1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

حال الاستصحاب مع سائر الاصول

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 648

28-5-2020

1105

الأمر هنا أشكل من المسألة السابقة(1)، فإنّ الشكّ في كلا الطرفين مأخوذ، فإن جعل عبارة عن الصفة فتقريب الحكومة وارد في كليهما، وإن جعل عبارة عن عدم الطريق فالورود وارد في كليهما.

 

والذي اختاره هنا أيضا بعض الأساطين قدّس سرّه أنّ أصالة الحليّة أو الطهارة حكم على الشكّ ما دام لم يحصل العلم بوجه من الوجوه بالحرمة والنجاسة، والاستصحاب يوجب حصول هذه الغاية وجدانا، وهو أيضا وإن كان مغيّا بمثل ذلك، ولكن ذينك الأصلين ليس مفادهما إلّا نفس الحليّة والطهارة، وهو عين تجويز نقض الحالة السابقة، ولا يثبتانهما بتوسّط عنوان من العناوين غير الشكّ، بخلاف الاستصحاب، فإنّه يثبت ضدّيهما بعنوان نقض اليقين بالشكّ.

وقد استشكل عليه شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة بأنّ المفروض عدم الطريقيّة في جانب الاستصحاب، وإنّما هو صرف التعبّد الشرعي وإن كان بلحاظ الكشف النوعي الحاصل من حكاية الثبوت السابق عن الدوام، وحينئذ ففي كلّ من الطرفين المتحقّق حكم من الشارع، غاية الأمر في أحدهما بلسان: هذا حلال أو طاهر، وفي الآخر بلسان: لا يجوز نقض الحالة السابقة، وأيّ مرجّح لتقديم الثاني حتّى يحصل غاية الأوّل، ولم لا يجوز العكس حتى يحصل غاية الثاني؟.

واختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف الحكومة، ببيان أنّ الاستصحاب معمّم للنهي السابق إلى زمان الشكّ، فهو ناظرا إلى رفع الحكم المغيّا بورود النهي في قوله: كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي، فالاستصحاب مفيد لبقاء النهي السابق، يعنى أنّ الغاية حاصلة.

ولكن فيه أوّلا: أنّ الغاية هو العلم لا واقع النهي، وثانيا: كما أنّ مفاد الاستصحاب أنّ النهي الواقعي باق، مفاد أصالة الحلّ والطهارة أنّ الترخيص الواقعي حاصل، فلم لا يقدّم هذان ويحكم بحصول غاية الاستصحاب، وما الترجيح للعكس.

ويمكن أن يقال: إنّ مفاد لا تنقض الخ: أبق آثار اليقين وعامل معاملته، ولا داعي للحمل على المتيقّن، ولهذا يشمل الشكّ في المقتضى؛ لأنّ صفة اليقين مشتملة على إبرام يصحّ بلحاظه إتيان مادة النقض، غاية الأمر أنّ مصاديق هذا المفهوم في الخارج مرايا للمتعلّقات، يعنى أخذه المتكلّم جامعا لتلك المصاديق الخاصّة، لكنّه نظر إليه بنظرة موضوعيّة، لا أنّه جعله عبرة للمتعلّق، فيكون المعنى:

أنّك أيّها الشاك كما كنت سابقا ذا يقين وكان يقينك لأجل طريقيته وبلحاظ مرآتيّته محرّكا سمت المتعلّق وآثاره، فكن حال الشكّ أيضا كذي اليقين.

ولا يخفي أن صاحب اليقين المرآتي كما يتحرّك سمت الواقع وآثاره، لا يحتاج‏ أيضا إلى دستور لأجل الواقع؛ لأنّ من وجد نفس الواقع غير محتاج إلى الدستور، فالتنزيل المفاد للاستصحاب يشمل هذا الأثر أيضا، يعنى: كن كحال يقينك طالبا وعاملا بآثار الواقع وغير متفحّص عن الدستور المضروب لأجله.

وحينئذ نقول: تارة نقول: إنّ الشكّ والعلم في دليلي البراءة والطهارة مثلا يراد بهما الصفتان الخاصّتان بملاك خاص بهما، واخرى نقول: علّق الحكم عليهما بملاك أعمّ شامل للطريق المعتبر وعدم الواجديّة له.

وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ المراد بالعلم المجعول غاية هو العلم المصيب إلى الواقع لا الأعمّ منه ومن الجهل المركّب؛ إذ هي بمقام إعطاء دستور للواقعيّات في حال الجهل، فالمفاد أنّك لو جهلتها فدستورك كذا إلى أن تعلمها، فتنقطع بطبعك عن الدستور.

وبعبارة اخرى: الموضوع هو الشاك بالواقع من حيث كونه محتاجا إلى الدستور للواقع، والعالم غير موضوع من حيث إنّه واجد الواقع، وواجد نفس الواقع لا يحتاج إلى دستور له.

وعلى هذا فتقريب الحكومة أو الورود واضح من طرف الاستصحاب على أصالة البراءة والطهارة؛ لأنّ مفاده على الحكومة: إنّك ذو يقين بالواقع، وقد فرضنا الغاية في الأصلين هو اليقين بالواقع، ولا عكس.

إن قلت: بل العكس أيضا ممكن؛ لأنّ الأصلين أيضا مفادهما: هذا حلال واقعا، وطاهر كذلك، ومفادهما وإن لم يكن واجديّة الواقع، لكنّ الواجديّة قهريّ عقيب وجود الحكمين للمكلّف، فيحصل بذلك غاية الاستصحاب، أو يرتفع موضوعه تعبّدا؛ إذ الموضوع كما مرّ ليس الشكّ إلّا بحيثيّة الاحتياج إلى دستور الواقع، فيرفع هذا الموضوع بدليل كان لسانه إعطاء الواقع، كما يرفع بدليل كان لسانه إعطاء يقين الواقع وكونه في اليد على نحو الجزم.

قلت: نعم، لكن رتبة الدليل الثاني أعني ما كان لسانه إعطاء الواجديّة والكون في اليد أسبق من رتبة الدليل الأوّل الذي مفاده جعل الواقع الأوّلي بلسان التنزيل؛ إذ كما أنّ جعل الواقع الأوّلي الحقيقي أمر، وواجديّته أمر آخر، كذلك ما يتصدّاه الدليل المفيد للتنزيل ليس إلّا نفس الجعل بلسان الواقع، وأمّا الواجديّة فخارج عن مدلوله المطابقي والالتزامي، وإنّما هي لازمة لوجوده ومتأخّرة عنه، وهذا اللازم لمتأخّر مصرّح به في القضيّة في الجانب الآخر، والحاصل أحدهما يعطي الواقع ليصير المكلّف واجدا لواقع، والآخر يقول: أنت واجد الواقع، فلسان الثاني أقدم حكومة من الأوّل.

وبهذا البيان يتّضح الحال بناء على الورود، فإنّه وإن كان كلّ لو قدّم صار واردا على الآخر، لكن هذا اللسان للاستصحاب يوجب تقدّمه للحكومة، فهو ورود للحكومة.

ثمّ إنّك من مطاوي هذه الكلمات قدرت على إجراء الحكومة في الأمارات على الاصول بناء على أخذ الشكّ والعلم في الاصول بالمعنى الصفتي بالملاك الأخصّ؛ فإنّها دستورات للشاك الغير العالم بالواقع من حيث احتياجه إلى دستور للواقع الذي جهله، والأمارة أيضا وإن كانت دستورا له، ولكن بلسان أنّ ما أدّاه هو الواقع، فقد أعطى المحتاج ما احتاج إليه، لا أنّه رفع عنه الاحتياج، فلا يقال: إنّه ورود، ولكن لمّا أنّ لسانه: هذا واقع، تكون حاكمة على الاصول المعلّق فيها الحكم على المنقطع اليد عن الواقع المحتاج إلى دستوره.

_________________

(1) حال الاستصحاب مع الأمارات.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي