المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الحوالة المصرفية  
  
6195   08:30 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص132-133
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

عرف المشرع المصري، بالمادة ( 239/1) من قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، التحويل المصرفي وسماه بالنقل المصرفي، بأنه "عملية, يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا من المال في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه, وفي الجانب الدائن من  حساب آخر (1) وعرفه المشرع العراقي، بالمادة ( 258/1) من قانونه التجاري رقم ( 1948 )، بأنه  "عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا معينًا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل وبناءً على أمر كتابي منه, في الجانب الدائن من حساب آخر(2) يلاحظ في التعريفات أعلاه دلالة تنظيمها وفقًا لقوانين التجارة, باعتبارها عملية مصرفية تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، الأمر الذي يقطع أي ارتباط بينها وبين القانون المدني, إضافة إلى اشتراط هذه التعريفات الكتابة لآمر التحويل المصرفي لان الكتابة شرط انعقاد فيها كما حظرت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري أن يكون أمر التحويل لحامله وذلك حتى لا يكون هناك تنافس في أوراق النقد, ولذلك يغلب أن يكون أمر التحويل اسميًا (3) ولم يورد المشرع الأردني تعريفًا للحوالة المصرفية، باعتبارها من العمليات المصرفية التي لم يرد لها تنظيم في قانونه التجاري، وبالتالي أحالها وفقًا للمادة ( 122 ) تجارة إلى أحكام القانون المدني. وعرف الدكتور غسان عمر أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية الحوالة المصرفية طبقًا للواقع المصرفي المطبق في البنوك الفلسطينية بأنها "عملية مصرفية تتمثل في نقل مبلغ من المال من الرصيد المدين للآمر بالتحويل المصرفي لصالح شخص قد يكون هو. ذات العميل أو مستفيد أخر وذلك من خلال البنك المسحوب عليه أمر التحويل(4).

________________

1- مراد، عبد الفتاح, شرح قانون التجارة الجديد رقم 17 / لسنة 1999 , بدون ط, بدون دار نشر, بدون سنة نشر, ص 795

2- ذوابة، محمد عمر, عقد التحويل المصرفي الالكتروني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير منشورة, ط 1, إصدار أول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, سنة 2006 , ص 21

3- مراد، عبد الفتاح, المرجع السابق ص696.

4- عمر، غسان, محاضرات, في مساق عمليات مصرفية ودولية, كلية الدراسات العليا, قسم القانون الخاص, جامعة النجاح الوطنية سنة 2005




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .