x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
تعيين معيار الوحدة في الاستصحاب
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج2، ص: 587
26-5-2020
1203
إعلم أنّ المعيار لتشخيص وحدة القضيّتين، والحاكم باتّحاد الموضوع في القضيتين تارة هو العقل، واخرى هو الدليل، وثالثة العرف، فعلى الأوّل لا يجرى في الشبهات الحكميّة اصلا بناء على تبعيّة الأحكام الشرعيّة للأحكام العقليّة، ذلك لأنّ الموضوع في القضيّة العقليّة هو العلّة التامّة للمحمول، ولا يعقل انتفاء المحمول مع بقاء الموضوع، ولهذا لا تخصيص في الأحكام العقليّة، فكلّ موارد عدم المحمول راجع إلى التخصّص، لأنّ جميع ما له دخل في الحكم حتى عدم المانع مأخوذ في موضوع حكمه، فكلّما انتفى عنه الحكم فلا محالة خارج عن دائرة الموضوع، فلا يمكن الشكّ مع حفظ الموضوع، بل لا بدّ من الشك في بقائه.
نعم لو قلنا بالمصلحة في نفس الحكم كما هو الحقّ أمكن الشكّ مع حفظ الموضوع لاحتمال مفسدة في نفس الحكم، ولكنّه نادر، وبالجملة، على هذا يختصّ الاستصحاب بالشبهات الموضوعيّة دون الحكميّة، كما هو مذهب أصحابنا الأخباريّين، ولا يمكن عدّ هذا دليلا على بطلان هذا الوجه كما هو واضح، بل الوجه ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في بطلان الوجه الثانى.
وعلى الثانى يختصّ بما إذا كان في البين دليل لفظيّ وكان الموضوع المعتبر فيه باقيا، فلا يجري في ما كان الدليل لبيّا، ولا إذا كان لفظيّا، ولكن لم يبق الموضوع الدليلي، فيفرق إذن بين ما إذا كان مفاد الدليل اللفظي نحو قولنا: الماء نجس إذا تغيّر، فيحكم بالبقاء بعد زوال التغيّر، وبين ما كان نحو قولنا: الماء المتغيّر نجس، فلا يحكم، وكذا بين قولنا: ثمرة الكرم إذا كان عنبا لو غلى ينجس، فيحكم بالبقاء عند الجفاف، وبين قولنا: العنب لو غلى ينجس، فلا يحكم، وبالجملة، لا بدّ من اتّباع دليل المستصحب في كلّ باب، واللازم سدّ باب الاستصحاب كثيرا.
وعلى الثالث يجري ولو كان مفاد الدليل نحو قولنا: الماء المتغيّر نجس، وقولنا:
العنب لو غلى ينجس؛ إذ بعد زوال التغيّر والعنبيّة يرى العرف مشارا إليه محفوظا، فيقول: هذا كان متغيّرا أو عنبا، فيصدق في نظره بقاء النجاسة في هذا وارتفاعها عن هذا، وأمّا وجه عدم جرمه من نفس الدليل فلأجل احتمال اشتراط النجاسة ببقاء التغيّر العنبيّة.
[تنزيل الخطابات على المصاديق العرفية]
ثمّ الحقّ تعيّن الوجه الأخير، والدليل عليه أنّ الخطابات المعلّقة على العناوين منزّلة بقرينة حكمة الشارع على المصاديق العرفيّة دون الدقيّة، فإنّ القضايا الملحوظ فيها وجود الطبيعة بنحو السريان حال العنوان فيها حال «هؤلاء» في كونه إشارة إلى الأفراد، ومحطّ الحكم نفس الأفراد، غاية الفرق أنّ الحكم في مثل هؤلاء يمكن أن يكون بملاكات عديدة، وأمّا هنا فالظاهر أنّه في الجميع بملاك واحد وهو وجود العنوان فيها.
وإذن فنقول: إمّا يلحظ الشارع بتوسّط العنوان المصاديق الواقعيّة، ويجعل نظر العرف طريقا، وإمّا يضيّق العنوان تارة ويوسّعه اخرى، مثل أن يقيّده بقيد العرفي، وإمّا ينزّل نظره ويصير بمنزلة أحد من العرف ويتكلّم مع العرف بلسانهم، نظير من يتكلّم مع أهل بلدة كلّهم إلّا نادرا أحول يرى الواحد اثنين؛ فإنّه في تفهيم مراده يتكلّم معهم بلسانهم ويشير إلى الواحد ويقول: يا هذا ايتني بهذين الاثنين.
وليس هذا منه تصرّفا في لفظ اثنين واستعمالا له في غير معناه، بل هو سنخ المجاز السكّاكي، غاية الأمر كان التنزيل والتصرّف هناك في الشيء الخارجي المطبق عليه العنوان، ويكون هنا في نظر المتكلّم، فيجعل نفسه أحولا ثمّ يتكلّم مثل الأحول بلا تصرّف، لا في الكلمة ولا في الإسناد ولا في الأمر العقلي.
ثمّ المتعيّن من بين الوجوه الثلاثة هو الأخير؛ لأنّه المحفوظ عن المحذور، بخلاف الأوّلين، أمّا محذور الأوّل فهو أنّه في مقام التفهيم ما اتي بشيء مفهم للمقصود، بل اتي بما يدلّ على خلاف المقصود في بعض الموارد، وذلك للعلم بتخلّف نظرهم نوعا عن الواقع، وأمّا الثاني فهو تصرّف في اللفظ على وجه بارد، فيدفعه ظاهر اللفظ، فتعيّن الثالث، ولازمه عدم رجوع أحد من العرف لو اتّضح له الواقع عن الحكم؛ لأنّه وإن كان يصدّق عدم مصداقيّة المورد، ولكن يحكم بكونه مصداقا لموضوع حكم الشارع بالدقّة، أو أنّه مع كونه مصداقا للعنوان ليس بمصداق لموضوع الحكم كذلك.
إذا عرفت ذلك فنقول: من جملة الخطابات قول الشارع: «لا تنقض اليقين بالشكّ» ولو قال واحد من أهل العرف هذا الكلام لآخر لا شبهة أنّه يعامل على نحو ما مضى في الوجه الثالث من عدم الاعتناء بالموضوع الدليلي ولا العقلي، وإنّما يلاحظ أنّ المشار إليه المحفوظ في أيّ موضع تحقّق وفي أيّ موضع غير متحقّق، فيعمل القاعدة في الأوّل دون الثاني، هذا.
تذييل: وإذ قد عرفت أنّ المتّبع هو العرف فاعلم أنّ العرف يختلف نظره، فتارة يرى المشار إليه محفوظا واخرى يراه مرتفعا وأنّ الموجود فعلا مباين معه، وعلى الأوّل تارة يجزم بالحكم بعد زوال العنوان بنفس الدليل من غير حاجة إلى الأصل، واخرى لا يجزم، بل يحتاج في حكمه ببقاء الحكم إلى الأصل المقتضى للبقاء، فهذا ثلاثة أقسام.
مثال الأوّل- أعني ما كان المشار إليه محفوظا ورأى بقاء الحكم بنفس الدليل- مثل قولك في الحنطة المغصوبة: هي حرام على الغاصب، فإنّه يحكم ببقاء الحرمة على ذات الحنطة في أيّ صورة دخلت من الدقيقيّة والعجينيّة والخبزيّة.
مثال الثاني هو هذه الصورة مع الاحتياج في الحكم بالبقاء إلى الاستصحاب، مثل ما تقدّم من مثالي الماء المتغيّر والعنب.
مثال الثالث نحو ما إذا صار الخشب رمادا، فإنّهم يحكمون بأنّهما وجودان، أحدهما صار منشأ للآخر وسببا لتوليده، ونظير الأب والابن، وكما في الماء والسماد الغائرين في الأرض، فيورث الثمر في الشجر المغروس فيها، فإنّه بحسب الدقّة وإن كان عين ذلك الماء والسماد، ولكنّ العرف يراهما منعدمين في أعماق الارض ومورثين لاستعداد الشجر لحمل الثمر.
وعلى هذا فنقول: لا فرق بين استحالة النجس والمتنجّس في أنّه متى صارت الاستحالة إلى حدّ صار المستحال منه مبائنا ومعدّا عند العرف لحدوث المستحال إليه، كما في العذرة يصير دودا، والخشب يصير رمادا، فهنا لا مجرى لاستصحاب النجاسة، بل نرجع إلى إطلاق دليل طهارة المستحال إليه لو كان، وإلّا فإلى قاعدة الطهارة، ومتى لم يصل إلى هذه الحدّ، بل كان عندهم شيء مشار إليه بهذا محفوظا كما لا يبعد أن يكون منه استحالة الجسم النجس أو المتنجّس ملحا، فاستصحاب النجاسة حينئذ جار في كليهما، واللّه العالم.