

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حكم تجاوز إستعمال حق تأديب الزوج لزوجته
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 84-85
2026-03-05
33
لا ينبغي للزوج أن يسيء استعمال حقه في تأديب زوجته بلا سبب، ويهجر ويضرب دون مبرر أو يتجاوز الحد المسموح به في الهجر أو الضرب، كما لو زاد هجره لها عن أربعة أشهر أو يشتد في الضرب إلى الضرب المبرح منه، مثلاً أن يؤذي الزوجة في وجهها أو في أي عضو من أعضائها . وهناك خلاف بين الفقهاء على إن للزوجة تعويضاً لو تجاوز الزوج حدود استعمال حقه في التأديب ، فذهبت المالكية والحنابلة إلى عدم ضمان الزوج، لأن الضرب مأذون فيه شرعاً . ولكن الحنفية والشافعية يذهبون إلى القول، أنه يضمن لأن استيفاء الحق مقيد بشرط السلامة(1). وإذا تجاوز الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته، فللزوجة إتباع الأمرين : أولاً: الشكوى إلى القاضي: فإذا أساء الزوج في استعمال حقه في تأديب الزوجة وزاد عن القدر اللازم بأن ضربها ضرباً موجعاً أو ضربها على وجهها فإنه يكون متعدياً، وبذلك للزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء، وللقاضي سلطة تقديرية في الصلح بين الزوجين وذلك لقوله تعالى [ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (2)، أو الحكم بعقاب الزوج لأن الضرب يعتبر من صور التأديب لأن سلطة الزوج تعد سلطة قررها له الشرع والقانون .
وهذا ما يتبع في محاكم أقليم كردستان عندما ترفع الزوجة الدعوى وتشتكي أمرها إلى القاضي و تطالب بعدم ضربها، ويقضي القاضي في هذه الدعوى بالإصلاح بين الزوجين وذلك بتعين حكمين لهما، أو يقضي بعقاب الزوج إذا أثبتت الزوجة بأنها قد تضررت جراء تجاوز الزوج في استعمال حقه وجاء في قرار لمحكمة التمييز في أقليم كردستان بعقاب الزوج إذا قام بإساءة معاملة الزوجة من ضربها وشتمها وإهانتها أمام الناس وطردها ولم ينفق عليها وعلى أولادها وطالبت الزوجة بحقها في النفقة والتعويض عن الأضرار التي ألحقت بها، وصادقت محكمة التمييز على ما جاء في قرار لمحكمة الأحوال الشخصية في أربيل بعقاب الزوج للأضرار التي ألحقها بالزوجة بعد استنفاذ جميع مساعي الصلح و إثبات الأضرار جراء هذا الضرب من قبل الزوجة (3)
ثانياً حق طلب التفريق للضرر وللزوجة طلب المفارقة عن الزوج والمطالبة بتطليقها لما أصابها من الضرر ومن الضرب بغير حق شرعي، وهناك صور من الأضرار التي تجيز للزوجة المطالبة بالتطليق (4).
ومن بين فقهاء الشريعة الإسلامية يذهب المالكي إلى القول بأنه مباح للقاضي أن يحكم بالطلاق جبراً على الزوج وفقاً للضرر، ولهذا يباح للزوجة في هذه الحالة أن ترفع طلباً للقاضي وتطلب من القاضي التفريق بينهما، والقاضي يقضي بسلطة إيقاع الطلاق جبراً على الزوج طلقة واحدة بائنة (5).
ولدى اطلاعنا على قرارات محكمة التمييز في أقليم كردستان، وجدنا بأن الزوجة كثيراً ما تطلب من القاضي التفريق بينهما للضرر بسبب اعتداء الزوج عليها بالضرب والشتم والإهانة وطردها من المنزل، ومن بين أحد القرارات القضائية على ذلك، إن الزوجة تطالب بالتفريق للضرر نتيجة ما قام به الزوج من ضربها وشتمها وإهانتها ، بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وقررت محكمة الأحوال الشخصية في أربيل بالتفريق بينهما للضرر، وصادقت على ذلك محكمة التمييز في قرار لها وعندما نص ( تبين بأنه الطعن التمييزي صحيح وموافق للشرع والقانون، حيث ثبت من خلال وقائع الدعوى إن المدعى عليه قد أضر بزوجته المدعية ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بينهما سوء معاملته والاعتداء عليها بالضرب وحيث إن للمدعية الحق في طلب التفريق بينهما بسبب الضرر عملاً بأحكام الفقرة (1) من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية المعدل ) (6). نتوصل من كل إلى أن للزوج حقاً في تأديب زوجته ولكن وفقاً لشروط استعمال هذا الحق والتزاماً بإتباع وسائله بالترتيب، وعليه أن لا يتجاوز الحدود المقررة له شرعاً وقانوناً وإلا يكون متعدياً ومتعسفاً في استعمال حقه، وإذا تجاوز حدود ما قرر له وأضر بالزوجة فللزوجة حق تقديم الشكوى للقاضي أو المطالبة بالتفريق بينهما للضرر، وبذلك ننتهي من الحقوق غير المالية التي يختص بها الزوج بموجب عقد الزواج من حق الطاعة وحق التأديب.
___________
1- ص38 موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن قدامة المقدسي، المغني، ج10 الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1997، ، ص349 . أبي إسحاق بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي المهذب في الفقه الإمام الشافعي ، الناشر، دار الفكر، بيروت ، ج 6 ص 131
2- سورة النساء، الآية (35) .
3- الرقم القرار: (238) الشخصية (2007) الصادر في ( 2007/10/23) غير منشور .
4 - د .أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع،، ص109. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، ج9، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان بلا سنة الطبع ، ص6857. د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبدالهادي سالم الشافعي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006، ص325.
5- حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع ، ص257
6- القرار الرقم (209) الشخصية لسنة (2007) الصادر في (2007/8/15)، غير منشور
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)