المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

عنفوان الطحالب Algal Bloom
25-4-2017
النظر للأجنبية
23-9-2019
Allomorphs
25-1-2022
صلاة الليل
4-7-2020
مرض البياض الزغبي في البصل
26-6-2016
إصلاح الأراضي المتأثرة بالأملاح
22-12-2015


الاثار الإجرائية السابقة والمعاصرة لوقوع جريمة الهرب  
  
1845   01:41 صباحاً   التاريخ: 4-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : ص190- 200
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتضمن الاثار السابقة لوقوع جريمة الهرب مايتخذ من اجراءات قانونية وادارية يراد منها الحيلولة دون وقوع أي من جرائم هرب مسلوبي الحرية او المساعدة عليه ومن هذه الإجراءات مايتخذ حيال مسلوب الحرية نفسه لمنعه من الهرب أو مجرد التفكير فيه ومنها مايتخذ حيال من يقوم بمساعدته على الهرب او تمكينه عليه او اتاحته له عمدا او اهمالا ولتوضيح ذلك نتناول هذه الإجراءات في فرعين الأول توضح فيه اجراءات التفتيش والمراقبة والثاني نبين فيه استعمال القوة والسلاح من قبل المكلفين بالحراسة او المرافقة أو النقل لمنع مسلوبي الحرية من الهرب.

الفرع الأول الحماية والتفتيش والمراقبة

يتم تأمين الحماية لمسلوبي الحرية وضمان الابقاء عليهم للفترة المحددة لكل منهم بموجب القوانين والاحكام والقرارات القضائية بواسطة مجموعة من الموظفين المدنيين او العسكريين وحسب الانظمة المتبعة في كل تشريع لتأمين الحماية والحراسة والتفتيش والمراقبة المفروضة على السجون والمواقف والنقل منها و اليها ومرافقة مسلوبي الحرية اثناء ذلك وقد أنيطت هذه المهام في تشريعنا بأكثر من جهة او اختصاص ولكن الجهتين الأساسية هي قوى الامن الداخلي ودائرة الاصلاح الاجتماعي فبالرجوع الى قانون واجبات رجال الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1987 المادة الأولى(1)  منه لوجدنا أن من بين واجبات قوى الامن الداخلي القيام بالمراقبة والحراسة المطلوبة(2) كجزء من واجباتها العامة كحراسة المنشآت المهمة والبنوك والسجون والمواقف كما انها تختص ايضأ بحراسة ونقل الموقوفين والمقبوض عليهم من خلال تأديتها لواجباتها التنفيذية في تطبيق القوانين كقانون الاسلحة والسكن و الصحة او عند تنفيذها اللأوامر والقرارات التي تصدرها جهة الادارة وفقا للقوانين. او من خلال تأديتها الواجباتها القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية كالقبض أو التحري أو التفتيش ... الخ اضافة الى ذلك فإن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجب حراسة مسلوبي الحرية من المحكومين في دائرة الإصلاح الاجتماعي حيث استحدثت مديرية شرطة الاصلاح الاجتماعي (3) ومن واجباتها نقل ومرافقة النزلاء من السجون الى المحاكم او الجهات التحقيقية المختصة او الجهات المطلوبين لديها وبالعكس وتأمين الحراسة اللازمة لذلك اما الجهة الثانية التي تتولى حراسة ونقل المحكومين فهي دائرة الاصلاح الاجتماعي اضافة الى واجبها المنصوص عليه في قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 فتنفيذ العقوبات السالبة للحرية يتم بنوعين من النشاط (4) اداري تتولاه دائرة الاصلاح مع جهات ساندة كالشرطة ويختص بكل مايتعلق بحياة مسلوب الحرية في هذه الدائرة و البرنامج الإصلاحي الذي يخضع له. أما النشاط الاخر فهو القضائي و يتعلق بالاشكالات الناشئة بسبب الخلاف حول تفسير الحكم او البت في الإفراج الشرطي او اعادة المحاكمة او تأجيل العقوبة.

نعود للقول أن هذه الإجراءات بمجملها من حراسة أو مراقبة او حماية تهدف إلى منع وقوع اية جريمة من قبل مسلوبي الحرية واولها جريمة الهرب من سلب الحرية فهرب مسلوب الحرية من تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه يعني ضياع المصلحة المحمية بالتجريم المتمثلة في حق المجتمع في ايقاع العقوبة بحق مرتكب الجريمة لردعه واصلاحه واعادة تأهيله ليكون فردا صالحا فيه. وفي الوقت الذي تهدف فيه المراقبة والحراسة إلى منع مسلوب الحرية من الهرب فانها تهدف ايضا الى منع الغير من ارتكاب أي من جرائم المساعدة على الهرب أو تمكين مسلوب الحرية منه ويتم ذلك بوضع الخطط اللازمة لتوفير الحماية المقتضاة للسجون والمواقف ومراقبتها وتفتيش القائمين على حراستها ورفع مستوى ادائهم للحيلولة دون وجود أي خلل يؤدي الى الهرب.

ومن الاجراءات العملية لمنع الهرب التي تتخذ ضد مسلوب الحرية الذي يخشى هروبه لمحاولته الهرب أو وصول المعلومات الى ادارة المؤسسة العقابية بذلك فإن قانون الاصلاح الاجتماعي خول ادارة السجن حجزه انفراديا او منع الزيارات (5) عنه لفترة معينة أو حرمانه من النشاطات الرياضية أو الثقافية في المؤسسة العقابية. وكذلك تلجأ الادارة العقابية إلى تفتيش الزائرين لمنع تسرب المواد والأسلحة التي تسهل هرب مسلوبي الحرية وقد درجت هذه المؤسسات على اتباع أساليب متطورة لمنع الهرب بحيث أن الدول المتقدمة عمدت الى وضع الرقابة الالكترونية لمنع الهرب وقد نصت بعض الدول عليها في القوانين العقابية (6) لمواجهة حالات العرب التي يتفنن النزلاء من اجل تحققها لاسيما اولئك الذين تقف خلفهم عصابات خطيرة أو شيكات للجريمة تعمل على تهريبهم للحد الذي تقوم باقتحام المؤسسة العقابية أو تضع خطة معقدة لانجاح الهرب.

الفرع الثاني استعمال القوة والسلاح في منع جريمة الهرب

أجازت القوانين استعمال القوة المجردة أو القوة مع السلاح لمنع ارتكاب الجرائم في مواضع عديدة سنأتي على بيانها تباعا ونركز على مايتعلق باستعمال القوة أو القوة والسلاح ضد مسلوب الحرية لمنعه من الهرب او اعادة القبض عليه وتتبع ذلك في ظل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية واخيرا في ظل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة وهي قانون دائرة الاصلاح الاجتماعي وقانون واجبات رجال الشرطة في مكافحة الجريمة ونعالج ذلك في ثلاث فقرات وكما يلي:

اولا: استعمال القوة او السلاح لمنع الجريمة في ظل قانون

العقوبات حرص المشرع الدستوري (7) وكذلك المشرع الجنائي (8) على حماية الحرية الشخصية و عاقب على المساس بها(9) الا في المواضع التي حددها القانون فقد نص قانون العقوبات العراقي في المادة 39 منه على انه (لأجريمة اذا وقع الفعل قيام بواجب يفرضه القانون) وهذا يعني أن المكلف بالحراسة او النقل أو مرافقة وحماية مسلوبي الحرية سواء كان من افراد قوى الامن الداخلي أو من أفراد القوة الإجرائية في دائرة الإصلاح فإنه لايرتكب جريمة في حالة إتيانه فعلا من الأفعال التي تشكل جرائم اذا كانت هذه الأفعال تفرضها طبيعة واجباته وتأديته لها فالشرطي الذي يمنع مسلوب الحرية من الهرب حتى وان تطلب ذلك استعمال القوة أو السلاح او كليهما عند توفر شروطهما لايعتبر مرتكبا لجريمة وكذلك وفرت الفقرة 4 من المادة 41 عقوبات نفس الحماية لمن يرتكب اعمال العنف ضد مرتكب الجناية أو الجنحة المشهودة يقصد ضبطه وهذا النص يمكن أن يفيد منه القائمين على حراسة ونقل مسلوبي الحرية في منعهم لهم من الهرب بواسطة القوة والعنف اللازمين لذلك.

ثانيا: استعمال القوة والسلاح لمنع الهرب في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية.

في اطار حماية الحرية الشخصية وعدم المساس بها كقيمة قانونية واجتماعية عليا فانه يمتنع بموجب المادة 92 ((القبض على أي شخص الا بناء على أمر صادر من قاضي او محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك)) وقد أجاز قانون الأصول في المادة 102 لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في احدى الحالات الأتية :

1- اذا كانت الجريمة مشهودة. 2- اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.

