الأحكام الناظمة للشيك المقيد في الحساب
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 256
2026-01-13
616
جاءت المادة 630 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي لتبين الأحكام الخاصة بالشيك المقيد في الحساب بقولها:
1) يجوز لساحب الشيك أو لحاملة أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء
2 ) ولا يعتد بشطب بيان للقيد في الحساب).
3 ) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يتجاوز قيمة الشيك.
إن شرط ( للقيد في الحساب) لا يمنع الحامل من تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية لأي شخص آخر وفقاً للقواعد المتعلقة بهذا التظهير (1). وإذا قام المصرف المسحوب عليه بالوفاء لحامل الشيك بالرغم من وجود عبارة للقيد في الحساب فإن الوفاء لا يكون باطلاً، بل يظل المسحوب عليه مسؤولاً عن الضرر الذي قد يصيب المالك الحقيقي للشيك، إذا تبين أن من قبض مبلغ الشيك ليس حامله الشرعي. والضرر يكون هنا مساوياً لمبلغ الشيك.
وما سبق ذكره ينطبق على الشيك الذي يصدر داخل الدولة، والشيك الذي يصدر خارجها. إذ أن الأحكام المتعلقة بالشيك الصادر داخلها والمشروط قيده في الحساب تسري هي ذاتها على الشيك الصادر خارجها(2).
____________
1- إدوارد عيد، الإسناد التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثانية المنشورات الحقوقية، بيروت، 2000، ص 393.
2- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص282.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة