

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
آثار التظهير التوكيلي
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص85-87
2026-01-01
27
الآثار التي تترتب على التظهير التوكيلي هي:
أولاً - طلب المظهر إليه الوكيل من المسحوب عليه بقبول الكمبيالة، والطلب أيضاً منه الوفاء بقيمة الكمبيالة في موعد الاستحقاق. وإذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء فيستطيع المظهر إليه الوكيل تحرير احتجاج في كلتا الحالتين أي تحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء ورفع دعوى الرجوع حسب المواعيد التي حددها القانون. وإذا دفعت قيمة الكمبيالة سلمها للمظهر الموكل أو أودعها في حسابه لدى البنك. وبغير ذلك فإنه المظهر إليه الوكيل يعتبر مسؤولاً أمام المظهر الموكل عن إهماله في تأدية الأعمال المكلف بها طبقاً لما تتضمنه الوكالة إلا اذا أجازها الموكل.
وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها جاء فيه « أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة أو انعدامها لا تنفذ في حق الأصيل إلا بإجازته أو كان ساهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم هذا الغير حسن النية ويجعله معذوراً في أن يعتقد بمطابقة هذا المظهر الخارجي للحقيقة باتساع الوكالة لهذا التصرف»(1).
يجوز الدفع في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة المظهر الموكل، وذلك لأن التظهير التوكيلي يختلف عن التظهير الناقل للملكية في أنه لا يترتب عليه تطهير الدفوع. وبناءً على ذلك إذا كان المدين يملك دفوعاً في مواجهة المظهر الموكل كالدفع ببطلان الالتزام لعدم مشروعية السبب أو عدم وجود السبب نهائياً فإن المدين يستطيع التمسك بذلك في مواجهة المظهر إليه الوكيل تظهيراً توكيلياً دون أن يكون لهذا الأخير التمسك بقاعدة تطهير الدفوع كأثر من آثار التظهير (2).
ثانياً - لا يجوز للمظهر إليه الوكيل أن يظهر الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل، ولا يترتب على التظهير التوكيلي نقل ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه الوكيل بل تظل ملكاً للمظهر الموكل. ولما كان المظهر الموكل هو مالك الكمبيالة فيجوز له وبالرغم من التظهير التوكيلي أن يقبض قيمة الورقة بنفسه إذا عادت الورقة لحيازة المظهر الموكل لأي سبب من الأسباب. ويجب على المظهر إليه الوكيل أن يقدم للمظهر الموكل حساباً يبين فيه المبالغ التي استلمها والمصاريف التي أنفقها من أجل تحصيل هذه المبالغ، وكذلك عما وصل إليه في تنفيذ وكالته (3)
ثالثاً - طبقاً للقواعد العامة فإن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل أو إذا أصبح فاقداً لأهليته، أما طبقاً لنص قانون جنيف الموحد والتشريعات التي تبعته ومنها قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه في التظهير التوكيلي لا تنتهي الوكالة بوفاة المظهر أو بأي طارئ يطرأ على أهليته. (4) وقصد المشرع بذلك زيادة الثقة بالكمبيالة لتشجيع تداولها والركون إليها بخلاف الوكالات التي تخضع للقانون المدني. وتأكيداً على ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بقولها .... أن من المبادئ المستقرة في الفقه وبعض القوانين المقارنة التي لا مخالفة فيها لأحكام الشريعة الإسلامية أن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاة الموكل أو فقد أهليته وذلك تيسيرا لتداول الورقة وتقوية الائتمان الذي تنطوي عليه، وهو ما يعد من أهم وظائفها، فقد نصت المادة 18 من قانون جنيف الموحد فقرة 3 على أنه في التظهير التوكيلي للورقة التجارية لا تنقضي بوفاة الموكل أو فقدان أهليته وقد نقل المشرع الكويتي هذا الحكم عن قانون جنيف في المادة 664 تجاري والمشرع العراقي في المادة 434 تجاري ....... وقد ساير المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاتجاه...» (5)
وتنتهي الوكالة بعزل المظهر الموكل للمظهر إليه الوكيل، وتعود عندئذ الكمبيالة إلى صاحبها الأصلي المظهر الموكل الذي يستطيع المطالبة بقيمتها، ويتم إنهاء التوكيل بشطب التظهير التوكيلي المدون في الكمبيالة مع التوقيع على ذلك.
______________
1- المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 322 لسنة 35 بتاريخ 02/07/2006م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
2- سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، ط1، 1987، ص 117. وقد أكدت على ذلك محكمة تمييز دبي في الطعنين رقمي 385، 278 لسنة 1997، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، حيث قضت ينطوي الشي بذات على سبب تحريره، والأصل أن سبب الشيك له سبب تظهيره الناقل للملكية هو الوفاء بدين حررا لصالحه عبء إثبات عدم المشروعية تقع على من يدعيه».
3-Cass. Com. Fr, 4/3/1986, G.P., 1986, p.115.
4- وفقا للمادة 449 التي تنص على أنه "لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية".
5- حكم المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية في الطعن رقم 354 لسنة 17 بتاريخ 12/03/1996، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)