المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تحضير N-(2-هبتا كوسا-12،10-داياينوايل امينو اثيل) كلايسين مثيل استر Synthesis of N-(2-heptacosa-10,12-diynoyl amino ethyl) glycine methyl ester
2024-03-12
الإرصاد
26-03-2015
Chloroprene
6-9-2017
قوم لوط وعمل المنكر
18-11-2014
Vowels CURE
2024-04-30
أدوات جمع المعلومات بحوث رضا العملاء
30-6-2016


مدى إهتمام التشريعات الوطنية بتنظيم إجراء القبض  
  
1903   10:59 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص76-81.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإعتداء على حريات الناس وإلقاء القبض عليهم بغير وجه حق (1) ، ولهذا السبب فقد حرصت معظم الدول على تنظيم هذا الإجراء الخطير في دساتيرها فالمادة ( 11 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس "، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم  السجون" (2) كما نصت المادة ( 13 ) من نفس القانون على أنه " لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل سائر المتهمون وسائر المحرومون من حرياتهم معاملة لائقة ". ويرى الباحث أن القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر بحق حاميًا لحقوق وحريات الأفراد، حيث أحاط هذا القانون إجراء القبض بالكثير من الضمانات التي تكفل تطبيقه على النحو السليم بدون أي إعتداء على الحرية الشخصية، كما يرى الباحث أن هذا القانون جاء منسجمًا في تنظيمه لإجراء القبض مع ما نصت عليه الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. وإذا كان القبض يثير صراعًا بين إحترام الحرية الفردية وبين حماية المجتمع وحق الدولة في العقاب، فإحترام الحرية الفردية يتطلب عدم جواز القبض على المتهم قبل أن يصدر حكم بات بإدانته، غير أن عدم القبض على المتهم الذي تدور حوله الشبهات وتتوافر دلائل كافية على إتهامه بجريمة معينة، يتناقض مع مقتضيات حماية المجتمع، وذلك أن الجريمة حدث خطير يزلزل أركان المجتمع ويثير الخوف بين أفراده، ولذلك تدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين مقتضيات إحترام الحرية الفردية وبين المحافظة على أمن المجتمع عن طريق إحاطة القبض . بعدة ضمانات من شأنها التخفيف من آثاره السلبية على الحرية الشخصية (3) وتتمثل هذه الضمانات في:

• الجهة التي تملك سلطة القبض.

• الأحوال التي يجوز فيها القبض.

• حق الفرد في أن يعلم بأسباب القبض عليه.

• الإستماع إلى أقوال المقبوض عليه.

1 – الجهة التي تملك سلطة القبض

إن تحديد المشرع للجهة التي تملك سلطة القبض يعتبر من أهم ضمانات المتهم ، فالمشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية أوجب إتخاذ هذا الأمر بمعرفة النيابة العامة أو بأمر منها، وإستثناءً من ذلك أجاز المشرع لعضو الضابطة القضائية سلطة الأمر بالقبض على المتهم في حالات محددة على سبيل الحصر (4) فالنيابة العامة هي صاحبة الإختصاص الأصيل بإصدار أوامر القبض بإعتبار أن القبض  هو من إجراءات التحقيق وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني(5)

2- تحديد الأحوال التي يجوز فيها القبض

تتمثل هذه الأحوال:  في التلبس (الجرم المشهود)، وأثناء التحقيق الإبتدائي.

أ- القبض في حالة التلبس (الجرم المشهود)

وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني فإنه يجوز القبض في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر إذا كان المتهم حاضرًا، أما  إذا لم يكن حاضرًا فيجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره (6) وقد بين المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية صور التلبس وهي على النحو  التالي (7)

• في حالة إرتكاب الجريمة أو عقب إرتكابها ببرهة وجيزة.

• إذا تبع المجني عليه فاعلها أو تبعته العامة بالصياح أو الصخب إثر وقوعها.

• إذا وجد فاعلها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك.

ب - حالات القبض أثناء التحقيق الإبتدائي

طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني يجوز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض في الحالات التالية:

 • إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مشروع (8)

• إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو معروف في فلسطين (9)

وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يشترط عدم وجود مكان إقامة ثابت ومعروف للمتهم في فلسطين فإذا كان للمتهم مكان ثابت ومعروف وأصدر المحقق أمرًا بالقبض على المتهم فإن الأمر يعد باطلا بطلانًا مطلقًا وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية ، حيث قالت هذه المحكمة " إذا أصدر قاضي التحقيق أمرًا بالقبض على متهم له محل إقامة ثابت ومعروف في  فرنسا، فإنه يعد أمرًا باطلا بطلانًا مطلقًا" (10)

3 – حق الفرد في أن يعلم بأسباب القبض عليه

لقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني لكل من يقبض عليه أو يوقف، الحق بأن يبلغ بأسباب القبض عليه (11)، فهذا القانون جاء منسجمًا مع ما نصت عليه التشريعات الدولية وفي  مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمنت هذا الحق (12) على الرغم من أن مشرعنا الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على هذا الحق صراحة، إلا أنه يمكن فهمه ضمنًا من نص المادة ( 110 ) التي إشترطت أن تتضمن مذكرة . القبض الجريمة المتهم بها الشخص المطلوب القبض عليه (13) ومن التشريعات العربية التي تضمنت هذا الحق، قانون الإجراءات الجنائية المصري ، الذي نص في المادة ( 139 ) منه على أن " يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس إحتياطيًا  بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له الحق بالإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، والإستعانة بمحاٍم، ويجب إعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه " (14). ويرى الباحث أن المشرع المصري كان أكثر توفيقًا من مشرعنا الفلسطيني عندما نص على هذا الحق صراحة .

4- الإستماع إلى أقوال المقبوض عليه

القبض إجراء مؤقت قصير المدى، لأنه إن طالت مدته يفتح الباب للتسلط والإعتداء على الحرية الشخصية (15) ، وتطبيقًا لذلك نصت المادة ( 34 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص ". فالمشرع الفلسطيني فرض على مأمور الضبط القضائي الإستماع إلى أقوال المتهم حالا، فإذا لم يأت بما يثبت براءته، يجب عليه في هذه الحالة إرساله إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين  ساعة (16) كما أوجب المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية على مأمور الضبط القضائي أن يسمع حالا أقوال المتهم، فإذا إتضح من أقوال المتهم أنه بريء يجب في هذه الحالة على المأمور أن يطلق سراحه، وإلا عليه إرساله إلى النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة  من لحظة إلقاء القبض عليه (17) أن ما منحته هذه التشريعات لمأمور الضبط القضائي هو مجرد سماع أقوال المقبوض عليه فقط دون إستجوابه، وذلك على إعتبار أن الإستجواب هو أحد إجراءات التحقيق ويتم بمعرفة سلطة التحقيق، ويقصد بسماع الأقوال، سؤال المقبوض عليه عن التهمة المسند ة إليه  وإجابته عنها دون مناقشة تفصيلية في أدلة الإتهام (18) ويرى الباحث أن هذه التشريعات كانت موفقة في تنظيمها لإجراء القبض، ووضعت لهذا الإجراء العديد من الضمانات التي تكفل تطبيقه بشكل قانوني دون أي إعتداء على الحريات الفردية.

_____________

1- صوان، مهند عارف عوده: القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة)، رسالة  ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين، 2007 ، ص 51

2- وقد نصت على هذا الحق أيضًا المادة ( 41 ) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام، 1971 ، حيث جاء فيها " الجريمة الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون"، انظر الدكتور طارق محمد الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة )، دن، دم، ط 2005 ، ص 95

3- سعيد، رفاعي سيد: ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة)، منشورات، ال البيت، عمان، ط 1، 1997ص 190

4-  تنص المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على " لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على إتهامه في الأحوال التالية:

1. حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.

2. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفًا بوجه مشروع أو فر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

3. إذا إرتكب جرمًا او اتهم امامه بإرتكاب جريمة، ورفض إعطاءه أسمه أو عنوانه، أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين. "

5-  نص المادة( 31/ 2) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

6-  نص المادة ( 30 ) والمادة ( 31/1)  من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

7- انظر نص المادة ( 26 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

8- تنص المادة ( 106/2) إذا لم يحضر المتهم وخشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار ".

9-  تنص المادة ( 117/1/ب) ....." أنه إرتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين ".

10- الغريب، محمد عيد: شرح قانون الإجراءات الجنائيه (الدعوى الجنائية – الدعوى المدنية  التبعية – الاستدلال والتحقيق الابتدائي)، الجزء الاول، دن، جامعة المنصور ة، ط 2 ،1997 ، هامش رقم ( 1)، ص 844

11-  تنص المادة( 12 )من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالإتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الإتصال بمحام ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير".

12-  نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص الحق بأن يعلم أسباب القبض عليه عند إجراء القبض، وله الحق في أن يعلم التهمة المسنودة إليه بالسرعة الممكنة "، أنظر في ذلك، د. السيد أبوالخير، مرجع سابق، النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص 65

13-  تنص المادة ( 110 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أن " توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونيًا بذلك وتختم بختمها الرسمي وتشمل ما يلي:

• إسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.

• الجريمة المتهم بها ومادة الإتهام.

• عنوانه كاملا ومدة التوقيف إن وجد.

14- انظر في ذلك: السعيد، كامل: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة في القوانين الأردنيه والمصريه والسوريه وغيرها)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 499 ، وكذلك: محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 8878

15-  الديراوي، طارق محمد: ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإ جراءات الجنائي ة(دراسة  مقارنة)، دن، طبعة، 2005، ص 100

16-  جاء المشرع المصري بنص مماثل فنص في المادة ( 36 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدة أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة "، أنظر كذلك د. رفاعي سيد سعد، مرجع سابق هامش ( 2)، ص 208 ، وكذلك د. سلامة، مأمون محمد: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، القاهرة،  دط، 1988 ، ص 646

17-  انظر نص المادة ( 100 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

18- انظر د. رفاعي سيد سعيد، مرجع سابق، ص 209-210وكذلك: طارق محمد الديرواي، مرجع سابق، ص 101




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .