

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 97-99
2026-01-01
24
إن أهم الآثار التي تترتب على ملكية حامل الكمبيالة المقابل الوفاء هي:-
1- لما كان مقابل الوفاء ملكاً لحامل الكمبيالة، ويحق للحامل الرجوع على المسحوب عليه بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء، فإنه يكون لزاماً على الساحب تقديم المستندات اللازمة للحامل حتى يثبت بموجبها بأن مقابل الوفاء في ذمة المسحوب عليه. والحق للحامل بالرجوع على المسحوب عليه يكون بحكم القانون سواء وقع المسحوب عليه بالقبول أو لم يوقع، ويكون الحامل أمام أحد أمرين
الأول: يكون للحامل تجاه المسحوب عليه دعوى الصرف في حالة قبول الكمبيالة.
الثاني: يكون للحامل تجاه المسحوب عليه دعوى المطالبة بمقابل الوفاء في حالة عدم قبول الكمبيالة.
وفي كلا الأمرين لا يجوز للحامل الرجوع إلا بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة، لأنه في هذا الوقت فقط تتحقق ملكية الحامل المقابل الوفاء.
2- لا يحق للساحب استرداد مقابل الوفاء أو التصرف فيه، كما لا يحق له سحب كمبيالة أخرى على نفس مقابل الوفاء الخاص بحامل سابق.
ولا يحق أيضاً للمسحوب عليه إجراء المقاصة بين الدين الذي للساحب عنده إذا كان يمثل مقابل وفاء الحامل وبين الدين الذي نشأ للمسحوب عليه على الساحب في الفترة اللاحقة لامتلاك الحامل مقابل الوفاء
3- لا يجوز للمسحوب عليه رد أي مبلغ من مقابل الوفاء إلى الساحب إذا تحققت ملكية الحامل المقابل الوفاء بالقبول أو بالتخصيص أو بالإنذار.
4- يحق لدائني حامل الكمبيالة الحجز على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، لأن مقابل الوفاء يعتبر في هذه الحالة مالاً في ذمة مدينهم، أي الحامل.
5- لا يجوز لدائني الساحب الحجز على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، لأن هذا المقابل هو ملك لشخص آخر وهو الحامل حتى ولم يحل موعد استحقاق الكمبيالة لأن الحامل يكون له حق احتمالي على المقابل مما يمنع الحجز.
6- إذا أفلس الساحب فلا يحق لأمين التفليسة استرجاع مقابل الوفاء من المسحوب عليه حتى لو كان الإفلاس قد تم إشهاره قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة ويكون للحامل الحق في استيفاء قيمة الكمبيالة من المقابل دون أن يكون لدائن الساحب مثل هذا الحق. وهذا ما قررته المادة 516 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيث نصت على أنه «يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه».
7- إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء موجوداً لديه، فإن مقابل الوفاء يعتبر أحد عناصر موجودات التفليسة، ويشترك الحامل عندئذٍ مع باقي دائني المسحوب عليه في استيفاء دينه من موجودات التفليسة.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)