

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تحصيل الأوراق التجارية
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 25-28
2025-12-31
18
يعني تحصيل الأوراق التجارية العمل على قبض قيمتها. فحامل الورقة التجارية لا تتحقق مصلحته في ملكية الورقة إلا إذا قبض في نهاية المطاف المبلغ المدون بها. وعملية التحصيل إما أن تكون من قبل حامل الورقة مباشرة أو عن طريق وكيل له وخطوات التحصيل تكون كما يلي:
فقد يقوم مالك الورقة التجارية بنفسه في التواصل مع المدين لاستيفاء مبلغها في موعد استحقاقها، أو قد يقوم بتكليف شخص ينوب عنه في عملية التحصيل، وبموجب عقد يبرم بين مالك الورقة وبين النائب، والذي يكون في الغالب شخصاً اعتبارياً كمصرف أو شركة وسيطة مالية أو تجارية.
إذا تم إبرام العقد بين المالك والمصرف، فإن المصرف يقوم نيابة عن الموكل بتحصيل قيمة الورقة أو الأوراق التجارية لصالح موكله لقاء تقاضيه عمولة على ذلك تتناسب مع قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها. يتضمن عقد تحصيل الأوراق التجارية طرفين هما: حامل الورقة (الدائن)، والوكيل (المصرف)، بينما تتضممن الورقة ثلاث أطراف هم حامل الورقة (الدائن) الوكيل (المصرف)، والمدين. وبالرغم من أن المدين هو أحد أطراف الورقة التجارية إلا أن يظل غريباً من الناحية القانونية في العلاقة الناشئة بين الدائن الموكل والوكيل، إذ لا يوجد أي ارتباط بين الموكل والمدين. إلا أنه لما كان الوكيل قد حلّ بموجب عقد التحصيل محل الدائن فللموكل عندئذ الحق، لا بل من الواجب مطالبة المدين بالوفاء في موعد الاستحقاق.
وعندما يطلب المصرف باعتباره الوكيل من المدين بالوفاء، فإنه لا يطلب ذلك لنفسه، وإنما يطلبه لحساب الموكل. وبهذا فإن المصرف الوكيل لا يتحمل أية مخاطر عن عدم الوفاء. ولكن إذا كان المصرف الوكيل كان قدم قرضاً إلى الدائن الموكل بضمان الأوراق التجارية تحت التحصيل ولم يتم الوفاء بها من قبل المدين فيحق في هذه الحالة للمصرف الوكيل الرجوع على الدائن الموكل.
وفي هذا السياق فقد نصت المادة 446 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: " لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى المصرف تظهيراً توكيلياً ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة التجارية لحساب المظهر".
يقوم المصرف بموجب الوكالة بتحصيل قيمة الأوراق التجارية، ويظل المصرف باعتباره وكيلاً ملتزماً بتعليمات الدائن الموكل وتكمن فائدة الموكل في تكليف المصرف بالتحصيل تفرغه لأعماله الأخرى وتوفير الجهد والتعب عليه في متابعة قضايا التحصيل. أما بالنسبة لفائدة المصرف فتكمن في تعزيز ثقة العملاء به، بالإضافة إلى ما يكسبه من عموله من إتمام عملية التحصيل.
المطلب الأول
طرق التحصيل
أنت شخص مالك لورقة تجارية وتريد تحصيل قيمتها في حلول موعد استحقاقها. فما هي طرق التحصيل التي بوسعك اللجوء إليها؟ يكون أمامك سلوك أحد الطريقين للتحصيل وهما:-
التحصيل الودي أو التحصيل القضائي.
فإذا تم الوفاء، ودياً فتنتهي العلاقة ما بين الدائن بهذه الورقة والمدين بها، وينتهي الأمر عند هذا الحد. أما إذا امتنع المدين عن الوفاء فسوف يتم اللجوء إلى القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان صاحب الورقة التجارية قد عيّن وكيلاً عنه لتحصيل قيمتها، وبما أن الوكيل لا يكون مالكاً للحق الذي في ذمة المدين أي) لا يكون مالكاً للدين الموجود في ذمة المدين، لذلك لا يحق للوكيل اتخاذ إجراءات مقاضاة المدين إلا بعد أخذ التعليمات من الموكل وذلك بالاستناد إلى العقد المبرم بين الدائن الموكل والمصرف الوكيل القاضي بوجوب التزام المصرف بتنفيذ تعليمات الموكل (1). وبالرجوع إلى نص المادة 446 سابقة الذكر نجد أن الدائن يظهر الورقة التجارية تظهيراً توكيلياً للبنك بحيث يصبح المصرف وكيلاً ليقوم بتحصيل قيمة الورقة.
المطلب الثاني
الآثار الناجمة عن التحصيل
يمكن استخلاص آثار عقد التحصيل من سياق النصوص القانونية. فقد نصت المادة 447 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه : " يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل".
وبناء على النص المذكور فيجب على المصرف الوكيل القيام بمطالبة المدين سواء كان المسحوب عليه أو الساحب (محرر الورقة للوفاء في تاريخ الاستحقاق. وإذا تم الوفاء وقبض المصرف مبلغ الورقة التجارية فإنه يقوم بتسجيل هذا المبلغ لصالح الموكل في حسابه لدى المصرف في خانة الدائن (2).
أما في حالة تخلف المدين عن الوفاء بالدين الذي بذمته فعلى الوكيل أن يعمل احتجاج عدم الوفاء لإثبات واقعة عدم الدفع ولا يكون المصرف ملزماً باتخاذ أي إجراء قضائي مـا لـم يكلف بذلك من قبل صاحب الشأن وهو الموكل.
ومن البداهة القول بأن قيام المصرف الوكيل بمتابعة عملية تحصيل أموال الموكل يتطلب مصاريف يكون الموكل ملزماً بدفعها في كافة الأحوال سواء تم التحصيل أو لا، لأنها مصاريف يتم إنفاقها من جانب الوكيل لتحصيل أموال للغير وهو الموكل، فالتزام الأخير بها يكون أَوْلَى.
أما فيما يتعلق بتقصير المصرف في المطالبة بحقوق الموكل في الأوراق التجارية فقد تناولتها المادة 448 بقولها:
(1) يكون المصرف مسؤولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.
(2) ويجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج ويُنتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم يُنسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
وبناءً على ذلك، فإن أي إهمال من جانب الوكيل قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الموكل كما هو الحال مثلاً في عدم المطالبة بالوفاء أو التأخر في المطالبة عن الموعد المقرر الذي من شأنه تعريض الموكل لسقوط حقه في الرجوع على الضامنين. لذلك وجب على المصرف أن يتحمل نتائج هكذا إهمال.
وأخيراً، فإنه وبخصوص انقضاء وكالة المصرف فقد نصت المادة 449 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية».
_________
1- علي جمال الدين عوض عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ط 1989، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص .906
2- في علم المحاسبة يتضمن الحساب لكل عميل لدى المصرف خانتين الأولى - الدائن أو كلمة له، والثانية - المدين أو كلمة منه، وكما هو مبين أدناه.
حساب السيد (x)

ويسجل في خانة الدائن كل مبلغ يدخل لصالح العميل أي (له)، كما يسجل في خانة المدين كل مبلغ يخرج من حساب
العميل، أي (منه).
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)