المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علاقات الأبوين مع بعضهما
6-7-2022
المبخرات واستخدامها لمكافحة حشرات الحبوب والمواد المخزونة
2024-01-18
الحسين بن علي بن الحسن بن عيسى
11-8-2016
الطفرة الوراثية Genetic Mutation
1-1-2017
السيد حيدر بن السيد أحمد بن السيد إبراهيم الحلي
27-7-2017
Keratinocytes
23-10-2018


المفهوم القانوني للشيك التقليدي  
  
1948   01:31 صباحاً   التاريخ: 31-12-2021
المؤلف : عامر " محمد بسام " مطر
الكتاب أو المصدر : الشيك الالكتروني
الجزء والصفحة : ص19-20
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

عرف القانون الفرنسي الصادر في الرابع عشر من حزيران من العام 1895م( (Code Penal - باعتباره من أوائل القوانين المتعاملة مع الشيك - الشيك بانه "صك مكتوب على شكل وكالة بالوفاء يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو المصلحة الغير كل أو بعض الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه (1) .

أما المشرع الأردني فقد عرف الشيك من خلال نص المادة 123/ج من قانون التجارة الأردني بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن أمرا صادرة من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفة و هو المسحوب عليه بأن يدفع الشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا معينة مجرد الاطلاع على الشيك.

ويتضح لنا أن المشرع الأردني عندما عرف الشيك قد أشار إلى أن الشيك يجب أن يكتب وفق شرائط مذكورة في القانون، وبالرجوع إلى المادة 288 من قانون التجارة الأردني يتبين لنا أن هناك مجموعة من البيانات الإلزامية التي يتوجب توافرها في الشيك، حيث نصت تلك المادة على أنه يشتمل الشيك على البيانات التالية:

أ. كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند و باللغة التي كتب بها.

ب. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج. اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه). د. مكان الأداء .. تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه.

و. توقيع من أنشا الشيك (الساحب)

يتبين لنا من خلال التعريفات القانونية السابقة للشيك أن الشيك يجب أن يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب و المسحوب عليه (البنك) والمستفيد مع مراعاة إمكانية اتحاد شخصية الساحب و شخصية المستفيد في نفس الشخص (2) ، كما يفترض وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشائه، الأولى بين الساحب و المسحوب عليه ينتج عنها ما يسمى مقابل الوفاء، و الثانية بين الساحب والمستفيد.

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد أضاف على الشيك شرطين إلزاميين لم يشر إليهما المشرع الفرنسي في تعريفه للشيك، يتمثل الأول منهما في أن الشيك بحسب أحكام القانون الأردني يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه من قبل المسحوب عليه و هذا الحكم أيضا اكدته المادة (245) من قانون التجارة الأردني حيث نصت الفقرة الأولى منها على أنه يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه و كل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، أما الشرط الإلزامي الثاني و الذي أشار إليه المشرع الأردني في تعريفه للشيك على خلاف المشرع الفرنسي يتمثل في أن المسحوب عليه يجب أن يكون مصرفا، على الرغم من أن نص المادة 123/ج سالفة الذكر أشارت إلى أن المسحوب عليه يجب أن يكون معرفة و ليس مصرفة إلا أن ذلك يعد من قبيل الخطأ المادي في الصياغة و يؤكد تحليلنا هذا نص المادة 130/1 من ذات القانون التي نصت على أنه لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف .

__________

1- الحموري، ناهد. 2009م. الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية مقارنة. الطبعة الأولى، الإصدار الأول. دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان. ص 183. نقلا عن جريش، جورج و آخرون. 2004م. المدخل إلى مصارف الإنترنت، دراسة قانونية. الطبعة الأولى. اتحاد المصارف العربية، بيروت. ص 167.

2-للتفصيل في ذلك راجع العكيلي، عزیز. 2007م شرح القانون التجاري الجزء الثاني الاوراق التجارية المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن .  ص 209

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .