أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2019
26743
التاريخ: 24-5-2017
12327
التاريخ: 9/9/2022
2111
التاريخ: 17-5-2016
7464
|
أجازت المادة (102) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 لقاضي الأمور المستعجلة إصدار الأحكام في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فيكون قرار وقف أي إجراء بخصوص الحق المتنازع عليه متفقا مع نص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني.
وعلى ذلك فانه من الممكن لقاضي الأمور المستعجلة إصدار القرار بمنع أعمال جديدة بعقاره لحين الفصل بالدعوى الأصلية، وذلك بعد تحققه من ظاهر البيانات المقدمة في الدعوى ومن مختلف الظروف أن هناك نزاعا جدية يدور حوله الأمر الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل الحماية احد الحقين الذي يبدو أجدر بالحماية(1) ويصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره بوقف الأعمال الجديدة إذا وجد من ظاهر البينة المقدمة ما يبرر ذلك.
وقد استقر العمل في المحاكم الفلسطينية على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر طلب وقف الأعمال الجديدة كلما كان هناك خطر داهم يخشى أن ينال من الحق إذا ما اتبعنا طريق القضاء العادي فقد قضت محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله بأنه: '....ومن الاطلاع على البينات المقدمة في الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وبالتحديد ما جاء في المبرز (ط/1) وهو كتاب موجه إلى محافظ نابلس و المتعلق بقطعة الأرض رقم (202) المبينة في البند الأول في لائحة الطلب والموقع من قبل خمس جهات هو اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين وجامعة النجاح ووزارة الأشغال العامة بلدية نابلس والذين يوصون بإزالة الأبنية لعدم صلاحيتها للسكن أو الاستعمال التجاري والعادي وحفاظا على السلامة العامة، وهذه المباني تم تدميرها بصواريخ وقذائف الدبابات والتي تضررت نتيجة الاجتياح الإسرائيلي، وبما أن طلب الاستعجال حسب ما يستفاد من نص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 هو الطلب الذي يقتضي الاستعجال ويتقدم به المدعي إلى القضاء المستعجل من اجل اتخاذ إجراء وقتي يبرر خطر داهم أو أمر يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه أو وجود خطر محقق على حقوق رافع الدعوى لا يمكن تعويضه إذا وقع بحيث يضار المدعي إذا سلك طريق الدعاوى العادية يضاف إلى ذلك أن طلب المستعجل هو طلب وقتي أي أن يهدف الطلب إلى إصدار حكم بإجراء مؤقت لدفع الخطر المحدق بالحق أو منعه أو للمحافظة عليه، وحيث يتبين لنا من ظاهر الأدلة الأولية المقدمة في الطلب أن المستأنف، بحاجة إلى الحماية المؤقته وقد كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقرر إعطائه هذه الحماية وان ما توصلت إليه محكمة الموضوع غير وارد، لذلك فإننا نقرر إلغاء القرار المستأنف وتوقيف المستأنف عليهما أو من يأتمر بأمرهما عن أعمال البناء في قطعة الأرض المبينة في قطعة الأرض المبينة في لائحة الطلب وذلك لحين الفصل نهائيا في الدعوى الأساسية(2)
والقضاء المستعجل لا يمنع تعرضا وقع فعلا، وإنما يتوقی حصوله مستقبلا، فإذا كان التعرض قد وقع بالفعل فسبيل درئه يتمثل في دعوى منع التعرض، وهي دعوى تخرج عن نطاق القضاء المستعجل، أما إذا شرع المستدعي ضده في عمل من شانه لو تم أن يصبح تعرضا لحيازة المستدعي، فينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة إذا ما توافرت حالة الاستعجال لاتخاذ إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه لوقف الأعمال التي يقوم بها المستدعي ضده لحين البت في الدعوى الموضوعية(3)، فيختص قاضي الأمور المستعجلة بطلبات وقف الأعمال الجديدة إذا توافر شرطا الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل من توافر حالة الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.
وفي ذلك قضت محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله بتأييد القرار محل الطعن والقاضي بوقف العمل في قطعة الأرض ذات الرقم (440) حوض رقم (4) من أراضي العيزرية ومنع المستأنف من القيام بأي أعمال أو إنشاءات في القطعة المذكورة أو أي جزء منها الحين الفصل في الدعوى الحقوقية المتفرع عنها الطلب، حيث قضت بأنه: " بالتدقيق والمداولة نجد أن المادة (102) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية لسنة 2001 تنص على انه: "يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلبا إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال.... ويكون القرار الصادر هو حكم وقتي لحين الفصل النهائي في الدعوى الأساسية وذلك لإضفاء الحماية المؤقتة على الحق المدعى به، ومن الاطلاع على أوراق الدعوى والبيانات المقدمة فيها نجد أن قاضي محكمة الدرجة الأولى بصفته قاضي الأمور المستعجلة اصدر القرار المستأنف وفق ظاهر الأدلة الأولية المقدمة أمامه والتي ارتأى من خلالها أن الجهة المستأنف عليها أولى بالحماية المؤقتة التي يرجع إليه وحده أمر تقديرها وحيث أن ما توصل إليه قاضي الأمور المستعجلة في قراره المستأنف له ما يؤيده(4).
وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله بأنه .... أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المشرع حرص على إدراج أحكام خاصة للقضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي لحماية مصالح الخصوم بإجراءات مستعجلة تتراء ما قد يلحق بهم من ضرر نتيجة الوقت الطويل الذي قد تستغرقه رؤية الدعوى، ويهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة التي هي من مقتضيات حسن سير القضاء، واختصاص قاضي الأمور المستعجلة مع عدم المساس بأصل الحق موضوع الدعوى وشرط الاستعجال أمر تقديري يعود لقاضي الأمور المستعجلة، ويقتضي لتوافر شرط الاستعجال أن يتوافر الخطر الحقيقي المحدق بالمدعي و الذي ينذر بضياع حقوقه على أن لا يكون الإجراء ماسا بأصل الحق، ويعتبر القضاء المستعجل عملا قضائيا، وهو يرتب أثرا لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.... وحيث أن القرار المستعجل قضى بتوقيف الطاعنين عن العمل بصفة مؤقتة لحين البت في الدعوى، حتى لا يفرض إقامة البناء في الممر المدعى بحق المرور منه واقعا جديدا يحول دون مرور المدعي منه، فلا يعتبر ذلك دخولا في أصل الحق وهي لا تلزم قاضي الموضوع عند النظر في موضوع النزاع، وهو إجراء تحفظي صرف.......(5)
وقد قضى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية جنين بوقف أعمال التجريف والحفر والبناء التي تقوم بها سلطة الطاقة ومن يأتمر بأمرها في قطعتي الأراضي موضوع الطلب وتكليف مأمور التنفيذ أو من ينيبه بالعمل على تنفيذ مضمون القرار(6)
وقد منح قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أية منطقة تسوية، ويكون لهذا القرار مفعول حكم المحكمة، ويبقى معمولا به حتى صدور قرارة نهائية في القضية، كما يجوز لمحكمة التسوية أن تصدر قرارا بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار أو حصص الماء باسمه في جلول الحقوق(7)
أما موقف المشرع المصري فقد اعتبر أن القضاء المستعجل يختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة (8) وفق القواعد العامة.
_____________
1- حكم محكمة التميز الأردنية حقوق رقم 3913/2003 ، تاریخ 10/6/2004 م منشورات مکر عدالة واردة لدى دراوشة رسالة ماجستير ، الاختصاص النوعي القاضي الأمر المستعجلة، مرجع سابق ص 194. قرار قاض الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس رقم 2015 / 7 غير مقشور التدقيق أجد أن المستدعي قد تقدم بهذا الطلب لوقف المستدعى ضده عن أعمال الحفر والجرف ولع الأشجار والبناء على قطعة الأرض رقم 9 حوض 12 المعروفة باسم حرائق ص ارو من أراضي جماعين والتي تملك الجهة المستدعية فيها حصصا ارثيه مشاية بموجب حجج حصر الإرث المذكورة أعلاه وان المستدعی ضده شرع بأعمال حفر وجرف نون وجه حق مما يلحق بهم الضرر وحيث أن المحكمة تجد وفق ظاهر تلك البينة .... أن هناك حق ظاهر للجهة المستدعية يستوجب الحماية المستعجلة وان هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد حمايته وان هذا الحق يستوجب الحماية المؤقتة وبصورة مستعجلة لدرء مثل هذا الخطر وان حماية هذا الحق لا تكون إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء المستعجل وان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده فانه لا يحقق الحماية المنشودة، كما نجد أن تلك الحماية الورقية ليس من شأنها المساس بأصل الحق وذلك حفاظا على المراكز القانونية للخصوم والتوافر شرائط القضاء المستعجل وللكفالة لكل عطل وضرر المبرز طاها والتي تضمن للمدعي ضده كل عطل وضرر قد يلحق به اذا تبين أن الجهة المستدعية غير محقة في طلبها، فاني أقرر الحكم بوقف المستدعى ضده عن أعمال الحفر والجرف والبناء على قطعة الأرض رقم 9 حوض 12 حراق صارتو الرأس من أراضي جماعين قضاء نابلس وإلزام الجهة المستدعية بإقامة دعواها خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا القرار وبعكس ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
2- حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم (14) لسنة 2005 م، بتاريخ 21/2/2005 م. نقلا عن المقتفی ، منظومة القضاء و التشريع في فلسطين: 51033
http : / / antiqtafi . birzeit – du courtijudgintents / slowdoc . aspx ? id
تاريخ الدخول 29/11/2014 الساعة السادية مساء .
3- أبو سعد، محمد شقا، منازعات الحيازة، ط2 منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1988، ص 126-127.
4- حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم (4) لسنة 2003 م، بتاريخ 10/1/2005 م. نقلا عن المقتفی منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 49290
http : / / muqtafi . birzeit . du / coustijudgments / showdoc . aspx =
تاريخ الدخول 29/11/2004 ، الساعة السادسة مساء
5- حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم (189) في نقض مدني رقم (164) لسنة 2004 م، بتاريخ
2004 / 12 / 28 م. نقلا عن المقتفي، منظومة القضاء و التشريع في فلسطين: 58073 ?
http : / / muqtafi . birzeit . au / coustijudgments / showdoc . aspx
تاريخ الدخول 29/11/2014 ، الساعة السادسة مساء
6- الحكم الصادر عن سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم (140/2013 ) بتاريخ 18/8/2013 . غير منشور .
7- نص المادة 7 / 13 من قانون تسوية الأرض والمياه رقم 40لسنة 1952 الساري المفعول - لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أية منطقة تسوية يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولا به إلى أن تصدر محكمة تسوية الأراضي والمياه قرارا نهائيا في القضية .
8- انظر في تفاصيل ذلك أبو سعد، محمد شقا، منازعات الحيازة، مرجع سابق، ص 125 وما بعدها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|