وهذان النصان يدعمان المكلفين بحراسة ومرافقة مسلوبي الحرية في حالة شروع او قيام أحد منهم بالهرب محققا جريمة مشهودة تخول المكلفين بالحراسة القبض عليه واستخدام القوة بالقدر الكافي و المناسب لمنع الهرب او اعادة القبض

على الهارب وكذلك تتحقق الفقرة الثانية وهي أن مسلوب الحرية سجينا كان أو موقوفا أو مقبوضا عليه عندما يهرب فإن هذه الفقرة تخول لكل شخص أو حراسه القبض عليه. أما المادة 103 فقد اعتبرت القبض ليس رخصة وانما واجب على كل فرد من أفراد الشرطة أو اعضاء الضبط القضائي للقبض على الأشخاص في حالات منها حالة الصادر بحقه أمر قبض من جهة مختصة ومن المعروف أن من

يهرب سواء من التوقيف أو المؤسسات العقابية في دائرة الاصلاح فإن قاضي التحقيق المختص سوف يصدر أمر قبض بحقه وفق المادة 267 ق ع لان عقوبتها تزيد على الحبس لمدة سنة عملا بالمادة 99 من قانون الأصول ومن المستبعد في هذه الحالة أن يستصوب القاضي أحضار الهارب بورقة تكليف بسبب طبيعة الجريمة لأنه هارب من تنفيذ عقوبة او من توقيف أصلا. ولأن ذلك يجعله عرضة اللقبض من قبل كل شخص حسب المادة 102 اصول فمن باب أولى أن يكون قرار القاضي بإصدار أمر القبض ويقاء على الصلاحية التي حولت الى الحراس (و غيرهم) كما تقدم فانهم بامكانهم عملا بأحكام المادة 105 ان يلاحقوا الهارب من سلب الحرية للقبض عليه سواء كان منليسا في جريمة الهرب او تعقيبا له للقبض عليه ولهم طلب تسليمه من قبل صاحب المكان الذي اختبأ فيه ومساعدته لهم في القبض عليه ولهم دخول المكان وأي مكان آخر يلجأ اليه الهارب عنوة من اجل تنفيذ القبض وهذا يعني ((استعمال القوة ككسر الباب او واجهة المحل مثلا من اجل الدخول ولايعرض نفسه للمسؤولية الجزائية ولا المدنية))(10) وان القوة المستخدمة يجب أن تكون متناسبة مع الحالة أي بالقدر الكافي لمتطلبات تنفيذ الواجب والحيلولة دون هربه وله أن يفتشه ويجرده من السلاح اذا كان مسلحا اما اذا حاول الهرب فله من اجل منعه أن يزيد من قدر القوة المستخدمة بما في ذلك استخدام السلاح او الطلب من المتهم الذي يروم الهرب الوقوف ورفع يديه واطلاق العيارات في الهواء للتخويف او حتى اطلاق النار عليه دون أن يصل ذلك الى الموت الا اذا كانت جريمة المتهم معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فهنا يجوز اطلاق النار حتى وان أدى الى وفاته فيمكن القبض عليه حيا او ميتا(11). ونشير في هذا الموضع الى ان الجريمة المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد والتي تخول الحراس اطلاق النار وحتى أماته الهارب هي الجريمة التي يهرب مسلوب الحرية من تنفيذ عقوبتها او من تنفيذ الموقوفية من أجلها لأن جريمة الهرب وحدها لاتصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد بل السجن سبع سنوات كحد أقصى اذا أرتكب الهرب باستعمال السلاح او التهديد باستعماله المنصوص عليها في المادة 267 ق ع، أو تكون جريمة صاحبت جريمة الهرب كقتل أحد الحراس او الشروع فيه وهذه تصل الى الاعدام او المؤيد.

ثالثا: استعمال القوة والسلاح في ظل قانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 السنة 1987 وقانون دائرة الاصلاح الاجتماعي .

سنعالج استعمال القوة والسلاح في ظل قانون واجبات رجل الشرطة ومن ثم في ظل قانون دائرة الاصلاح الاجتماعي.

1. لقد حدد قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1980 حالات استخدام القوة و السلاح من قبل رجل الشرطة باعتباره القانون الوظيفي المختص ببيان واجبات هذه الشريحة من موظفي الدولة حيث جوزت المادة الثانية منه الرجل الشرطة أن يستخدم القوة اللازمة دون السلاح الناري الاداء واجباته وقد اشترطت أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف وهذا يعني أن رجل الشرطة المكلف بحراسة مسلوبي الحرية او مرافقتهم او نقلهم له حق منعهم من الهرب باستخدام القوة بالقدر اللازم اذا لم تنفع معهم الطرق الأخرى وقد أضاف المشرع شرطا اخر في هذه المادة وهو استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية اذا كان عدد مرتكبوا أي جريمة ثلاثة اشخاص أو أكثر اذا كان بإمكانه ذلك أما اذا لم يتمكن من استحصال الموافقة الخطورة الموقف وحاجته الى الحسم السريع فلإقدام مسؤول عن القوة في محل الحادث أن يستعمل هذه الصلاحية وان يخبر رئيس الوحدة بعد انجلاء الموقف بأسرع وقت.

كما يجوز لرجل الشرطة استخدام القوة عند القبض على متهم صدر بحقه امر قبض ولكنه قاوم رجال الشرطة أو حاول الهرب منهم. أما المادة الثالثة- أولا من القانون المذكور فقد جوزت لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا أمر من السلطات المختصة في حالتي الدفاع الشرعي وفي حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.

اما المادة الثالثة ثانية فقد جوزت لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا أريد به دفع أمور معينة منها القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه أو حاول الهرب ولو أدى استعمال السلاح الى القتل عمدا. ونعتقد ان الفقرة (4) تسعف رجل الشرطة عندما يستخدم السلاح حتى وان ادى الى قتل مسلوب الحرية الذي پهرب من السجن أو الموقف ولم تنفع معه الوسائل الاخرى لمنعه من الهرب او المقاومة كالصياح عله وطلب التوقف واطلاق النار في الهواء ثم على الجزء الأسفل من جسمه لأن وصف المجرم او المتهم يشمل مسلوب الحرية اذا كان محكوم بالاعدام او السجن المؤبد او متهم بجريمة معاقب عليها بنفس العقوبة وبنفس الوقت يشمل المحكوم بتلك العقوبة الذي لم يدخل السجن بعد أو الذي حكم عليه بها غيابيا وترى أن المشرع قد تدرج في اعطاء الصلاحية لرجل الشرطة في استخدام القوة بدون السلاح او معه بالقدر اللازم او باستعمال السلاح وان أدى الى القتل العمد وفي كل ذلك اشترط ان تكون القوة او السلاح او كلاهماهي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها معالجة الموقف وعند اللجوء لها أوجب أن تكون بالقدر اللازم والا تعرض الفاعل للمسائلة القانونية اذا ترتب على فعله جريمة جنائية اضافة الى معاقبته انضباطيا حسب قانونه الوظيفي.

2. استعمال القوة و السلاح في ظل قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.

 نظم قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 تشكيلات المؤسسة وملاكها واقسامها و انضباط موظفيها ودرجاتهم الوظيفية وكيفية قيامهم بواجباتهم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للنزلاء من جميع النواحي المتعلقة بإمكانهم و اطعامهم وزياراتهم وتدريبهم وتثقيفهم وتأهيلهم ليكونوا أفرادا مؤهلين للعودة الى الحياة الاجتماعية. كما نظم القانون المذكور في المادة (46) منه الحالات التي قد يلجأ فيها الموظفون في هذه المؤسسة الى استخدام القوة دون السلاح او استعمال السلاح دون أمر من السلطات المختصة وهي اربع حالات سنأتي على بيانها تباعا كما تناولتها المادة المذكورة:۔

أ. الدفاع الشرعي أو مطاردة التزيل عند محاولته الهرب.

جوزت هذه المادة لمنتسبي القوة الإجرائية في المؤسسة استعمال القوة او السلاح أو كليهما دون حاجة إلى إن السلطات المختصة في حالة الدفاع الشرعي وحالة الدفاع الشرعي واضحة في قانون العقوبات العام (12) وشروطها مواجهة المدافع للخطر الحال على النفس أو المال او نفس أو مال الغير عند تعذر اللجوء الى السلطات وعدم وجود وسيلة أخرى، وقد تقوم حالة الدفاع الشرعي لموظفي المؤسسة اثناء تأدية أعمالهم الوظيفية أو بسبب أدائهم لها. وكذلك جوزت استخدام القوة والسلاح عند مطاردة النزيل عند محاولته الهرب. وهو صلب موضوعنا حيث يحق لمعقبيه من القوة المكلفة بالحماية او الحراسة او النقل استعمال القوة المتعه ومطارته الى الحد الذي يستعمل فيه السلاح ضد الهارب بالقدر اللازم اللقبض عليه والمتناسب مع الحالة القائمة امام المكلف بالمنع أو تعقيب الهارب.

ب. الدفاع عن اقسام الاصلاح الاجتماعي

ويقصد به السماح للقوة الإجرائية باستعمال القوة والسلاح عند تعرض الأقسام لأي خطر خارجي أو من النزلاء الموجودين في هذه الأقسام

ج. الدفاع عن منتسبي المؤسسة ودوائرها عند وجودهم في اقسام الاصلاح

الاجتماعي.

ويراد بها الحالة التي قد يتعرض بها للخطر موظفو المؤسسة اثناء تأدية واجباتهم داخل اقسام الاصلاح مما يستدعي اللجوء الى القوة او السلاح لمواجهة ذلك الخطر الذي قد يتمثل بأعمال تخريب او هياج جماعي من قبل النزلاء او محاولة كسر السجن بشكل جماعي.

ء. الدفاع عن النزلاء

وهي الحالة التي تخول موظفي المؤسسة من القوة الإجرائية استعمال القوة او السلاح أو كليهما للدفاع عن النزلاء من أي اعتداء قد يحصل على واحد منهم او اكثر كما يحصل اثناء الزيارات الرسمية الدورية او اثناء هجوم مدبر علی السجن للانتقام او الثأر العشائري من أحد أو مجموعة نزلاء وترى أنه كان بإمكان المشرع (النص على فقرتين هما حالة تتعلق بمطاردة النزيل عند محاولة الهرب وحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال دون الحاجة الى هذا التفصيل)(13)، فتكون الأولى حالة اداء الواجب وهي مطاردة النزيل الهارب أما الثانية فتشمل جميع حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال ونفس ومال الغير سواء كان دفاعا عن العاملين في المؤسسة او عن النزلاء او عن اموال المؤسسة مع ذلك فإن النص على حالة الدفاع الشرعي في هذا القانون رغم اهميته الا أنه تكرار للمبدأ العام في قانون العقوبات.

____________

1- نصت المادة الأولى على (تختص قوى الأمن الداخلي بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي ومنع الجرائم وتعقيب مرتكبيها والقبض عليهم والقيام بالمراقبة المقتضاة لها وحماية الأنف والأموال وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي و سياستها العامة وضمان تقيد الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والانظمة .

2- عبد المحسن خليل محمد، مهمات الشرطة العراقية المعاصرة، بغداد 1988، م 12- 13 .

3- بموجب كتاب وزارة الداخلية ء .ع 16386  في 12/7/2000 حيث تتألف المديرية من مركزين للشرطة مهمة الأول في أجراء التحقيق في الجرائم التي تقع داخل السجن ومنها جرائم الهرب أما الثاني فهمته نقل السمو سين والمفرج عنهم ومر استیم و در اقتهم من والي السجن

 4- فاضل زيدان محمد، العقوبات السالبة للحرية دراسة مقارنة بغداد ، 1982 ، ص 123 .

5- انظر المادة 43 من قانون رقم 104 لسنة 1981 الخاص بالمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.

6- نصت المادة 29-434 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على ((ويشكل أيضا مربا ممهما ليه بنق العقوبات  2- اقلات او هرب المدان من الرقابة الموضوع تحتها بقرار سواء خارج المؤسسة العقابية لو بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية)) .

7- المادة 22 من الدستور العراقي السنة 1977.

8- المادة 72 و 92 من قانون الأصول النافذ.

9- المواد (من 323-326 داخل) من قانون العقوبات الخاصة بتجاوز الموظفين دود وظائفهم .

10- سليم ابراهيم حربه، مصدر سابق، ص146.

11- سليم ابراهيم حرية و العكيلي عبد الامير، شرح أصول المحاكمات الجزائية، ط1، 1987، بغداد، ص 147 وانظر الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص217ص 221 .

12- المادة 42 تنص (لأجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعی)۔

13-  حاتم محمد صالح. استخدام القوة من جانب افراد السلطة العامة رسالة دكتوراه بغداد 2001، ص48.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .