المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

إستصحاب حكم المخصص في العموم الأزماني
8-9-2016
مستويات لمواجهة الإرهاب الإلكتروني
29-1-2023
Finite Order
22-11-2018
تفسير سورة النجم من آية (5-61)
2024-02-12
وسائل الحرب الإعلامية
31-1-2023
تمارين للاسترخاء
14-3-2021


تعريف الشيك في الفقه  
  
6298   01:22 مساءً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص5-6
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ليس ثمة تعريف للشيك في الفقه الإسلامي، يختلف كثيرًا عن التعريف القانوني، المبين لوظيفته، حيث لم تخرج تعريفات الفقهاء المعاصرين عن وصف وظيفة الشيك وبيان أركانه، وتباينت عبارات الفقهاء في وصف الشيك بأنه صك، أو أمر، أو محرر، أو ورقة، ومنهم من عرف الشيك منفصًلا، ومنهم من عرف الأوراق التجارية جملة واحدة من غير تفصيل، غير أن هذا التباين لم يجعل من فوارق حقيقية في مضمون الشيك أو وظيفته، ومن هذه التعريفات ما يأتي:

1- " الصك أو الشيك: محرر مكتوب وفق قيود شكلية محددة قانونًا بحيث يتضمن أمرًا من محرره الساحب، أو المحيل إلى المسحوب عليه وهو المصرف بدفع مقدار معين من النقود  إلى المستفيد".(1)

2- ويعرف الشيك بصفة ورقة تجارية فالأوراق التجارية هي:" صكوك تتضمن التزامًا بدفع  مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير وتقبل التداول بطريقة التظهير أو  المناولة، ويقبلها العرف التجاري أداة لتسوية الديون"(2)

3- ويعرف الشيك بماهيته على أنه:" أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه مبلغًا من النقود لأمر أو لإذن شخص معين يسمى المستفيد أو لحامله".( 3) وقريبًا منه تعريف عمر عبد العزيز  المترك(4) ويمكن إجمال تعريف الفقهاء للشيك بأنه: صك محرر قابل للتداول وفق شكل قانوني معين يتضمن أمرًا من الساحب إلى البنك بدفع مبلغ معين من النقود لحامله بمجرد الاطلاع(5)

_________________

1- سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، ص 70 ، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة.

2- السالوس، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ص 146 ، دار القرآن، دار الثقافة، ط 7، ب.ت، مصر، الدوحة، قطر.

3- عبده، عيسى، العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، ص 255 ، دار الاعتصام، ط 1 ، 1397 هـ، 1977 م، القاهرة.

4- المترك، عمر بن عبد العزيز، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ص 394 ، اعتنى به  بكر عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط 3 ، 1418 هـ الرياض، السعودية.

5- الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 50 . البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 28 . الشنقيطي، محمد مصطفى، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ص 395 ، مكتبة العلوم والحكم، ط 2 ، 1422هـ 2001 م، المدينة المنورة، السعودية. الفقي، محمد علي عثمان، فقه المعاملات، ص 331 ، دار المريخ، طبعة 1406 هـ، 1986 م، الرياض، السعودية. عبد الله، صدام عبد القادر، بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص 168 ، دار النفائس، ط 1 ، 1426 هـ ، 2006 م، عمان، الأردن. الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 314 ، دار أسامة، ط 1 ،1998 م عمان، الأردن. شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، ص 238 ، دار النفائس، ط 6 ،1427 هـ ، 2007 م، العبدلي، عمان.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .