1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : الادارة المالية والتحليل المالي :

طــرق التــوريــق

المؤلف:  د . سالم صلال الحسناوي

المصدر:  الادارة المالية الحديثة

الجزء والصفحة:  ص177 - 181

15/12/2022

1162

طرق التوريق 

للتوريق ثلاث طرق متنوعة كالآتي :  

الطريقة الأولى : عن طريق حوالة الحق :  

إن حوالة الحق أو الدين لم تكن معروفة في القوانين القديمة ( مثل القانون الروماني)، غير أن القانون الفرنسي اعترف بحوالة الحق ، فأجاز للدائن أن يحول حقه الى دائن آخر دون حاجة الى رضاء المدين بالحوالة على غرار التوكيل بالقبض.   

الطريقة الثانية : نقل الأصول (الديون) عن طريق التجديد :     

وهي تحويل الديون الأصلية كلها ،أو بعضها (محل التوريق) بكل حقوقها الى ديون أخرى جديدة من خلال إصدار سندات الدين بنفس الآجال والفوائد من خلال استعانته بجهة متخصصة للإصدار ، تقوم بهذه العملية مقابل رسوم تأخذها من الدائن، أو المدين أو من كليهما حسب الاتفاق ، وهذه الطريقة تحتاج الى موافقة جميع الأطراف ذات الصلة بالقرض.    

وقد نظمت القوانين الوضعية عملية التجديد ، وشروطه والآثار التي تترتب على التجديد ، فقد نصت المادة 353 من القانون المدني المصري، والمادة 351 من القانون المدني السوري ، والمادة 340 من القانون المدني الليبي والمادة 322 من القانون اللبناني علي شروط التجديد المتمثلة في تعاقب التزامين صحيحين (قديم حل محله جديد) و اختلاف ما بين الالتزامين ، ونية التجديد .

ونصت المادة 352 علي أنه : ( يتجدد الالتزام :

أولاً - بتغيير الدين.

ثانياً - بتغيير المدين.

ثالثاً - بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين ، وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد) .  

وقد نصت على مثلها المادة 350 من القانون المدني السوري ، والمادة 339 من القانون المدني الليبي ، والمادتان 401 ، 402 من القانون المدني العراقي والمادة 323 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني . والذي يتعلق بموضوعنا هنا هو ما ذكره في البند " ثالثاً " حول تغيير الدائن .

فعلى ضوء ذلك فإن الدائن الجديد يكون الشخص الثالث إضافة الي الدائن والمدين، وبالتالي فيجب إذن اتفاق الأطراف الثلاثة ، لأنه ينشأ منه التزام جديد ، إذ يتفق المدين مع الدائن القديم على انقضاء الالتزام السابق ، ويتفق مع الدائن الجديد على إنشاء الالتزام الجديد الذي يحل محل الالتزام السابق من حيث إن الدائن قد تغير.

من هنا فإن التجديد هذا يختلف عن حوالة الحق ، إذ إن التجديد لا يتم إلا بالاتفاق بين المدين والدائن القديم والدائن الجديد ، وأما حوالة الحق فإنها تتم باتفاق بين الدائن القديم والدائن الجديد دون حاجة الى رضا المدين ، بل يكفي إعلانه بالحوالة لا لانعقادها بل لتنفذ في حقه ، لأن الحق الذي انتقل الى الدائن الجديد في حوالة الحق هو نفس الحق الذي في ذمة المدين ، فليس هناك حق جديد يلتزمه المدين حتى يحتاج الي رضاه به ، وأن كل ما حدث هو أن دائنه قد تغير ، وهذا ليس من الخطر حتى يستلزم رضاه ، وأما التجديد بتغيير الدائن فهو يقتضي انقضاء دين قديم ، وأن يحل محله دين جديد شغل ذمة المدين فلا بد لانعقاد هذا الدين الجديد من موافقة الأطراف الثلاثة.

وفي الحلول الاتفاقي نرى أن دائناً جديداً يحل محل دائن قديم في نفس الدين ، فالحلول من هذه الناحية يتفق مع حوالة الحق ، ويختلف عن التجديد ، لكن الحلول يتضمن وفاء الدين من جهة وانتقاله الي دائن جديد من جهة أخرى ، وبالتالي فلا يقتضي إلا اتفاقاً بين طرفين اثنين لا بين الأطراف الثلاثة ، فأما أن يتفق الدائن الجديد مع الدائن القديم على أن يوفيه الدين ويحل محله فيه ، أو يتفق مع المدين على الوفاء بالدين للدائن القديم وعلي قبول المدين إياه دائناً جديداً محل الدائن القديم، فأحد الطرفين في الحلول إذن هو الدائن الجديد ، والطرف الثاني إما أن يكون الدائن القديم ، أو أن يكون المدين.

فالعنصر الجوهري في الفرق بين التجديد والحلول ، وحوالة الحق هو نشوء التزام جديد في التجديد ، وعدم نشوئه في الأخيرين ، ومن جانب آخر فإن الحق في حوالة الحق ، والحلول لا ينقضي بل ينتقل بمقوماته وصفاته ودفوعه، وتأميناته من دائن قديم الى دائن جديد، في حين أن الحق الأصلي في التجديد لا ينتقل بل ينقضي بمقوماته وصفاته، ودفوعه وتأميناته، ويحل محله حق جديد بمقومات وصفات ودفوع وتأمينات أخرى. 

لذلك فالتجديد لا يقابل لا بالحوالة ، ولا بالحلول ، وإنما يقابل بالوفاء بمقابل ، يقول الأستاذ السنهوري : (إن الفرق بين النظامين هو أن الوفاء بمقابل يقتضي أن تنتقل الملكية فوراً الى الدائن حتى يتم الوفاء ، وأما في التجديد بتغيير الدين فالوفاء يكون عن طريق إنشاء التزام جديد لا يكون واجب التنفيذ فوراً).

ومن هنا فإن موافقة جميع الأطراف في التوريق عن طريق التجديد تعد في القانون الانجليزي عقبة في حالة حشد ديون قروض مجمعة ، إذ يتطلب تراضي عدد كبير من المدينين مع الدائن القديم ( البنك البادئ للتوريق ) والدائن الجديد (S.P.V) ، أو حشد عدة بنوك بادئة للتوريق تشترك معاً لإقراض مدين واحد على أن تتم صفقة القرض على عقد واحد ، وهذا يتطلب موافقة البنوك المشتركة في القرض مع المدين والمصدر على تجديد دين القرض ، و ( هذا هو ما أثار صعوبات بالغة أمام انسجام الممارسة المصرفية مع النظام القانوني للتجديد).

ولكن هذه الصعوبات لم تحل دون ازدهار الممارسات المصرفية في استخدام التجديد باعتباره آلية لنقل الحق في ملكية الأصول للمصدر حينما تكون سندات الديون مرتبطة بمسؤولية محتملة كمسؤولية البنك البادئ للتوريق عن تبعات التسهيلات المشروطة لتمويل القروض ، او تسهيلات الائتمانات المتجددة طويلة الأجل ، وعندئذ يكون الخيار الأفضل هو أن تتضمن عقود هذه التسهيلات صياغة تتيح نقل أصول ديون القروض من خلال تجديد هذه الديون.

وقد نظم قرار المجموعة الاقتصادية الأوربية (EEC) رقم 3180 في 18 ديسمبر 1978 بشأن وحدة النقد الأوربية اتفاق القرض النموذجي تضمن في الشروط (25/2) نموذجاً للصياغة التي يجب استعمالها في التجديد للتخلص من ديون القروض فيما بين البنوك الأوروبية إذا كانت مجمعة وفي صورة تسهيلات معززة للقروض.  

فعلى ضوء ذلك لو أراد أي بنك نقل ملكية كل أو أي جزء من حقوقه ، أو فوائد ديونه والتزاماته لدائن جديد (S.P.V) وفقاً للاتفاق بالنقل ، فإنه يكون ساري المفعول بتسلم بنك معتمد شهادة كاملة مستوفاة بياناتها على النحو الموضح بالنموذج بحيث تتضمن الآتي:

(1) ان المقترض ، والبنك ( البادئ للتوريق) تنقضي حقوق والتزامات كل واحد منهما قبل الآخر ، إذ يطلق عليهما فيما بعد : ( الالتزامات والحقوق الملغاة ).

(2) سيناط بالمقترض والدائن الجديد (S.P.V) حقوق والتزامات جديدة متقابلة تختلف عن تلك التي كانت موجودة بين المقترض والبنك

(3) علي البنك المعتمد أن يقوم بسرعة بتسليم نسخة من شهادة النقل للمقترض (المدين) وإشعار الغير ذي الصلة كدائن البنك البادئ للتوريق ، بتسلمه لهذه الشهادة المتضمنة تجديد الدين.

ملاحظات قانونية علي التجديد :   

ومن أهم هذه الملاحظات ان نجاح التجديد كان يعتمد على أن يكون الدين قرضاً مصرفياً مضموناً بضمانه ، ولكن أثبتت الممارسات العملية أن معظم صفقات التوريق تتضمن محافظ استثمارية ضخمة ومتنوعة للأصول المدينة غير القروض المصرفية ، وهذا التجاوز أدى الى هذا التوسع الكبير في توريق الديون، وزيادة سندات الديون التي يشار اليها باصبع الاتهام باعتبارها أحد أسباب الأزمة الحالية.

ومن جانب آخر فإن التجديد وإن كان قد أثبت أنه الطريق الوحيد للتمويل الحقيقي لجميع الحقوق والالتزامات لاستبدالها بأخرى جديدة ، ونجاحه كآلية مستخدمة حتى الآن في بيع الذمم المدينة الناتجة عن البطاقات الائتمانية المخصصة لتجارة التجزأة ، فإن لقوانين حماية المستهلك أثراً كبيراً على قدرة المقرض الأصلي ( البنك البادئ للتوريق ) والدائن الجديد (S.P.V) على تنفيذ العقد ضد المقترض ( المستهلك المدين) حيث إن بعض القوانين تتطلب الترخيص المسبق ، وتفرض نوعاً من الرقابة على التجارة في حالات بحيث إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص فلا يستطيع الدائن تنفيذ دينه وبالتالي فلا يبقى للتجديد قيمة تذكر في مثل هذه الحالات.

الطريقة الثالثة : المشاركة الفرعية Sub-Partipatio 

وهذا الأسلوب يستخدم بكثرة في أمريكا وبريطانيا لترتيب تمويلي يتم بين البنك البادئ للتوريق ، وبنك آخر (S.P.V) يطلق عليه البنك المشارك ، أو البنك القائد ، يتم بمقتضاه قيامه بالتوريق من خلال تقديم مبلغ من المال للبنك الأول مقابل سندات مديونية على أن يسترده مع فوائده في زمن الاستحقاق ، أي تصفية السندات بالقيمة الاسمية والفوائد المتفق عليها.

فهذا الأسلوب لا يسمح للبنك المشارك (S.P.V) أن يرجع على البنك الأول ، إذ يكون المسؤول عن المبلغ المتفق عليه هو المدين ( أو المدينون ) وليس البنك .

وعلى الرغم من شهرة هذه الطريقة إلا أنها انتقدت بما يأتي :

 أولاً - أن هذا الأسلوب ينطلق من فرضية عدم وجود علاقة تعاقدية بين البنك المشارك والمدين علي عكس الحال في حوالة الحق أو التجديد ، مع أن المدين هو المسؤول عن سداد الدين للبنك المشارك (S.P.V) ، ويترتب علي ذلك ما يأتي :

(1) أن البنك المشارك (S.P.V) لا يتمتع بحق انتفاع على الدين ، فإذا كان الدين قرضاً فلا يتمتع بأي حق من حقوق البنك الأول بموجب اتفاق تسهيلات القروض .

(2) أن البنك المشارك لا يستطيع رفع دعوى لمطالبة المدين بالوفاء بالمبلغ الذي دفعه للبنك الأول وفوائده في حالة التأخير عن الوفاء ، بل عليه أن يرجع الى البنك الأول وفوائده في حالة التأخير عن الوفاء ، بل وعليه أن يرجع الى البنك الأول لرفع الدعوى والمطالبة حسب الاتفاق المبرم بينه وبين المدين.

(3) تعرض البنك المشارك لخطر ائتماني مزدوج في حالة افلاس البنك الأول ، أو تعرض المدين لإعسار أو إفلاس .

ثانياً - عدم وجود قيود جوهرية في أمريكا وبريطانيا علة هذه الطريقة ، مما دفع بعض الاقتصاديين الأمريكان الى المطالبة بضرورة التدخل للحدّ من مثالب هذا الأسلوب.

وقد استجابت (O.C.C) في أمريكا الى إصدار منشور موجه الى البنوك المشاركة جزئياً ، يلقي عليها مسؤولية ضرورة التأكد من الحصول على جميع الوثائق اللازمة، وإجراءات التحليلات الائتمانية ، والاحتفاظ بحق إدارة الديون خلال فترة المشاركة، كما حمل المنشور البنوك البادئة بالتوريق : التزاماً بضرورة تزويد البنوك المشاركة بالمعلومات الكافية ، وتعزيز ائتمانها بالتأمينات، والكفالات التي تمكنهم من تنفيذ مسؤولياتهم .

وكانت سياسة معظم الدول الغربية ( أمريكا وبريطانيا) تقوم على عدم تدخل البنوك المركزية بفرض قيود علي أسواق بيع الديون مع التوجه نحو دعم البنوك المشترية (S.P.V.S) لضبط ميزانيتها وعدم تعريضها للمخاطر الائتمانية في حالة نقل الأصول بطريقة المشاركة الفرعية ، ولا سيما في حالة وجود التزامات أو مسؤوليات محتملة عليها، غير أن المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المرخص لهم: شكك في المخاطر الائتمانية ، وطالب بالتشدد في تصديق التأخر بالوفاء ، أو عدم الملاءة إلا في حالة وجود المدين في ضائقة مالية بسبب تغيير مناقض بشكل جوهري لممارسته السابقة .