المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

لولا فخركم بفاطمة بم كنتم تفتخرون علينا؟
28-10-2019
العلاقة بالوالدين
21-4-2016
بعض مشكلات الحدود السياسية فى آسيا- مشكلة لحدود السياسية العراقية الإيرانية
19-5-2022
NOT
4-1-2022
إثبات الالتزامات التجارية
30-4-2017
انكار الامام للأحرف السبعة
21-8-2016


أساليب التدخل للمحافظة على النظام العام في الجزائر  
  
4391   10:06 صباحاً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن سلطات الضبط الإداري تباشر نشاطها بواسطة نوعين من التدابير، تدابير قانونية وأخرى مادية، لكن من المفيد البحث عن التقنيات العملية التي تستعملها السلطات في أداء مهامها في المحافظة على النظام العام. إن المحافظة على النظام العام يقتضي النظر إليه من زاويتين، الزاوية الأولى من الإبقاء على  النظام العام مستقر، وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات وقائية للمحافظة عليه، والزاوية الثانية هي إعادة النظام العام في العام في حالة المساس به فعلا، فما هي الأساليب التي تتخذها سلطات الضبط الإداري في كلتا الحالتين ؟

الفقرة الأولى : أساليب تدخل وقائية (قبلية)

تستعمل هذه الأساليب في حالة إمكانية تهديد النظام العام، وتترتب هذه الأساليب حسب درجة حدها للحريات الفردية.

أ- الإخطار :

ومعناه أن النشاط الفردي في موضوع معين غير محظور، كما لا يشترط سبق الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، ولكنه بحكم اتصاله المباشر بالنظام العام بعناصره الثلاثة فإنه يجب أن تخطر به السلطات المختصة حتى تستطيع أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام ولمنع ما يهدده في الوقت المناسب وواضح أن هذا القيد أقل في تقييده للحريات. إن الإخطار ولو أنه يعتبر إجراء بسيط لا يمس مباشرة بالحرية لكنه يعتبر قيد من القيود التي تضرب على الحريات العامة. فقد جاء في قانون 89 - 28 مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 في المادة 03 منه على أن  الاجتماعات العمومية مباحة وتجري حسبما تحدده أحكام هذا القانون (1) وجاء في المادة الرابعة من القانون أنكل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما ومدته وعدد الأشخاص المقرر حضورهم، ويوقع هذا التصريح ثلاثة أشخاص موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية ويصرح بالاجتماع ثلاثة أيام قبل انعقاده لدى الوالي.

ب- تنظيم النشاط :

تعتبر هذه الوسيلة أكثر تقيدا من الإخطار حيث تلجأ سلطات الضبط الإداري لإصدار نصوص تتضمن شروط وإجراءات معينة يجب توافرها في من يرغب ممارسة نشاط معين. فتبين هذه النصوص شريط ممارسة الأنشطة وكيفية تسيير هذا النشاط سواء تعلقت الشروط بالشخص أو بالنشاط نفسه وظروف ممارسته.

 فنذكر على سبيل المثال المرسوم التشريعي رقم 93- 16 والمرسوم التنفيذي رقم 94-5 المعلق بشركات الحراسة.

والمرسوم الرئاسي رقم 90 -189 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 أوت 1993 - المتعلقان بمؤسسات الإنتاج والمواد المتفجرة.

كذلك المرسوم رقم 63-252 يخص بيع المشروبات.

ج- الترخيص :

يعتبر كذلك هذا الإجراء من الأساليب الوقائية المانعة لما قد ينجم عن النشاط من ضرر، وذلك قصد تمكين الإدارة من فرض ما تراه ملائما من الاحتياطات التي من شأنها توقي حدوث ما يمس بالنظام العام، فالإدارة يمكنها أن ترفض الترخيص بنشاط معين، إذا كان غير مستوفي للشروط التي قررها التنظيم سلفا، أن إذا كانت الاحتياطات لا تكفي لمواجهة الأخطار. ويتفق الفقه على أنه لا يجوز اشتراط الإذن المسبق فيما يتعلق بممارسة الحريات التي يكفلها الدستور والقانون أما في الأحوال التي ينص عليها القانون على ضرورة الحصول على الترخيص فينبغي على سلطات الضبط الإداري ألا تنظم شروط الترخيص بصورة توكل فيها هذا الترخيص لسلطتها التقديرية حتى لا تضع ممارسة الحرية تحت رحمة تقديرها، لذلك غالبا ما تقيد الإدارة بشرط  الترخيص، وبذلك تلزم نفسها عند استقاء الشروط بمنح الترخيص (2)

 فقد نصت المادة 15 من القانون الجزائري  رقم 91 -19 مؤرخ في 2 ديسمبر 1991 على خضوع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق ويجب تقديم طلب الترخيص للوالي 8 أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة. ونصت المادة 19 من نفس القانون على أن كل مظاهرة تجرف بدون ترخيص أو بعد منعها  تعتبر تجمهرا (3)

د- الحظر :

يعتبر أسلوب الحظر من الأساليب الوقائية المانعة ومعناه أن تنهي اللائحة أو التنظيم عن اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط معين. وقد استقر القضاء على أن الحظر المطلق والشامل الذي ينصب على نشاط جائر قانونا، أو على ممارسة إحدى الحريات العامة يكون بمثابة إلغاء للحرية الفردية ومن ثم فإنه لا يكفي مشروع مبدئيا.

وقد تناول مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه فكرة عدم مشروعية الخطر وذلك بصدد مشروعية قرارات صادرة عن بعض العمد بمنع المهنة التي يمارسها بعض الأفراد يصورون المشاة في الطريق ويسلمون لهم إيصالا يسحبون به الصورة إن أرادوا، وقد قضى مجلس الدولة بأن هذه المهنة حرة وإنه إذا كان ممارستها من شأنه المساس ببعض وجوه النظام العام، فيجوز معالجة ذلك  دون إلغاء وحظر ممارسة تلك المهنة(4)  أما إذا كان الحظر جزئيا أي مقصورا على أماكن معينة ويطبق في أوقات محددة ولا يصل على حد إلغاء إحدى الحريات العامة، فإنه يكون مشروعا وذلك مثل تنظيم وقوف بعض السيارات في أماكن معينة أو في بعض ساعات النهار، كذلك الإجراءات المتخذة قبل إجراء الانتخابات بأسبوع التي تتخذها وزارة الداخلية بحظر إقامة الأسواق الأسبوعية ودخول الشاحنات إلى المدن.

 وبالرجوع إلى القانون رقم 91- 19 19 نجد في مادته السادسة ينص على إمكانية الوالي أو من  يفوضه منع اجتماع وحظره إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على النظام العمومي (5)

الفقرة الثانية : أساليب تدخل لإعادة النظام العام

في هذه الحالة نحن بصدد وضعية يكون فيها النظام العام قد مس نتيجة اختلال أحد عناصره، ولم نعد أمام حالة يتوقع فيها الإخلال بالنظام العام، فكيف تتصرف وما هي الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري.

أ- القانونية :

في حالة الإخلال بالنظام العام في أحد عناصره فإن سلطات الضب الإداري تكون بصدد حالة واقعية تتطلب الإسراع باسترجاع النظام العام إلى وضعه الطبيعي فأول خطوة يتعين على سلطة الضبط القيام بما هي اتخاذ إجراءات قانونية بغية استرجاع النظام العمومي الذي اختل، هذه الإجراءات القانونية تكون في شكل قرارات فردية توجه إلى الشخص الذي انجر على نشاطه إخلال بالنظام العام. ويتضمن هذا القرار إما توقيف النشاط أو يتضمن توجيه إلى صاحب الشأن ليعدل نشاطه وفق ما تراه  سلطة الضبط الإداري كفيلا بإعادة أو استرجاع النظام العمومي (6) وفي حالة عدم امتثال الأشخاص لهذه القرارات لا يبغي أمام سلطة الضبط إلا التدخل المباشر بواسطة إجراءات تنفيذية.

ب- التنفيذية :

في حالة ما إذا أصدرت سلطة الضبط الإداري قراراتها من أجل إعادة النظام العمومي ولم يتمثل أصحاب الشأن لهذه القرارات فلا يبقى لإدارة إلا طريق واحد هو التدخل مباشرة لإعادة النظام العمومي وتكون صورة هذا التدخل في استعمال القوة العمومية. فإذا كان النشاط تجمعا، وأخل هذا التجمع بالنظام العام، وأصدرت سلطة الضبط قرارها بوقف التجمع أو المسيرة ولم يمتثل أصحاب هذا التجمع لهذا القرار فتتدخل السلطة من أجل توقيف هذا التجمع أو المسيرة بالقوة العمومية.

__________________

1- أنظر المواد : 6- 8-10 -11-12-13 من القانون 89-28.

2-  سامي جمال الدین (اللوائح الإداریة وضمانات الرقابة القضائیة)، موسوعة القضاء والفقه، الجزء 171 ، سنة 198 ، ص 352

3- أنظر المواد16-17-22-23  من القانون.

4-  سامي جمال الدین، (اللوائح الإداریة وضمانات الرقابة القضائیة)، المرجع السابق،ص 350

5- أنظر المواد : 9-18 -20-20 مكرر -23 من القانون 91-19 .

6- Jean Castagne, Op. Cit. p 48.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .