

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
انقضاء الالتزام الصرفي للكمبيالة بالتقادم (مضي المدة المانعة من سماع الدعاوى)
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص159-164
2026-01-05
51
يعني التقادم مرور مدة معينة من الزمن لم يقم خلالها الدائن بمطالبة المدين بتسديد الدين الذي بذمته، وحيال ذلك يصبح المدين بريء الذمة تجاه الدائن، وَيُعَدُّ ذلك قرينة على وفاء المدين بالتزاماته(1). فيفترض المشرع أن عدم مطالبة الحامل بقيمة الكمبيالة خلال مدة التقادم دليل على أنه استوفى القيمة من المدين إذ من غير المنطقي أن تمضي كل هذه المدة ولم يجد الدائن متسعاً للمطالبة بدينه.
المطلب الأول
الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي
لقد نصت المادة 587 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي :-
1) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2) دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
3) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
ويتضح من نصوص الفقرات الثلاث للمادة المذكورة أنه يوجد في الكمبيالة ثلاث مدد للتقادم الصرفي يمتنع بها سماع الدعاوى من قبل المحكمة وتتراوح بين ثلاث سنوات وستة شهور. وذلك كما هو مبين أدناه:
أولاً - الدعوى على المسحوب عليه القابل استناداً إلى الفقرة الأولى فإن هذه الدعوى على المسحوب عليه تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالة سواء أقيمت الدعوى من قبل الحامل أو الساحب أو المظهر. فالمسحوب عليه القابل هو المدين الأصلي بالكمبيالة وهو الملزم بتسديد قيمة الكمبيالة في تاريخ استحقاقها منهياً بذلك الالتزام الصرفي بالكمبيالة ومبرأ ذمة الملتزمين بها.
وتنقضي الدعوى بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذا كان الضامن الاحتياطي قد ضمن المسحوب عليه القابل لأن الضامن الاحتياطي يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمون. وتبدأ مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ استحقاق الكمبيالة. وبالنسبة للكمبيالة المستحقة الوفاء عند الاطلاع فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ تقديمها للاطلاع، لأن هذا التاريخ هو موعد الاستحقاق، إذ في هذا النوع من الكمبيالات يكون تاريخ الاطلاع وتاريخ الاستحقاق واحداً. أما إذا لم يتم تقديم الكمبيالة للاطلاع إلا بعد مرور المدة القانونية وهي سنة واحدة من تاريخ الكمبيالة فيبدأ التقادم من انتهاء هذه المدة القانونية، أي بعد مضي السنة.
وبالنسبة للكمبيالات الأخرى المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها فمن السهل حساب مدة التقادم الصرفي والتي تبدأ من يوم الاستحقاق.
ثانياً - الدعوى على الساحب أو المظهرين : استناداً إلى الفقرة الثانية فإن الدعوى الصرفية التي يرفعها الحامل على الساحب أو المظهرين تتقادم بعد مضي سنة واحدة من تاريخ عمل الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت الكمبيالة شرط الإعفاء من الاحتجاج أو ما يعرف بشرط الرجوع بلا مصروفات. وقد لجأ المشرع هنا إلى تقصير مدة التقادم إذ جعلها سنة واحدة بالمقارنة مع مدة التقادم في الدعوى المقامة على المسحوب عليه القابل والبالغة ثلاث سنوات كما وردت في البند أولاً لأن الدعوى تقام هنا ضد ضامن وليس ضد المدين أصلي.
أن القبول بالتدخل يحصل لصالح الساحب أو المظهر، فيكون رجوع الحامل على القابل بالتدخل كرجوعه على الساحب أو المظهر ولذا تتقادم الدعوى بمرور سنة من تاريخ عمل الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بدون عمل احتجاج، وكذلك إذا ضمن الضامن الاحتياطي الساحب أو أحد المظهرين فتنقضي الدعوى بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق حسب واقع الحال.
ونتفق هنا مع البعض (2) الذي يقول: بأن المقصود بالاحتجاج الوارد في هذه الفقرة احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء. فإذا أقدم الحامل بسبب امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة على سحب احتجاج عدم القبول فإن مدة السنة تبدأ من تاريخ ذلك الاحتجاج. أما إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها، بل انتظر حتى ميعاد استحقاقها، أو كانت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، فعندئذ تبدأ المدة من تاريخ سحب احتجاج عدم الوفاء.
وتبدأ أيضاً مدة التقادم من تاريخ سحب احتجاج عدم الوفاء عند توقف المسحوب عليه عن وفاء ديونه أو وضع حجز على أمواله دون جدوى. وإذا حكم بإفلاس المسحوب عليه أو الساحب فإن مدة التقادم وهي سنة فتبدأ من تاريخ شهر ،الإفلاس، أي صدور الحكم (3).
ونلاحظ بأن المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 587 السابقة الذكر قد جعل الساحب يستفيد من التقادم السنوي حتى ولو لم يكن قد قدم مقابل الوفاء ونعتقد بأنه كان على المشرع هنا أن يفرق بين الساحب الذي قدم مقابل الوفاء وبين الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء ونحن نتفق مع عزيز العكيلي (4) بضرورة التفرقة بين هذين الساحبين، حيث يعتبر الساحب الأول بمركز الضامن الذي تتقادم الدعاوى في مواجهته بمضي سنة واحدة، بينما الساحب الثاني فهو بمركز المدين الأصلي الذي يجب أن لا تتقادم الدعاوى في مواجهته إلا بمضي ثلاث سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسحوب عليه القابل ولكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به إزاء صراحة نص الفقرة 2 التي لا تميز بين نوعي الساحبين.
ثالثاً - دعاوى المظهرين على بعضهم وعلى الساحب استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 587 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإن دعاوى المظهرين ضد بعضهم وضد الساحب تتقادم بمرور ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ الكمبيالة أو من يــوم إقامة دعوى الرجوع عليه ونلاحظ أن مدة التقادم تنخفض هنا إلى أقصر أجالها وهي ستة شهور هادفاً المشرع من ذلك تصفية دعاوى الضامنين على وجه السرعة.
ونلاحظ هنا أن نص المادة 587 التي حددت مدد التقادم لم تبين المدة التي تتقادم بها دعاوى الرجوع على الضامن الاحتياطي لأن الضامن الاحتياطي له نفس المركز القانوني الذي للمضمون. وبمعنى آخر فإنه بالنسبة للرجوع على الكفلاء فإن مدة التقادم التي يخضع لها التزام الكفيل هي نفس مدة التقادم التي يخضع لها التزام المكفول. كما يجب ملاحظة أن دعوى القابل بالتدخل ضد من تم القبول بالتدخل لمصلحته أو ضد الموقعين السابقين فإنها تنقضي أيضاً بمرور ستة شهور من تاريخ الوفاء أو من تاريخ رفع الدعوى على المتدخل لأن دعوى المتدخل تكون كدعوى الرجوع بين الضامنين.
المطلب الثاني
انقطاع مدة التقادم ووقفه
يجدر بالذكر بأن قانون المعاملات التجارية الإماراتي لم يبين أي أحكام خاصة تتعلق بموضوع انقطاع مدة التقادم في الالتزام الصرفي بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة. وأن كل ما ذكر في هذا القانون بشأن انقطاع مدة التقادم هو ما جاء في المادة 590 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي نصت على أنه: «لا يكون الانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من أتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة». وهذا يعني انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لأي سبب كان لا أثر له إلا بالنسبة للشخص الذي أتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة وتبقى سارية المفعول بالنسبة للملتزمين الآخرين(5).
وإزاء هذا الواقع، فإنه يستوجب الرجوع إلى أسباب الانقطاع العامة الواردة في القانون المدني لأن التقادم الصرفي ينقطع بذات الأسباب التي ينقطع بها التقادم العادي في قانون المعاملات المدنية وهي :-
1- المطالبة القضائية، أي رفع الدائن دعوى على المدين لمطالبته بالدين الذي بذمته.
2 - أي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه غير رفع الدعوى مثل التنفيذ الإجباري للكمبيالة لدى دائرة الإجراء، أو بعمل الحجز التحفظي على مبلغ الكمبيالة، أو بتمسك الدائن بالمقاصة في حالة مطالبة المدين له بحقه أمام المحكمة.
3- إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين الذي عليه، وبالنسبة للإقرار الصريح فقد يكون مكتوباً أو غير مكتوب ولا يشترط فيه شكل خاص، وأي تعبير عن الإرادة الحرة يفيد معنى الإقرار يكون كافياً. أما الإقرار الضمني فهو أي تصرف يفيد معنى الإقرار مثل دفع المدين جزء من الدين أو فوائده أو طلب مهلة للوفاء بالدين (6) إذ من غير المعقول أن يقوم المدين بدفع جزء من الدين أو يطلب مهلة للوفاء به دون أن يكون مديناً.
قد تبدأ مدة التقادم الصرفي ولنفترض أنها سنة، ولكن بعد مرور أربعة شهور من التقادم اعترض أحد الأسباب الثلاث المذكورة سابقاً مدة التقادم فأدى إلى انقطاعها، فتعتبر مدة الأربعة شهور التي انقضت قبل ظهور سبب الانقطاع كأنها لم تكن ولا تدخل من ضمن مدة التقادم وهي سنة. وبمجرد انتهاء سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد مدته سنة، أي تكون المدة هي مدة التقادم الأول، أي تقادم قصير.
إلا أنه إذا كان انقطاع التقادم بصدور حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو بإقرار المدين واعترافه بالدين في صك مستقل فإن التقادم يتحول في هاتين الحالتين من تقادم قصيرويرجع سبب تحول التقادم من قصير إلى طويل هو أنه في حالة صدور حكم بالدين يستقل حق الدائن عن الكمبيالة ويرتبط بمصدر جديد هو الحكم القضائي، وكذلك الأمر بالنسبة لاعتراف المدين بالدين في سند جديد مستقل مما يترتب عليه تجديد الدين. وبمعنى آخر فإن التحول من تقادم قصير إلى تقادم طويل يكون سببه أن قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي تزول بصدور الحكم أو بالإقرار بالدين في سند مستقل ويصبح المدين ملتزماً بناء على الحكم الصادر ضده، أو السند المتضمن الإقرار بالدين، أي أن هناك تجديد لمصدر الدين يترتب عليه خروج الدين من نطاق الديون الصرفية ويدخل نطاق الديون العادية التي تتقادم وفقاً للقواعد العامة (7)
وعلى هذا الأساس جاءت المادة 589 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي تنص على أنه: «لا تسري المدة المذكورة في المادة (587) إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين».
كما تجدر الإشارة وبالاستناد إلى نص المادة 588 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه في حالة إقامة الدعوى على المدين ومن ثم التوقف عن الاستمرار بالإجراءات لأي سبب كان كقيام حرب أو ما شابه ذلك، فإن المدد التي سبق ذكرها في المادة 587 لا تسري إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى. (8)
وانقطاع المدد المقررة لعدم سماع الدعوى لا يكون له أثر إلا بالنسبة للشخص الملتزم بالكمبيالة الذي أتخذ تجاهه الإجراء القاطع وتظل مدة التقادم سارية للأشخاص الملتزمين الآخرين، وذلك طبقاً لما ورد في المادة 590 التي تنص على انه: «لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من أتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة».
وأما فيما يتعلق بوقف التقادم ، فإن قانون المعاملات التجارية لم يتعرض له، ولذا يقتضي الأمر الرجوع إلى قانون المعاملات المدنية. ولذا فإن الدعاوى الناشئة عن العلاقات القانونية السابقة لسحب الكمبيالة أو تظهيرها والتي يطالب رافع هذه الدعاوى بحق من الحقوق التي تحكمها القواعد العامة مثل الكفالة أو الوكالة أو الفضالة أو الإثراء دون سبب فإنها تخضع لأحكام القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية ويكون التقادم تبعاً لذلك خاضعاً للتقادم العادي وليس للتقادم الصرفي.
وتشمل الدعاوى التي تخضع للتقادم العادي ما يلي:
1- دعوى الحامل على الساحب، اعتماداً على العلاقة الأصلية التي جمعت بينهما قبل تحرير الكمبيالة.
2- دعوى الحامل على المظهر المباشر، اعتماداً على العلاقة الأصلية التي ظهرت من أجلها الكمبيالة.
3- دعوى الساحب على المسحوب عليه الذي قبض مقابل الوفاء ولكن امتنع عن الوفاء حيث أن مقابل الوفاء دين ناشئ نتيجة لعلاقة سابقة قبل تحرير الكمبيالة.
4 - دعوى المسحوب عليه على الساحب الذي قام بالوفاء على المكشوف دون أن يتلقى مقابل الوفاء من الساحب، ويكون أساس هذه الدعوى الإثراء بدون سبب.
5- الدعوى غير الصرفية التي يرفعها الضامن الاحتياطي على الملتزم المضمون، أو دعوى القابل أو الموفي بطريق التدخل على الملتزم الذي تم القبول أو الوفاء لمصلحته. فكل هذه الدعاوى تتعلق بحق تحكمه القواعد العامة في الوكالة أو الفضالة أو الكفالة أو الإثراء دون سبب. (9)
_____________
1- أنظر في ذلك:
Malcolm L. Bartley, The Statute of Limitations and Deman Notes, 20 Washington University Law Review 333, 337 (1935).
2- حسين يوسف غنايم، الأوراق التجارية وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993، ط1، مطبوعات جامعة الإمارات 2001 ، ص 244 .
3- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 189.
4- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 198.
5- فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 191 مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2006 ، ص 222.
6- محمد حسن قاسم أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية دون طبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2005، ص 227.
7- محمد السيد الفقي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 252؛ عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007 ، ص 169.
8- تنص المادة 588 على أنه: «إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها».
9- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ، 85-86.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)