

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المهلة الممنوحة للمسحوب عليه للقبول
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 109-110
2026-01-05
51
عندما يقدّم الحامل الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول، فإن المسحوب عليه لا يكون ملزماً بقبول أو رفض الكمبيالة في اللحظة وعلى الفور، بل إن المسحوب عليه قد يحتاج إلى بعض الوقت حتى يراجع دفاتره وسجلاته المحاسبية للتأكد من مقدار مديونيته للساحب الدائن، وكذلك للتأكد من موجود مقابل الوفاء في موعد الاستحقاق حتى يكون على بينة من وضعه المالي. والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بقبول الكمبيالة عند تقديمها إليه حتى ولو كان قد قبض مقابل الوفاء من الساحب، لأنه بمجرد قبوله فإنه يصبح مديناً بقيمة الكمبيالة ويصبح ملتزماً التزاماً صرفياً، وبذلك يخضع لأحكام قانون الصرف القاسية(1).
إن المهلة التي تركها القانون للمسحوب عليه للتفكير في قبول الكمبيالة أو رفضها هـي يـوم واحد، فقد نصت المادة 522 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه:
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذ ذكر الطلب في الاحتجاج.
2- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
وبهذا يكون المشرع قد أجاز للمسحوب عليه أن يحتفظ لديه بالكمبيالة مدة يوم واحد من وقت تقديمها للقبول ويكون له بعد ذلك اتخاذ قراره إما بقبول الكمبيالة أو رفضها. ويجب على المسحوب عليه إعادة الكمبيالة إلى حاملها بعد مضي مدة اليوم الواحد سواءً قبلها أو لم يقبلها. فالحامل غير ملزم بالتخلي عن الكمبيالة للمسحوب عليه أكثر مما هو منصوص عليه في القانون.
وبموجب المادة 522 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. وإذا امتنع المسحوب عليه عن القبول في المرة الثانية فيكون الحامل ملزماً بتقديم احتجاج عدم القبول ويذكر في هذا الاحتجاج بأنه كان قد قدم الكمبيالة للقبول مرة أولى ثم مرة ثانية بناء على طلب المسحوب عليه. وخلاصة القول: أن حامل الكمبيالة له كامل الحرية في ترك أو عدم ترك الكمبيالة لدى المسحوب عليه لمدة يوم واحد، كما له كامل الحرية في تقديم أو عدم تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية.
_________
1- محمد محمود إبراهيم موجز الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، 1982 ، ص 191.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)