السلطة التشريعية في العراق بعد 2003/4/9
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 197-199
2025-11-06
34
بعد دخول قوات الاحتلال وإسقاط النظام السابق في 2003/4/9 أصبحت السلطتان التشريعية والتنفيذية بيد المدير الإداري (بول بريمر) لسلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)، وقد أضفيا قرارا مجلس الأمن 1483 و 1511 لسنة 2003 قدراً من المشروعية الدولية على هذه السلطة للتواجد في العراق تواجداً مؤقتاً (1). وقد مارس المدير الإداري السلطة التشريعية بإصدار عدة تشريعات على مستوى أوامر ومذكرات، وضع بموجبها تشريعات لم تكن موجودة، وعدل وعلق بعضاً من مواد التشريعات النافذة، والغى أخرى، وأهم التشريعات التي أصدرها والمتعلقة بمكافحة الفساد الإداري هي الأوامر : 55 لسنة 2004 تأسيس مفوضية النزاهة، 57 لسنة 2004 تأسيس مكاتب المفتش العام في الوزارت، 59 لسنة 2004 حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، 77 لسنة 2004 الذي عدل قانون ديوان الرقابة المالية رقم /6 لسنة 1990، قانون مكافحة غسل الاموال رقم 93 لسنة 2004 ويتضح لنا أن أهم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد قد صدرت في هذه الفترة، وهذا قد يوحي لنا أن سلطة الاحتلال كانت تتوقع أن نسب الفساد الإداري ستزداد رغم الإشارة الى أن هذه التشريعات تكافح الفساد الذي كان مستشرياً في زمن النظام السابق، فقد بينت الإيام أن نسب الفساد قد ازدادت أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال. وبالرغم من تشكيل (مجلس الحكم بالأمر رقم 6 في 2003/7/13 الصادر من المدير الإداري استناداً الى المادة /9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483/ لسنة 2003، إلا أن السلطة التشريعية الفعلية كانت بيد المدير الإداري فهو الذي يصدر القوانين والأوامر ويوقعها وكانت تنشر في جريدة الوقائع العراقية، وكان دور مجلس الحكم استشاري (إبداء الرأي)(2)، فقد نص القسم 2/ البند 1 من الأمر رقم 6 لسنة 2003 على أن: (طبقاً للقرار 1483 فأن مجلس الحكم وسلطات التحالف المؤقتة يتشاوران وينسقان جميع الأمور المتعلقة بالإدارة المؤقتة للعراق بما فيها سلطات مجلس الحكم). ويشير البعض الى أن الإنجاز الأهم للمجلس هو إصداره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقد تم أيضاً بإشراف سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) (3). بتاريخ 2004/6/28 انتقلت السلطة التشريعية إلى مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة التي شكلت تنفيذاً لاتفاقية (تسليم السيادة)، وتم حل سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم استناداً الى المادة 29 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، حيث مارس مجلس الوزراء هذه السلطة في إصدار الكثير من التشريعات استناداً الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة رقم 100% في 2004/6/28 القسم 2 المادة/10 التي نصت على أن : ( تشير عبارة الجهة المتمتعة بسلطات تشريعية وطنية الى مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة ........... ) .
ورغم تأسيس المجلس الوطني المؤقت الذي يتألف من 100 فأن دوره كان استشاريا (4)، وبقي مجلس الوزراء يمارس التشريع حتى انتخاب الجمعية الوطنية عام 2005 استناداً الى القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (5).
بعد انتخابات 2005/1/30 انتقلت السلطة التشريعية إلى الجمعية الوطنية المنتخبة بموجب المادة/30 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وتخضع التشريعات التي تصدرها لمصادقة مجلس الرئاسة استناداً الى المادة 37 من القانون نفسه. وبعد الاستفتاء على الدستور الدائم في 2005/10/15 والانتخابات التشريعية بتاريخ 2005/12/15 ونفاذ الدستور أصبحت السلطة التشريعية بيد مجلس النواب، فقد نص الدستور في المادة 48 على أن تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد). وبما أن مجلس الاتحاد لم يشكل بعد، حيث نصت المادة 65 من الدستور على ما يأتي: (يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ " مجلس الاتحاد " يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). وبما أن هذا القانون لم يسن بعد فأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية استنادا الى المادة 61 من الدستور التي نصت على يختص مجلس النواب بما يأتي: أولاً: - ( تشريع القوانين الاتحادية). وتخضع القوانين التي يصدرها المجلس لمصادقة مجلس الرئاسة استنادا الى المادة /73 / ثالثاً من الدستور (6) .
_____________
1- للمزيد، أنظر: د. فائز عزيز أسعد، نظرة في النظم الدستورية والسياسية العراقية، الماضي والحاضر والمستقبل، دار البستان للصحافة والنشر ،بغداد ،2005، ص 35 وما بعدها
2- أنظر: د. فائز عزيز أسعد، نظرة في النظم الدستورية والسياسية العراقية، المصدر السابق، ص 39.
3- أنظر د. فائز عزيز أسعد، مصدر سابق، ص 41.
4- للمزيد عن تشكيل المجلس، أنظر القسم الثالث من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر من مجلس الحكم في 2004/6/1.
5- جاء في هذا القسم ما يأتي( ....... ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة وبالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون....)
6- التي نصت على أن يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة