1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المرأة حقوق وواجبات :

المرأة الأُمّ

المؤلف:  الشيخ حسن الجواهري

المصدر:  أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

الجزء والصفحة:  ص 84 ــ 86

2024-08-26

320

إنّ القرآن الكريم يوجب الإرضاع للولد الذي ولدته أُمّه فصارت أُمّاً بذلك، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، فإنّ جملة (يرضعن) ظاهرة في الإنشاء لا الإخبار، لعدم تطابقه مع الواقع الخارجي على نحو كلّي.

وقد يقال: إنّ الفقهاء حملوا إرضاع الولد حولين كاملين على الاستحباب، وذلك لأنّ الآية الكريمة في صدد بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن يتمّ الرضاعة، لا لبيان أصل وجوب الإرضاع عليهن بالذات، على أنّ الحكم الإلزامي لا يعلّق على إرادة الإنسان.

وحينئذ يقال: إنّ الاستحباب إتمام الرضاعة للحولين كما قالت الآية الكريمة، فإن لم يكن هناك أدلّة على وجوب إرضاع الاُمّ لولدها على نحو التعيين والتخصيص، إلاّ أنّه يوجد واجب كفائي على كلّ من يقدر على تغذية هذا المولود الجديد ورعايته وحفظه من الموت، والاُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك خصوصاً اللباء: وهو أول اللبن في النتاج، فقد قيل: إنّ الولد لا يعيش بدونه (1)، ولكن الصحيح إنّ الولد لا يقوى ولا تشتد بنيته إلاّ باللباء، فحينئذ يجب على كلّ الناس ومنهم الاُمّ إرضاع الوليد هذا اللبن، سواء كان منها أو من غيرها إذا حصلت ولادة مقارنة لها.

ثمّ إنّ مدّة الرضاع هي إحدى وعشرين شهراً، كما أشارت الآيات القرآنية التي ذكرت أنّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً، فقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15].

فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبيعية الغالبة تسعة أشهر، يتبيّن لنا أنّ مدّة الرضاع هي واحد وعشرون شهراً واجبة على الاُمّ إن لم يكن مرضعة اُخرى له، لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي.

ولكن هل هذا الرضاع الواجب على كلّ من يقدر عليه يكون بلا أجر؟

الجواب: إنّ الدليل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لها الحقّ في أخذ الاُجرة على هذا الرضاع حيث قالت الآية القرآنية في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6].

فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام عليه يبقى كما هو، إلاّ أنّه حقّ للطفل بأجر كما صرحت بذلك الآية الكريمة وإن كان حقّ الاُمّ في إرضاع ولدها مقدّم على غيرها إذا طالبت أجراً متعارفاً، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر يعطى الحقّ للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط لامرأة اُخرى بأجر متعارف.

ثمّ إنّ الأدلّة الشرعية من الروايات الكثيرة جعلت حقّ حضانة الولد إلى الأُمّ، فإن كان ذكراً فالحضانة سنتان، وإن كانت اُنثى فالحضانة سبع سنين على المشهور وإن كان هناك قول قوي يقول: بأنّ الحضانة في الذكر والاُنثى مدّة سبع سنين.

ومن الواضح أنّ جعل حقّ الحضانة بيد الأُم لأجل إعطاء مجال لها لتمارس دورها التربوي خاصة في المراحل المبكّرة للولد، حيث تكون الأُم هي الأنسب من الأب لما تحمله من رقّة وحنان، ولأجل إرواء نهمها لأن تكون أمّاً مربية تنعم بولدها في مراحل حياته كلّها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ إلاّ أنّ هذه الدعوى يكذّبها الوجدان، فإننا شاهدنا وعاصرنا من ولد ولم يرضع اللباء، وعاش عيشة متعارفة، إلاّ أنّه عليل البدن مريض الحال.