الحديث الرابع والتسعون: [ما روي في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْْ...}]
ما رويناه عن ثقة الإسلام في الروضة عن العدّة، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد وغيره، عن بعضهم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، وبعضهم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللَّه (عزّ وجلّ): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: 243] فقال: «إنّ هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام كانوا سبعين ألف بيت، وكان الطاعون يقع فيهم في كلّ أوان، فكانوا إذا أحسّوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوّتهم وبقي فيها الفقراء لضعفهم، فكان الموت يكثر في الذين أقاموا ويقلّ في الذين خرجوا، فيقول الذين خرجوا: لو كنّا أقمنا لكثر فينا الموت، ويقول الذين أقاموا: لو كنّا خرجنا لقلّ فينا الموت. قال: فاجتمع رأيهم جميعاً أنّه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسّوا به خرجوا كلّهم من المدينة، فلمّا أحسّوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنحّوا عن الطاعون حذر الموت، فساروا في البلاد ما شاء اللَّه. ثمّ إنّهم مرّوا بمدينة خربة قد جلى أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا بها، فلمّا حطّوا رحالهم واطمأنّوا قال لهم اللَّه (عزّ وجلّ): موتوا جميعاً، فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً يلوح، وكانوا على طريق المدينة فكنستهم المارّة، فنحّوهم وجمعوهم في موضع. فمرّ بهم نبيّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حزقيل (عليه السلام)، فلمّا رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال: يا ربّ، لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتّهم، فعمّروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك، فأوحى إليه: أتحبّ ذلك؟ قال: نعم يا ربّ، فأحياهم اللَّه. قال: فأوحى اللَّه (عزّ وجلّ) إليه أن قل: كذا وكذا، فقال الذي أمره اللَّه (عزّ وجلّ) أن يقوله. فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): وهو الاسم الأعظم. فلمّا قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام كيف يطير بعضها إلى بعض، فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض يسبّحون اللَّه عزّ ذكره ويكبّرونه ويهلّلونه. فقال حزقيل عند ذلك: أشهد أنّ اللَّه على كلّ شيء قدير». قال عمر بن يزيد: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «فيهم نزلت هذه الآية» (1).
بيان:
«ألم تر» أي ألم تعلم يا محمّد (صلى الله عليه وآله)، أو أيّها السامع.
و«حزقيل» على وزن زنبيل: أحد الأنبياء، قيل: إنّه ذو الكفل، وإنّما سمّي بذي الكفل؛ لأنّه كفل سبعين نبيّاً نجّاهم من القتل وقال لهم: اذهبوا؛ فإنّي إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً، فلمّا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياء السبعين قال لهم: إنّهم ذهبوا فلا أدري أين هم؟ فمنعه اللَّه منهم. وقيل: إنّ ذا الكفل هو إلياس. وقيل: اليسع. وقيل: إنّه نبيّ كان بعد سليمان يقضي بين الناس كقضاء داود، ولم يغضب قطّ إلّا للّه. وقيل: لم يكن نبيّاً ولكن كان عبداً صالحاً تكفّل برجل صالح. وقيل: تكفّل لنبيّ بقومه أن يقضي بينهم بالحقّ ففعل، فسمّي ذو الكفل.
«وهم ألوف» قال المفسّرون: المراد بالألوف كثرة العدد. وقيل: إنّهم خرجوا مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغض، فهو جمع آلف، مثل قاعد وقعود، وشاهد وشهود.
واختلف من قال معناه العدد، فقيل: ثلاثة آلاف، وقيل: ثمانية آلاف، وقيل: عشرة آلاف، وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً، وقيل: أربعون ألفاً، وقيل: سبعون ألفاً، وقيل: كانوا عدداً كثيراً، وهذه الأقوال للعامّة، وكلّها رجم بالغيب وافتراء على اللَّه بلا ريب.
«فقال لهم اللَّه موتوا» قيل: معناه: أماتهم اللَّه، وقيل: معناه: أماتهم بقول سمعته الملائكة لضرب من العبرة.
قوله (عليه السلام): (يلوح) أي تظهر للناس عظامهم المندرسة من غير جلد ولا لحم.
وفي هذا الحديث دلالة على مدح التوكّل على اللَّه وذمّ الفرار من قضاء اللَّه ومن الطاعون.
[حكم الفرار من الطاعون]
وقد اختلف الناس في حكم الفرار من الطاعون، فقيل بالتحريم؛ لهذا الخبر، وما روي عنه (صلى الله عليه وآله) قال: «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف» (2)، وفي خبر: «الفارّ من الطاعون كالفارّ من الزحف» (3) والزحف: الجيش، والمراد به هنا جيش النبيّ أو الإمام الذي يجب الثبات فيه. وما دلّ على ذمّ الفرار من قضاء اللَّه وكراهية لقاء اللَّه (4).
والجواب: أنّ الخبر الأوّل لا دلالة فيه على التحريم صريحاً ولا ظاهراً. نعم، ربّما أشعر بالذمّ وهو أعمّ من التحريم، مع أنّ الأصل عدمه.
وأمّا الخبر الثاني فهو من طرق العامّة وشأن نزول خاصّ، وهو مفسّر بقوم مخصوصين، كما يأتي بيانه في الأخبار الآتية.
وأمّا الفرار من قضاء اللَّه وذمّ كراهة لقاء اللَّه فهو أمر آخر غير ما نحن فيه كما تقدّم بيانه.
وقيل بالوجوب؛ لوجوب دفع الضرر المظنون، ووجوب حفظ النفس من التهلكة، والبقاء في موضع يظنّ فيه التلف إلقاء باليد إلى التهلكة، والخروج منه والفرار فيه مظنّة السلامة، ولأنّ الشارع جعل الأديان لآحاد الناس وقاية للأبدان حتّى أوجب سبّ النبيّ والإمام عند الاضطرار إليه رعاية لحفظ الأبدان، فإذا أوجب مثل ذلك فالوجوب فيما نحن فيه أولى. وفي دلالة هذه الأدلّة على الوجوب نظر كما لا يخفى.
والأقوى عندي جواز الفرار والخروج عن محلّ الطاعون دون الوجوب والتحريم؛ لضعف أدلّتهما، مضافاً إلى الأصل، ولما دلّت عليه جملة من الأخبار المستفيضة:
منها: ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن عليّ بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): القوم يكونون في البلد يقع فيهم الموت، ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها؟ قال: «نعم». قلت: بلغنا أنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) عاب قوماً بذلك فقال (صلى الله عليه وآله): «أولئك كانوا رئيّة بإزاء العدوّ، فأمر رسول اللَّه أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحوّلوا عنه إلى غيره، فلمّا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك المكان إلى غيره، فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف» (5)، و«رئيّة» بالهمزة من الرؤية، أي: كانوا يتراؤون العدوّ ويترقّبونهم.
وفي بعضها: »ربيئة» على وزن فعيلة بالهمزة، وهي العين الطليعة الذي ينظر للقوم لئلّا يدهمهم عدوّ.
وفي بعضها: رتبة بالتاء قبل الباء، أي رتّبوا وأثبتوا بإزاء العدوّ. ويقال: رتّب الشيء يرتّب رتوباً، أي ثبت.
ومنها: ما رواه ثقة الإسلام عن الحلبيّ في الحسن، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الوباء يكون في ناحية مصر فيتحوّل الرجل إلى ناحية أخرى أو يكون في مصر فيخرج عنه إلى غيره، قال: «لا بأس، إنّما نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن ذلك لمكان رئيّة (6) كانت بحيال العدوّ فوقع بينهم الوباء فهربوا منه، فقال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله): الفارّ منه كالفارّ من الزحف لكراهية أن تخلو مراكزهم» (7).
ومنها: ما رواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبان الأحمر، قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها، أتحوّل عنها؟ قال: «نعم». قلت: فإنّا نتحدّث أنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) قال: «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف» قال: «إنّ رسول اللَّه إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور نحو العدوّ فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم ويفرّون منها، فقال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) ذلك فيهم»، قال: وروي أنّه إذا وقع طاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره (8).
ويمكن أن تكون الرواية الأخيرة - على تقدير صحّتها - محمولة على الكراهة؛ جمعاً بينها وبين ما سبق، ولعلّ لخصوصيّة المسجد مدخلًا.
ومنها: ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: «يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلا يصلح له الهرب منه» (9).
والعجب من المحدّث الشريف الجزائريّ حيث استدلّ في شرح العيون بهذه الأحاديث على الوجوب، حيث قال: إنّ هذه الأحاديث دلّت على الأمر بالفرار من الطاعون، والأمر للوجوب، ولا أقلّ من الحمل على الاستحباب، فمن أين جاء التحريم؟! (10) مع أنّه ليس في هذه الأخبار أمر كما ترى!
تذييل: [في جواز منع أهل الطاعون إذا أرادوا دخول بلدة خالية منه]
قال المحدّث المذكور:
إذا أراد أهل الطاعون الدخول إلى قرية أو بلدة خالية منه، فهل يجوز لأهل ذلك المحلّ منعهم أم لا؟ الظاهر هو الأوّل إذا كانوا متلبّسين به:
أمّا أوّلًا: فلقوله (صلى الله عليه وآله): «لا يورد ممرض على مصحّ»، حملوه على مثل هذا المرض من الأمراض الحادّة.
وأمّا ثانياً: فلأنّ حذّاق الحكماء والأطبّاء أمروا بالتحرّز عن مصاحبة أهل الأمراض المُعدية، وعدّوا منها الطاعون والحميّات الوبائيّة والقروح الكثيرة الأوساخ، وكما يرجع إليهم في الأدوية ومعرفة العقاقير كذلك في هذا وأشباهه.
وأمّا إذا كانوا خالين من مرض الطاعون لكنّهم كانوا في بلدة وقرية وفرّوا منه فالمفهوم من كلام علماء الإسلام وكتبهم أنّ منعهم جايز أيضاً.
قال الغزالي في كتاب (إحياء العلوم): إنّ الطاعون إنّما يحصل من الهواء، والهواء لا يضرّ من حيث يلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاق، فإنّه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثّر فيها بطول الاستنشاق، فلا يظهر الوباء والطاعون على الظاهر إلّا بعد التأثير في الباطن، فالخروج من البلد لا يخلّص غالباً من الأثر الذي استحكم من قبل لكنّه يتوهّم الخلاص، فيصير هذا من جنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهما. انتهى (11).
أقول: وعلى هذا فإذا بقوا خارج البلد أيّاماً يعرف بها عدوى الطاعون وعدمه فلا بأس.
وذكر بعض أهل الحديث: أنّ الوهم والخوف مضرّان لمن عرضا له وربّما قتلاه، فإذا كان أهل البلد يتوهّمون ويتطيّرون بدخول أهل الطاعون عليهم تضرّروا بهم؛ لأنّ الوهم والخوف قتّالان.
وروي أنّه قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: إنّه لم ينجُ أحد من ضربة سيفك؟ فقال (عليه السلام): «إنّ الخوف والسيف يجهزان على قتله».
وقال شيخنا المفيد: إنّه بلغ من بأس عليّ (عليه السلام) وخوف الأعداء منه أن جعل اللَّه (عزّ وجلّ) الملائكة على صورته ليكون ذلك أرعب لقلوبهم.
وعن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «بدر» قال: «لقد كان يُسئل الجريح من المشركين فيقال له: من جرحك؟ فيقول: عليّ بن أبي طالب، فإذا قالها مات».
وفي الأثر: أنّ طائفة من الحكماء ذكروا أنّه لو لدغت حيّة رجلًا فلم يرها وخبر أنّها لسعة زنبور حتّى صحّ عنده ذلك ربّما لم يمت. ولو انعكس عنده الحال لربّما مات.
قالوا: الوجه فيه أنّه إذا أخبر عن لسعة الزنبور أنّها لدغ حيّة خاف القلب وانقبض وفتر البدن وتفتّحت المسامّ إلى القلب حتّى يكون العلّة في سرعة وصول السمّ إلى القلب، وسمّ الزنبور إذا توجّه إلى القلب كفى في موت ذلك الإنسان، وأمّا إذا صحّ عنده أنّها لسعة زنبور قوي القلب وبقوّته يقوى البدن، فتصلب العظام ويشتدّ اللحم وتنسدّ الفُرَج والمسامّ، فيشيع السمّ في كلّ البدن ولا يصل منه إلى القلب ما يقتله (12). انتهى.
فائدة: [استدلال آخر على عدم جواز الفرار من الطاعون]
روى الصدوق في العيون بإسناده إلى العسكريّ عليه السلام عن آبائه (عليهم السلام) قال: قيل للصادق: أخبرنا عن الطاعون، فقال: «عذاب اللَّه لقوم ورحمة لآخرين» قالوا: وكيف تكون الرحمة عذاباً؟ قال: «أما تعرفون أنّ نيران جهنّم عذاب على الكفّار، وخزنة جهنّم معهم فيها، فهي رحمة [اللَّه] عليهم» (13).
وقد استدلّ بهذا الحديث بعضهم على عدم جواز الفرار من الطاعون، حيث إنّه رحمة فكيف يفرّ منها. وفيه نظر؛ لأنّ الظاهر أنّ معناه: أنّه إذا وافقهم الطاعون كان عليهم رحمة؛ إذ كلّ أحد لا يسعه الفرار، ولا كلّ من فرّ نجا، فإنّ الواجب على الإنسان الاحتراز عن المحذور قطعاً لا أنّ الاحتراز ممّا يدفع منه المحذور قطعاً، فإنّ شرب السمّ حرام، ولو شربه جاهلًا به كان مأجوراً. وكيف كان فهو غير مكافئ للأخبار المتقدّمة.
وفي صحيفة الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال عليّ (عليه السلام): «الطاعون مِيتة وحِيّة» (14) أي سريعة.
وفي الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «دعا نبيٌّ من الأنبياء على قومه، فقيل له: أسلّط عليهم عدوّهم، فقال: لا، فقيل له: فالجوع؟ فقال: لا، فقيل له: ما تريد؟ قال: موت دفيق (15) سريع، يحزن القلب ويقلّ العدد، فأرسل عليهم الطاعون» (16).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 8، ص 198 ح 237؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 13، ص 385، ح 6.
(2) معاني الأخبار، ص 254، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 430، ح 2554؛ بحار الأنوار، ج 6، ص 122، ح 4.
(3) مسند أحمد، ج 3، ص 324؛ الجامع الصغير، ج 2، ص 230، ح 5972؛ كنز العمّال، ج 10، ص 79، ح 28442.
(4) انظر: بحار الأنوار، ج 5، ص 84.
(5) علل الشرائع، ج 2، ص 520 مع اختلاف يسير.
(6) في المصدر: «ربيئة» وهي العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلّا يدهمهم عدوّ. انظر: النهاية لابن الأثير، ج 2، ص 179 (ربأ).
(7) الكافي، ج 8، ص 108، ح 85؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 2، ص 429، ح 2552، مع تفاوت يسير.
(8) معاني الأخبار، ص 254، ح 1؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 2، ص 430، ح 2554.
(9) مسائل عليّ بن جعفر، ص 117، ح 54؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 2، ص 431، ح 2556.
(10) لوامع الأنوار، ص 138 (مخطوط).
(11) لم نعثر عليه.
(12) لوامع الأنوار، ص 139 - 142 (مخطوط).
(13) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، ص 275، ح 9؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 6، ص 121، ح 1.
(14) صحيفة الرضا (عليه السلام)، ص 77، ح 159؛ عيون الأخبار، ج 2، ص 42، ح 139؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 6، ص 121، ح 2.
(15) كذا في الكافي المطبوع وبعض نسخ الكتاب، وفي بعض النسخ: «الدفيف» مكان «الدفيق»، وهما بمعنى السريع، والدفق مثال الهِجَف: السريع من الإبل، ويقال أيضاً: مشى فلان الدفقى، إذا أسرع. انظر: الصحاح، ج 4، ص 1475؛ لسان العرب، ج 10، ص 99 (دفق).
(16) الكافي، ج 3، ص 261، ح 41؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 6، ص 122 - 123 مع تفاوت يسير.