أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017
3797
التاريخ: 7-2-2016
16891
التاريخ: 28-5-2017
4964
التاريخ: 26-9-2018
6844
|
استند واضعو قانون الوصية الواجبة إلى عدة حكم وفوائد وسأبين هذه الحكم وبعد ذلك سوف أقوم بالرد عليها .
1- حل مشكلة الأبناء الذين يموتون في حياة آبائهم ويتركون أبناء لهم ، فيعطى أبناء الأبناء حصة أبيهم لإخراجهم من فقر مدقع مع أن أعمامهم يكونون في سعة ورغد من العيش(1)
2- استجابة لحالات كثرت فيها الشكوى وعمت فيها البلوى من حرمان الأحفاد الذين يموت أبوهم في حياة جدهم من الميراث .
3- تخفيف المعاناة قدر المستطاع عن اليتامى كي لا يجتمع عليهم مع اليتم وفقد العائل الحرمان.
4- المحافظة على كيان الأسرة وحدة متماسكة لكي لا يضطرب ميزان توزيع الثروة في الأسرة فيصبح البعض في متربة بسبب موت الأب المبكر ، والبعض الآخر من الأعمام يكونون في سعة ورغد من العيش (2) ، علماً بأنهم لا ذنب لهم سوى أن الأقدار اختارت وفاة أبيهم في حياة جدهم .
5- قلة الوازع الديني في هذا الزمان وضعف الرحمة وفقدان الروابط الاجتماعية والروح الأخوية اتجاه الصغار الذين فقدوا معيلهم وحرموا من الميراث .
6- إقامة العدل والإنصاف ورفع الظلم الواقع بأبناء الأبناء مع العلم أنه قد يكون الأب المتوفى قد ساهم في تكوين الثروة التي خلفها الجدود وورثها الأعمام وبنوهم فيكون من العدل والإنصاف إعطاؤهم بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أباهم لو كان حياً (3)
7- حماية الأحفاد من الضياع إذا مات أبوهم قبل جدهم ولاسيما أنهم يكونون في حاجة وضعف.
8- تحقيق التواد والتآلف بين أفراد الأسرة، وصلة للأرحام وإزالة للضغائن والأحقاد.
ويجاب عما سبق بما يلي :
1- أن الله عندما شرع المواريث وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحجب الأبناء لأبناء الأبناء، وأن الله عندما شرع ذلك كان يعلم يقيناً أنه ستحدث حوادث يموت فيها أحد الأبناء في حياة أبيه ويترك أبناءه، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأعدل العادلين رغم ذلك كله لم يستثن حجب الأبناء لأبناء الأبناء فالبشر ليسوا بأرحم ولا أعدل من الله تعالى (4)
2- أن العدل والإنصاف لا يكون بتوريث من لا ميراث له، وإنما يكون بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي فيلزم الأعمام بالإنفاق على أبناء أخيهم جبراً إن كانوا صغاراً ومحتاجين حسب نظام النفقات وهذا الإنفاق ليس منة ولا إحسان من الأعمام إنما هو حق لأبناء الأخ على أعمامهم، وإن كان الأعمام فقراء فيتكفل بيت المال بالإنفاق عليهم وفي هذه الأيام تقوم الدولة بهذا الدور وعليها رعاية الأيتام والإنفاق عليهم (5)
3- أن التخفيف عن اليتامى لا يكون بتوريثهم وإنما هناك طرق أخرى يمكن من خلالها التخفيف عن هؤلاء اليتامى مثل كفالة اليتيم التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة و الوسطى " (6)
4- أن توزيع الثروة في الأسرة لا يكون بإعطاء أولاد الأبناء ما لا يستحقون خوفاً عليهم من الفاقة والعوز، فقد يكون هؤلاء الأحفاد صغاراً أو كباراً ولكن يملكون الأموال وهم أغنى من أعمامهم فلماذا تلزم الوصية لهم ؟
5- أن ضعف الوازع الديني وفقدان الروابط الاجتماعية والاضطراب الموجود في المجتمع لا يعالج بتشريع جديد وتوريث من لا يستحق الميراث .
6- أن مشاركة الابن المتوفى في تكوين ثروة الأب ليس مطرداً فقد يكون الابن المتوفى لم يشارك في تكوين تلك الثروة ومع ذلك يعطى أبناؤه بالوصية الواجبة أليس من العدل ألا يعطوا ولا سيما أن الذي قام بتكوين الثروة ابن آخر للجد .
7- أن عرضة الأحفاد للضياع ليس مطرداً فقد يكون الحفيد ذا ثروة فليس للضياع من عدمه موازين مضبوطة ، فكيف فيمن مات وترك أخاً شقيقاً صغيراً معرض للضياع أو أختاً شقيقة مريضة ولا عائل لهما غيره وقد شملته قاعدة الحجب ، فهذا الوصف يدعو إلى الرحمة والشفقة والخوف من الضياع وشموله بالوصية الواجبة .
8- إن تطبيق الوصية الواجبة يحقق التواد والتآلف فإن ذلك لا ينطبق على كثير من الحالات ومن ذلك :
أولاً : إذا توفي رجل عن 4 بنات وبنت ابن توفى أبوها في حياة جدها فإننا نجد أن بنت الابن تأخذ نصيب أبيها فيكون نصيبها ضعف نصيب عمتها " البنت الصلبية "، وبذلك تكون بنت الابن وهي الأبعد قرابة قد أخذت ضعف الأقرب وهي البنت .
ثانياً : إذا توفي رجل عن بنت وابن ابن وبنت ابن وبنت بنت فإننا نجد أن بنت البنت تأخذ نصيب أمها كما لو كانت حية فتأخذ مثل نصيب خالتها وهو ثلث التركة والباقي يأخذه ابن الابن وبنت الابن وبذلك تكون بنت البنت قد أخذت مثل نصيب خالتها وأخذت أكثر من نصيب ابن الابن مع أنها من ذوات الأرحام، فهذه الحالات وغيرها تؤدي إلى إيغال الصدور والكراهية والحقد والتباغض .
______________
1- بدران : المواريث والوصية والهبة ، أبو البصل : أحكام التركات ( 167 )
2- أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 230 ) ، أبو زهرة : شرح قانون الوصية (176) .
3- الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7564) ، السرطاوي : الوجيز في الوصايا والمواريث (40)
4- سماره : أحكام وآثار الزوجية ( 449 )
5- المرجع السابق .
6- أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الأدب / باب فضل من يعول يتيماً ،5/2237،ح 5659) .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|