0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

عدم وجود مبررات للهجر

المؤلف:  حسن قحطان عبد الأمير صادق

المصدر:  التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة

الجزء والصفحة:  ص 75-79

2026-10-25

51

+

-

20

إذا كان الهجر في ميزان الشريعة الإسلامية وسيلة مشروعة مقيدة بضوابط محددة ودقيقة، فإن هذه المشروعية تزول وتتحول إلى جانب الأفعال المحرمة وغير الجائزة متى تخلى الهجر عن مبرره الشرعي، وأصبح أداة للإضرار بالزوجة وإذلالها دون سبب يقبل به الشرع أو القانون ومن هنا تنبع أهمية دراسة مبررات الهجر المشروعة وغير المشروعة، إذ إن تحديد هذه المبررات هو الذي يفصل بين الهجر التأديبي المباح والهجر المحرم الموجب للضمان والتفريق القضائي فالهجر كغيره من الأحكام الشرعية يخضع لقاعدة "الأمور بمقاصدها"، فإذا كان القصد منه الإصلاح والتهذيب في حدود الله ، كان مشروعاً، وإذا قصد به الإضرار والتعذيب النفسي، كان محرماً. هناك الكثير من الحالات والمبررات التي تقترن بالهجر، منها ما هو جائز وبالتالي لا ينتج اثراً يتعلق بالتفريق القضائي وحقوق الزوجية، ومن جانب آخر، هناك الكثير من الحالات التي تكون فيها المبررات غير مشروعة وبالتالي يكون الهجر غير جائز وبالتالي ينتج أثره بالتفريق القضائي، سنتناولها وفق ما يأتي:
أولاً : الحالات التي يقترن بها الهجر بمبررات مشروعة
إن الهجر المبرر هو الهجر التأديبي أو الهجر المراد به العتاب بين الزوجين، ويكون ... مقترن دائما بمدة قصيرة ويخلو من قصد الاضرار بالزوجة، فلا يمكن تحويل وسيلة التأديب المحددة إلى حالة دائمة من المقاطعة والإهمال هو تحريف صريح لمقاصد الشريعة، وقد حدد الفقهاء شروطاً لمشروعية الهجر ومنها ما يلي (1):
أ- وجود نشوز حقيقي من الزوجة أي خروجها عن طاعة زوجها فيما يجب شرعاً، أي ان الهجر مبرر هنا حين تكون الزوجة قد اخطأت بحق زوجها، لكن الهجر هنا يكون من باب العتاب ولا يحيط به الاضرار والتقصد فيه، فإذا كانت الزوجة مطيعة، أو كان التقصير من قبل الزوج نفسه، فإن الهجر يكون غير مبرر وظلماً.
ب- يشترط استنفاذ مرحلة الوعظ والإرشاد قبل اللجوء إلى الهجر التام، فقد يكون الهجر بسيطاً هنا وهدفه الارشاد والعتاب، تأكيدا على اهمية تقديم الوعظ على الهجر ، وكذلك ثبوت ان الهجر كان لسبب مباح كعمل الزوج او انشغالات لا يقصد منها تعمد الاضرار بالزوجة ، ولا ينتج عنها تضرر الزوجة من الناحية الفعلية.
ج- يشترط أن يكون الهجر في المضجع أي في مكان النوم، ولا يمتد إلى هجر المسكن أو الخروج من البيت، إذا ظهر من الزوجة نشوز على زوجها، فإنه يعظها ، فإن لم يفد الوعظ هجرها في المضطجع ولا يهجرها خارج البيت".
د- عدم إطالة الهجر في الكلام لأكثر من ثلاثة أيام، كما ورد في الحديث النبوي الشريف أما الهجر في المضجع فيقدر بقدر الحاجة ومدى استجابة الزوجة.
ح - افتعال الزوجة حالة الهجر ، حيث إن الزوجة قد تفتعل حالة الهجر من خلال خروج الزوجة من دار الزوجية بلا عذر مقبول وادعائها بعد مدة من الزمن بأن الزوج قد هجرها وأنها قد تضررت من جراء هذا الهجر ، فهنا يعد الهجر الذي قام به الزوج من قبيل الهجر المبرر كون أن الزوجة هي من افتعلت حالة الهجر وبالتالي انتفاء الضرر الموجب للتفريق(2).
ثانياً: الحالات التي يفتقر فيها الهجر إلى المبرر الشرعي ، وتكون موجبة للتفريق تتنوع الكثير من الحالات التي تكون موجبة للتفريق القضائي كون الضرر فيها مستحكم على الزوجة وهي وفق الصور التالية:
أ. الهجر بسبب خلافات يومية بسيطة
من أكثر الممارسات الخاطئة والشائعة هو هجر الزوج زوجته بسبب خلاف عابر أو سوء فهم بسيط، دون أن تصل الزوجة إلى درجة النشوز الموجب للهجر شرعاً. فقد نصت الفتاوى الشرعية على أن "الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وأن الهجر" لغير مسوغ شرعي ظلم منه وسوء عشرة" (3).
حيث إن تحويل الخلافات اليومية الصغيرة إلى حروب باردة تستمر لأيام وأسابيع هو إساءة واضحة لاستخدام حق الهجر المبرر، بل هو في حقيقته إضرار متعمد بالزوجة وهي صورة من صور العنف النفسي المحرم. وهذا السلوك يتناقض مع قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فالمعاشرة بالمعروف تقتضي تجنب الإضرار والقطيعة (4).
ب الهجر دون سبب مقبول مع بقاء الزوجة في بيت الزوجية
تزداد خطورة الهجر عندما يمارسه الزوج وهو حاضر مع زوجته في نفس المنزل، حيث يتعمد إدارة ظهره لها، وترك مخاطبتها، وعدم التفاعل معها، مع بقائه في نفس البيت هذه الممارسة تجمع بين الهجر في الكلام والهجر في المضجع والهجر في المسكن معاً، وتشكل تعذيباً نفسياً يومياً للزوجة(5).
والجدير بالذكر هنا ، أن محكمة التمييز العراقية في أحدث قراراتها التي تخص التفريق القضائي للهجر، قد اكدت على أن الهجر يتحقق ببقاء الزوجة في دار الزوجية مع هجر الزوج لها بلا عذر مقبول ، فلا يتحقق الهجر غير المبرر اذا كانت الزوجة قد تركت دار الزوجية واقامت مع أهلها بعد هجر زوجها لها بمدة من الزمن، فيجب أن تكون الزوجة مقيمة في دار الزوجية وتمكن زوجها منها (6) ، فالهجر الذي ارادته محكمة التمييز الاتحادية بهذا التوجه ، هو ضرورة تحقق الضرر واقترانه بالمدة ، كون بقاء الزوجة في دار الزوجية مع هجر زوجها لها يعد من قبيل الضرر الجسيم و بينما اقامتها في دار أخرى تنفي حدوث الضرر وبالتالي لا يتحقق الغرض المراد من التفريق القضائي للهجر الا وهو وجوب تحقق الضرر.
ج- الهجر دون استنفاد وسائل التأديب السابقة في الهجر المبرر
النص القرآني الكريم حدد ثلاث مراحل متدرجة لعلاج النشوز: الوعظ أولاً، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح وهذا الترتيب يدل على أن الهجر لا يشرع إلا بعد فشل مرحلة الوعظ والإرشاد، كما أوضح ذلك فقهاء المذاهب الاسلامية محل المقارنة في كتبهم، عندما يلجأ الزوج إلى الهجر مباشرة دون محاولة الإصلاح بالكلمة الطيبة والحوار الهادف، فإنه يكون قد خالف منهج الشريعة المتدرج في العلاج، وهو ما يجعل هذا الهجر غير مبرر شرعاً ويجعله عدواناً على حقوق الزوجة (7).
ث - الهجر مع الاعتداء والاضرار بالزوجة أو طردها
قد يكون الهجر من جاب الزوج لزوجته بقصد الاضرار ولمدة طويلة تتجاوز السنتين في القانون العراقي او سنة في القانون المصري ، وحصول اليقين لدى المحكمة بثبوت الهجر وتعمد الضرر من قبل الزوج ، حيث لا يكون الزوج مسافرا للعمل مثلا ، أو لضرف طارئ حل به ، بل إن الزوج هنا عجز عن تبرير هذا الهجر الطويل او ايجاد عذر حقيقي له ، فهجر الزوج لزوجته لمدة طويلة وطردها من دار والاعتداء عليها بالضرب يجيز للمحكمة الحكم بالتفريق القضائي للهجر ويجعل لدعوى الزوجة سنداً من الشرع والقانون (8) .
خ- الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لثلاث سنوات فأكثر (9) .
نص قانون الأحوال الشخصية العراقي على أحقية الزوجة في طلب التفريق عن زوجها حال حبسه لثلاث سنوات فأكثر ، حيث يعد هذا الحكم الصادر على الزوج ذو اثار تمتد الى الزوجة وتتمثل في تحقق حالة الهجر (وان كان لا اراديا ) فالمعيار الذي أخذ به المشرع العراقي هنا هو معيار الضرر الحاصل على الزوجة مع استمرار الهجر حتى وإن كان له مال ظاهر تستطيع الزوجة الانفاق منه ،فالحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لثلاث سنوات فكثر لا يعد من قبيل الاعذار التي يمكن أن تحول دون الحكم بالتفريق للهجر.
ح - عدم طلب الزوجة للزفاف رغم مضي أكثر من سنتين من تاريخ العقد (10) .
إن عدم طلب الزوجة للزفاف رغم ابرام العقد لمدة أكثر من سنتين، يعد أحد أشكال وصور الهجر غير المبرر ، والمعيار هنا ، هو تضرر الزوجة من جراء هذا الهجر غير المبرر حيث إن على الزوج تهيئة دار مستوفية للشروط الشرعية وطلب الزوجة لدار الزوجية وبإمكانه اقامة دعوى بالمطاوعة وفق احكام المادة (25) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل"، كي ينفي حالة الهجر ويقطعها بالوصال ، أما إن لم يقم الزوج بطلب الزوجة خلال مدة السنتين فأن القانون العراقي يبيح لها طلب التفريق القضائي واثبات المدة وحصول الضرر أمام القضاء ويجعل الدعوى الزوجة سنداً من القانون (11)
والملاحظ أن الهجر الزوجي يفقد مشروعيته الشرعية ويتحول إلى إضرار متعمد وغير جائز متى ما خلا من مبرر حقيقي كالنشوز الثابت بقرار قضائي بات أو سبقته خلافات بسيطة دون استنفاذ مرحلة الوعظ، فالهجر غير المبرر، خاصة إذا اقترن بالمقاطعة داخل المسكن أو طال أمده، يمثل عنفاً نفسياً يوجب الضمان والتفريق القضائي، كما أن كلاً من الشريعة والقانون العراقي بما في ذلك المدونة الجعفرية) يؤكدان أن الأصل في المعاشرة هو العدل ورفع الضرر ، وأن الهجر المشروع مقيد بضوابط صارمة تمنع تحويله إلى أداة للتعسف وتعمد الاضرار.
_________
1- خالد بن عبد الله المصلح هجر الزوج زوجته؛ الجائز منه والمحرم ، رقم الفتوى (478456)، متاحة على الرابط التالي:
478456/https://www.islamweb.net/ar/fatwa تاريخ الزيارة 2026/2/3.
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (16842) سنة 2023، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية .
3- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي، دار عالم الكتب، الرياض، 1417هـ - 1997م، الجزء 7، ص 194.
4- سورة النساء الآية (19).
5- أبي حنيفة النعمان لقدري باشا الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2014، ص54.
6- اقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9369) والصادر بتاريخ 2026/5/7 عن هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية بالتسلسل 9427
7- هيئة التحرير في اسلام اون لاين هجر الزوجة شروطه ومدته، فقه المسلم، متاح على الرابط الآتي:
10727/https://fiqh.islamonline.net تاريخ الزيارة: 2026/1/1.
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7012) لسنة 2023، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
9- ينظر، المادة (1/43) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل
10- ينظر، المادة (3/43) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل
11- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (16711) لسنة 2023، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد