

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إثبات وجود مقابل الوفاء
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 94-96
2026-01-01
24
من المعروف بأن أطراف الكمبيالة ثلاثة هم الساحب، المسحوب عليه الحامل (المستفيد) ومن المؤكد أن تنشأ بين هذه الأطراف نتيجة للتعامل فيما بينهم بالكمبيالة كورقة تجارية مهمة في عملية الوفاء علاقات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور إشكاليات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لحلها.
إن الأصل هو براءة ذمة كل طرف من أطراف الكمبيالة المذكورين أنفاً، ولكن قد تقع مشكلة عدم توفر مقابل الوفاء في موعد الاستحقاق. وهنا يبرز سؤال جوهري مؤداه أنه في هذه الحالة من الذي يقع عليه عبء إثبات وجود مقابل الوفاء؟
والإجابة على هذا السؤال نبينها فيما يلي:
أولاً - أن الساحب هو أول شخص مسؤول عن توفر مقابل الوفاء للمسحوب عليه حتى يتمكن هذا الأخير من دفعه للحامل، وأن سبب إلزام الساحب بتوفير المقابل هو ما يكون قد أخذه في وقت سابق من الحامل على هيئة قرض أو بضاعة أو عوض. وهكذا فإن الالتزام بتوفير مقابل الوفاء يقع على عاتق الساحب وحده. وهذا ما نصت عليه المادة 512 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيث تقول على أنه «يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومسار على الأقل لمبلغ الكمبيالة».
وإذا أنكر المسحوب عليه وادعى بأن مقابل الوفاء لم يكن موجوداً لديه في موعد استحقاق دفع قيمة الكمبيالة فعلى الساحب عندئذ أن يثبت بكافة طرق الإثبات كالبينة والقرائن والدفاتر والمراسلات وغيرها أن المسحوب عليه كان عنده مقابل الوفاء في موعد الاستحقاق، وإذا تحقق إثباته فيجوز له طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من إنكار المسحوب عليه لوجود المقابل. وإذا لم يستطع الساحب إثبات وجود المقابل لدى المسحوب عليه في موعد الاستحقاق فيصبح الساحب ضامناً للوفاء. وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 513 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيث جاء فيها و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء...».
ثانياً - أن قبول المسحوب عليه الكمبيالة يعتبر أكبر دليل على وجود مقابل الوفاء لديه، وهذا القبول يكون القرينة على أن المسحوب عليه قد استلم من الساحب مقابل الوفاء وفي ذلك تنص الفقرة 1 من المادة 513 حيث جاء فيها يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل». وبناء على هذا النص فإن قبول الكمبيالة يعني وجود مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، لأنه منطقياً لا يمكن أن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة إلا إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب، وخصوصاً وأن المسحوب عليه مدرك تماماً إلى أن قبول الكمبيالة يترتب عليه التزامه التزاماً صرفياً للوفاء بقيمتها.
وبناء على كل ما تقدم يعتبر قبول الكمبيالة أن الساحب قد أعطى مقابل الوفاء للمسحوب عليه. وإذا ادعى المسحوب عليه بأنه لم يستلم مقابل الوفاء من الساحب فعليه إثبات ذلك. وإذا أثبت عدم تسلمه مقابل الوفاء يمكنه أن يسترد من الساحب قيمة الكمبيالة التي دفعها للحامل. ثالثاً - قد ينشأ نزاع بين الحامل وبين المسحوب عليه حول وجود مقابل الوفاء مدعياً الحامل بأن مقابل الوفاء موجود لدى المسحوب عليه وعلى الحامل في هذه الحالة إقامة الدليل على ذلك بكافة الطرق لأنه من الغير بالنسبة لعلاقة المديونية التي نشأت بين الساحب والمسحوب عليه وهي التي استوجبت اعتبار الساحب دائناً للمسحوب عليه بمبلغ مقابل الوفاء.
وإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق بالرغم من قبول الكمبيالة فيجوز للحامل الرجوع على الساحب واقتضاء قيمة الكمبيالة منه، ويكون للساحب الحق بالرجوع على المسحوب عليه لمطالبته بمقابل الوفاء، وعليه أن يثبت بأن المسحوب عليه قد قبض منه (أي من الساحب) مقابل الوفاء مستنداً في ذلك إلى قرينة قبول الكمبيالة. وعلى المسحوب عليه إقامة الدليل على أنه لم يقبض مقابل الوفاء وأنه قبل الكمبيالة على المكشوف. فإن أثبت المسحوب عليه ذلك أي قبول الكمبيالة على المكشوف، وجب على الساحب دفع المبلغ للمسحوب عليه بما يساوي المبلغ الذي كان قد دفعه هذا الأخير للحامل.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)