق غير جائز، والعلة في ذلك –باعتقادنا- أن المودع لديه في الوديعة الاضطرارية يكون في مركز قوي، والمودع يكون في مركز ضعيف، فحتى لو علم المودع بالشرط فإن علمه لن يمكنه من رفض التعاقد على النحو الذي يشترطه المودع لديه، لأن المودع سيجد بأن كثيرا من الفنادق إن لم تكن كلها تشترط نفس الشرط، فلا يكون له إلا أن يقبل الشرط لأنه يكون مضطرا غالبا إلى النزول في الفندق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ف إن التزام صاحب الفندق ينبع من المقابل العالي الذي يقتضيه عادة مقابل نزول النزيل في الفندق، فيكون التزامه بالمحافظة على أشياء النزيل التزاما رئيسا بإرادة الأطراف. ذلك أن شروط التخفيف والإعفاء لا تنسجم مع الدور الذي يجب أن يقوم به أصحاب الفنادق تجاه أشياء النزلاء، ولا مع الدور الذي يقوم به أصحاب الخانات تجاه أشياء المسافرين. ومن جهة ثالثة، فإن إجازة مثل هذه الشروط يؤدي إلى عدم اطمئنان الناس على أموالهم وإلى إهمال أصحاب الفنادق في المحافظة على أشياء النزلاء، وإهمالهم أيضا في اختيار العاملين لديهم. وعليه فإننا نرفض إجازة مثل هذا الشرط حتى عن فعل التابعين. وأرى بضرورة أن يعالج المشروع هذه المسالة بنص صريح، خاصة وأنها محل خلاف بين الفقهاء ، وهذا الخلاف ليس في الفقه العربي فحسب، بل في الفقه عمومًا. وذلك بالنص على عدم جوازها صراحة فيما يتعلق بالوديعة الاضطرارية بكافة أنواعها. وأشير إلى جواز الشرط المعفي أو المخفف لمسؤولية صاحب الفندق أو الخان فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة ما لم يكونوا قد تسلموها لحفظها. ولا خلاف حول هذا الحكم، فهذا الحكم ليس الا تكرارا لما نص عليه القانون من عدم مسؤولية صاحب الفندق في هذه الحالة(10)

_______________

1- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، بيروت، دار إحياء التراث العربي،1964 ، ص 710 .

2-  مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5، ص 267 في الهامش.

3- مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 272 .

4- مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص270

5- السنهوري، الوسيط، ج 7، المجلد الأول، مرجع سابق، ص 777 .

6-  للتفصيل في الخلاف حول صحة شرط التخفيف والإعفاء من مسؤولية صاحب الفندق أو الخان : طلبة، أنور: المسؤولية المدنية، ج 2، المسؤولية العقدية، ط 1، الإسكندرية، المكتب الجامعي  الحديث، 2005 ، ص 204

7-  مرسي باشا، محمد كامل: شرح القانون المدني الجديد- العقود المسماة، ج 1، القاهرة، المطبعة العالمية، 1952 ص 627

8-  للتفصيل في هذه الأحكام: زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية،ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 25 .

9- السنهوري، الوسيط، ج 7، المجلد الأول، مرجع سابق، ص778

10- بهذا المعنى المادة 272/2 مدني مصري والمادة 847 /2 من المشروع




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .