المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الأهميّة الخاصة ل «البسملة»
3-12-2015
اعتقاد العرب بآلهة قبل الاسلام
6-11-2016
الوصف النباتي للبن
2023-02-04
هل أَن نفخة الصور تقع مرتين فقط؟
17-12-2015
منزلة الام أفضل او الاب ؟
23-4-2019
الغلاف الجوي
23-3-2017


عقوبة الاعدام في التشريع الايطالي  
  
1885   12:58 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص76-77.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ما وضع عقوبة الإعدام في ایطالیا , ھل اتجھت ایطالیا نحو الإلغاء أم أنھا أبقت على عقوبة الإعدام في قوانینھا ؟ بمناسبة قیام الوحدة الإیطالیة ثار الجدل بشأن عقوبة الإعدام في القانون الجنائي الموحد لا سیما أن بعض المقاطعات كانت قد ألغت العمل بعقوبة الإعدام في قوانینھا الداخلیة قبل قیام الوحدة مما كان له بالغ  الأثر على حركة الإلغاء التي تبناھا مناھضو الإعدام ، والتي أثمرت عن صدور قانون العقوبات الإیطالي سنة 1889(1) والذي خلت نصوصه من عقوبة الإعدام وفي أعقاب إلغاء العمل بعقوبة الإعدام شھدت إیطالیا سلسلة من الجرائم البشعة مما أضطر معه موسولیني على إعادة العمل بھذه العقوبة بشان جرائم امن الدولة وذلك بمقتضى القانون الصادر في 25 نوفمبر سنة , 1926 فقد تم تنفیذ عقوبة الإعدام في ظل الحكم الفاشي ضد من ارتكبوا عدوانا على سیادة الدولة أو جرائم قتل جسیمة و مصحوبة بسبق الإصرار أو مقترنة بظروف مشددة , وقد دعت الظروف الداخلیة لإیطالیا أن تمتد العمل بعقوبة الإعدام في مجال القانون العام فصدر قانون العقوبات في 19 أكتوبر193 متضمنا الإشارة إلى ھذه العقوبة ومحددا تاریخ بدء العمل بھا اعتبارا من أول یولیو عام 1931(2) وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة عمت البلاد حركة إصلاحیة لإرضاء الرأي العام ، أثمرت عن حركة تشریعیة في مجالات عدة منھا المرسوم بقانون الصادر في شھر أوت عام 1944 والذي تقرر بموجبه إلغاء العمل بعقوبة الإعدام بشان جرائم القانون العام ، وذلك رغم انھ قد ورد بالمذكرة الخاصة بقانون العقوبات التي رفعت إلى رئیس الدولة آنذاك : " انه لا توجد عقوبة مماثلة لعقوبة الإعدام في قوتھا الزاجرة ، وفي إرضائھا لمشاعر المجني علیه ،وفي تجاوبھا مع الرأي العام الساخط على فعل الجاني ." وقد صدر الدستور الإیطالي الحالي سنة (3) 1747 ، ونص في مادته 27 على " أن عقوبة الإعدام لیست مقبولة إلا في الحالات التي تنص علیھا القوانین العسكریة الخاصة بحالة الحرب. وعقب الفقه الإیطالي على موقف الدستور من إلغاء عقوبة الإعدام على انه لیس صحیحا وذلك لان إلغاء الإعدام لیس له أي تأثیر على الإجرام ، ففي فرنسا في الفترة من 1902 - 1907 ،كانت عقوبة الإعدام فیھا معطلة من الناحیة العملیة قد ازدادت الجرائم الجسیمة على وجه مریع ، وأما القول أن الخطأ القضائي في توقیع عقوبة الإعدام لا یمكن تداركه بعد أن تكون قد وقعت فیرد علیه بان " العفو عن العقوبة لمجرد وجود شك حول قیام الشك في ذلك الخطأ أمر یكفي للرد على تلك الحجة " , وشأن عقوبة الإعدام في ذلك شأن العملیات الجراحیة فلا یحول دون الاستجابة لضرورتھا مجرد قیام شك (أو احتمال ) والعفو كفیل بتفادي  تنفیذ عقوبة الإعدام . (4) وقد انتقد الأستاذ" منسیتي" المادة 27 من دستور إیطالیا الصادر سنة 1947 عقب انھیار الفاشیة وقد تضمنت إلغاء عقوبة الإعدام، أین ورد النص علیھا بالنسبة للقوانین العسكریة الخاصة بحالة الحرب وذكر في انتقاده (5) أن ھناك حالات كثیرة نص فیھا بصفة أصلیة على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، وذكر بشأنھا انه إذا توافر شرط مشدد معین تصیر عقوبة الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة ، وبعد إلغاء الإعدام شل التشدید المنصوص علیه في تلك المواضیع فرغم ضرورته أصبح من غیر الممكن إعماله إذا لم تعد ھنا عقوبة أشد من الأشغال المؤبدة . ما یمكن قوله حول إیطالیا (6) أن الإلغاء لیس في الحقیقة مطلقا ، فھي ملغاة فقط في شأن الجرائم العادیة في وقت السلم أما في زمن الحرب وفقا للقوانین العسكریة فتطبیقھا یكاد یكون ھاما في جمیع البلاد ، وقد طبقت فعلا مع المتعاونین مع الأعداء إبان الحرب الأخیرة في بعض البلاد التي لم تطبقھا منذ زمن طویل .

______________________

1- صدر قانون 1889 دون النص على الاعدام ، "Ergastlo وھي عقوبة بدیلة لعقوبة الإعدام وتتمثل في عقوبة 3 سنوات على الأقل في حبس إنفرادي ، وفي نھایة ھذه المدة یمكن السماح بالعمل في الورش لخارجیة مع العزل اللیلي ، وكانت توقع على جرائم القتل مع سبق الإصرار وقتل أحد الوالدین ، القتل بالسم ، جرائم المساس بأمن الدولة ، أنظر: محمد (عبد اللطیف عبد العال) ,عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة و  القانون الوضعي , دار النھضة العربیة , القاھرة , 19 ، ص . 146

2- انظر: الكیلاني (عدالله عبد القادر )، عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري ، ط 1 , دار الھدى للمطبوعات , 199 ، ص 43

3- انظر: نفس المرجع ,نفس الصفحة.

4- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر ) ، المرجع السابق ، ص. 42 .

5- انظر:المرجع نفسه ، الصفحة السابقة .

6-  الملاحظ أن القانون الإیطالي لا یسمح بتسلیم المطلوبین من قبل دول أخرى إذا كانت قوانینھا یجیز عقوبة الإعدام  انظر :المرجع السابق , ص 59.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .