0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اقتران القتل العمد بجريمة او اكثر من جرائم القتل العمد او الشروع فيه

المؤلف:  محمد حسن صلاح مهدي الجواهر

المصدر:  جريمة القتل العمد والظروف المشددة فيها

الجزء والصفحة:  ص 107-109

2026-06-17

18

+

-

20

تمثل هذه الحالة صورة من صور التعدد الحقيقي المنصوص عليه في المادة (143) ولكن المشرع العراقي عدها من حالات تشديد عقوبة القتل العمد ونص عليها في المادة (406 / 1 / ز) " اذا اقترن القتل عمداً بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمداً او الشروع فيه، ونص عليها المشرع المصري في قانون العقوبات المادة (234) " يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". أما المشرع الفرنسي فقد نص على ظرف التشديد هذا في المادة (2-221) بقوله " القتل الذي سبق جريمة أخرى أو يصاحبها أو يليها يعاقب عليه بالسجن المؤبد . عند قراءة النصوص السابقة يتضح أن المشرع العراقي قد ضيق من نطاق التشديد في هذه الحالة إذ يشترط أن تكون الجريمة الأخرى المقترنة بالقتل العمد هي (قتل عمداً أو شروع فيه ) حصراً، أي لو ارتكب القاتل جريمة سرقة أو اغتصاب مع جريمة القتل فلا تنطبق عليه هذه الفقرة على عكس ما سلكه المشرع المصري الذي كان متوسعاً إذ اشترط لتحقيق ظرف التشديد هذا أن تكون الجريمة الأخرى من نوع جناية أياً كانت، سواء كانت من الجرائم الواقعة على النفس أو على سلامة الجسم أو جنايات السرقة. أما المشرع الفرنسي فقد كان أكثر توسعاً من كلا المشرعين المصري والعراقي، إذ استخدم لفظ "جريمة أخرى"، مما يفتح المجال لتشديد العقوبة سواء كانت الجريمة الأخرى جناية أو جنحة طالما ارتبطت زمنياً بالقتل العمد (1).
وان العلة من تشديد هذه الصورة من صور القتل العمد، تتمثل في إن المجرم الذي يتمادى في إجرامه فيرتكب جريمتين في فترة زمنية واحدة لا شك أنه مجرم خطر تؤدي خطورته إلى اضطراب المجتمع وارتياعه فيقتضي الأمر تغليظ العقاب عليه.
ويقتضي لتطبيق ظرف التشديد هذا توافر الشروط التالية (2):
الشرط الأول: وقوع جريمة قتل عمد؛ يجب أن تقع قبل كل شيء جريمة قتل عمدية تامة، أما إذا كان فعل الجاني مجرد شروع في القتل العمد فلا يتوافر ظرف التشديد هذا لأن نص المادة (406) جاء صريحاً بهذا الخصوص ومؤدى هذا الشرط أن يرتكب الجاني فعل الاعتداء وإرادته متجهة إلى قتل شخص وتتم الجريمة كما أرادها الجاني أي تتحقق الوفاة ثم تقترن هذه الجريمة بجريمة أو أكثر من جرائم القتل العمد أو الشروع فيها، وفي حالة عدم تحقق الوفاة في أي من الجرائم المقترنة لا ينطبق النص المذكور إذا لم تتحقق الوفاة في أي منها لا تتم جريمة القتل العمد وإنما تتحقق الشروع فيها فقط أما النتيجة الأخرى فهي أنه لا ينطبق النص المذكور ولا تشدد العقوبة إذا اقترنت جريمة القتل العمد بجريمة أخرى غير القتل العمد (كالسرقة مثلاً) أو اقترن الشروع في جريمة القتل العمد بجريمة أخرى غير القتل العمد، فالنص في الفقرة المذكورة قاصر على حالة القتل العمد المقترن بجرائم قتل أخرى فقط (3). اما الشرط الثاني: أن تكون الجريمتان الأولى والمقترنة بها أو الأفعال المكونة لها متميزة بعضها عن البعض الآخر ومستقلة أي يجب أن تكون جريمة القتل العمد أو جرائم القتل العمد الأخرى مستقلة في كيانها ومادياتها عن جريمة القتل العمد التي اقترنت بها، بحيث لو صرفنا النظر عن جريمة القتل العمد المرتكبة ابتداءً وافترضنا أنها لم ترتكب فالجاني هنا لا يخضع لحكم الفقرة السابقة. الشرط الثالث: أن تكون هناك رابطة زمنية بين الجريمتين أي يلزم ارتكاب جريمة القتل العمد الأولى وجريمة القتل العمد الأخرى أو الشروع فيها خلال مدة زمنية واحدة بحيث تتقارب الجريمتان زمنياً. وهناك اتجاهان في الفقه يذهب إلى اشتراط وقوع الجريمتان في مكان وزمان واحد في حين يذهب اتجاه آخر إلى عدم اشتراط ذلك علما ان القانون لم يشترط وحدة المكان ولم يحدد المدة الزمنية الفاصلة بين الجريمتين . وهذا يتحقق شرط الرابطة الزمنية فليس ثمة من اشتراط رابطة اخرى كاتحاد الغرض اوالسبب .
____________
1- د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد - الأحكام العامة، مطبعة المعارف، د. ت ص 217
2- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، دار السنهوري، بيروت، 2015، ، ص228.
3- د. ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، د.ت ص 201.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد