1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المرأة حقوق وواجبات :

المرأة الزوجة

المؤلف:  الشيخ حسن الجواهري

المصدر:  أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

الجزء والصفحة:  ص 58 ــ 61

2024-10-12

217

إنّ الزواج الذي يقدم عليه الذكر والاُنثى بالإضافة إلى أنّه حاجة جسدية يطلبها كلّ من الذكر والاُنثى، إلاّ أنّه له هدفان:

الأوّل: السكن والطمأنينة التي تحصل من الزواج ويقدّمها كلّ صنف للآخر.

الثاني: المعاشرة بالمعروف التي تحقّق السكن لكلّ من الزوجين.

 أمّا الهدف الأوّل: فأشارت إليه آيتان مباركتان من القرآن الكريم، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].

وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} [الأعراف: 189].

فالسكن: هو الاطمئنان الذي يقدّمه كلّ من الزوجين للآخر، وبعبارة أُخرى: هو التعامل اليومي بين الزوجين الذي يزرع بينهما السعادة والاطمئنان والراحة، فيكون الجوّ العائلي جوّاً ساكناً يبعث على الاطمئنان والهدوء لكلّ من الزوجين، بعيداً عن التوترات والاضطرابات والمشاحنات التي تنفرّ كلّ واحد من صاحبه.

وقد جاء في الأثر ما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: (من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت، وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله، وكانت أوّل من ترد النار)، ثمّ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان مؤذياً) (1).

المعاشرة بالمعروف: قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 228]، وهذه الآية تدلّ على أنّ التعامل بين الزوجين الذي يجب أن يؤدي إلى السكن يجب أن يكون بالمعروف الشرعي والعرفي، فيؤدي كلّ منهما حقّ الآخر بالمستوى المتعارف أو المنصوص عليه بالشكل الذي ينظر إليه العرف العام، ما لم يلزم منه تجاوز لحكم شرعي آخر.

 وبعبارة أُخرى، المعروف: هو الذي يعرفه الناس إذا سلكوا مسلك الفطرة من هداية العقل وحكم الشرع وفضيلة الخلق وسُنن الآداب.

ثمّ لابدّ أن نعلم أنّ المعروف هو عنوان يختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، لأنّ المراد من المعروف هو الشائع المستساغ وما أمرت به الفطرة، وهذا يختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، قد يكون المستساغ والمعروف في هذا الزمان هو أتمّ وأكمل ممّا كان معروفاً وسائغاً في غابر السنين، بحيث خرج ذلك الحدّ السابق عن المعروفية والاستساغة الآن نتيجة اختلاف الظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، فسوف يتوسّع عنوان المعروف ممّا عليه سابقاً، فيجب المعروف في هذه المرتبة من الحقوق ولا تكفى المراتب السابقة التي كانت فيما سبق.

وهذا عبارة عن تدخّل العرف العام والسيرة العقلائية في تكوين الموضوع الشرعي من ناحية التوسعة.

وقد ينعكس الأمر، كما لو تغيّرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والفكرية الحالية إلى التدهور والرجوع إلى مجتمع بدائي كالمجتمعات السابقة، أو سافرنا إلى مجتمع يعيش الحالة السابقة للاقتصاد والتفكير، وكان المجتمع كلّه على هذا النحو، فيصدق عنوان المعروف بالحدّ الضيّق السابق.

ولعلّ ما جاء في قصة قضاء الرسول (صلى الله عليه وآله) بين علي وفاطمة (عليهما السلام)، هو من باب المعاشرة بالمعروف في ذلك الزمان، فقد روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه أنّه قال: (تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ في الخدمة، فقضى على فاطمة بخدمتها ما دون الباب، وقضى على علي ـ عليه السلام ـ بما خلفه. قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلاّ الله باكفائي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ تحمّل أرقاب الرجال) (2).

وهو يدلّ على أنّها (سلام الله عليها) كانت تقوم ببعض أعمال الأُسرة خارج البيت، وقد كفاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك بهذا القرار.

وبعد هذه الإلمامة نستفيد أمرين:

الأمر الأوّل: وجوب طاعة الزوجة لزوجها في أمر الفراش وتلبية طلبه، ولكن بشرط أن يكون طلبه معروفاً، لأنّها معاشرة له، وقالت الآية: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، فإن كان طلبه خارجاً عن حدّ المعروف لا يجب عليها الطاعة.

الأمر الثاني: إنّما تجب الطاعة إذا لم يكن مانع شرعي من ذلك، وحينئذ إذا توفّر الشرطان يحرم عليها تفويت حقّ الزوج في الاستمتاع.

ولعلّ وجوب إطاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع قد يكون لصالح الزوجة، لأنّ فطرتها وطبيعتها تميل إلى ذلك كما يميل إليه الذكر، إلاّ أنّ الرجل تكون رغبته دفعيّة، أمّا رغبة المرأة فتحصل بالتدريج، فهي قابلة والذكر فاعل.

ولعلّ هذه الطاعة إذا حصلت من قبل الزوجة تكون كافية لاستغناء الزوج عن زوجة اُخرى، لا يسعى إلى التثنية أو الزيادة عليها ما دام قد استكمل نصيبه وحقّه بطاعة الزوجة له في الفراش.

وفي قبال هذا الحقّ للرجل، جعل الإسلام وجوب النفقة على الزوج، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عقاب الأعمال، للشيخ الصدوق: 46.

2ـ قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الحميري: 5.