الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور العراقي لسنة 2005 |
6547
10:47 صباحاً
التاريخ: 9-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2023
1293
التاريخ: 21/12/2022
1216
التاريخ: 28-3-2017
2192
التاريخ: 25-10-2015
4892
|
تضمن المادة ( ٢٢ ) للعراقيين الحق في العمل وفي حياة كريمة، وتؤكد على أن ينظم قانون خاص العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. وقانون تكفل بموجبه الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام اليها. وتؤكد المادة ( ٢٣ ) في فقرتها الأولى على ان الملكية الخاصة مصونة، وتمنع في فقرتها الثانية نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وتنص فقرتها الثالثة على ان " أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب- يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني"، يلاحظ ان الفقرة (ب) حظرت تملك العقار في أي مكان من العراق بحجة التغيير السكاني في حين ان الفقرة (أ) أباحت للعراقي التملك في أي مكان في العراق، وهذا يشير الى وجود تناقض واضح بين فقرات هذه المادة لاجتماعها على نقيضين في مكان واحد (الحظر والإباحة) بحيث نسخت الفقرة (ب) ما ورد في الفقرة (أ) وأفقدتها قيمتها القانونية. كما أن التطبيق العملي للفقرة (ب) قد يحرم المواطن من سكنة بغداد من شراء عقار في أربيل، أو العكس بحجة التغيير السكاني المبني على أسس عرقية وطائفية وهذا قد يعمل على تكريس العرقية والطائفية. وتؤكد المادة ( ٢٤ ) على ان تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات. وتنص المادة ( ٢٥ ) على ان "تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته"، والمادة ( ٢٦ ) على ان "تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون". والواضح من هاتين المادتين بان الدستور النافذ يقصر دور الدولة على التخطيط دون تدخل منظم وفعلي في شؤون الاقتصاد له وسائله التنفيذية والتطبيقية. أي ان الدستور النافذ يميل الى بناء اقتصاد حر يعتمد آليات السوق الرأسمالي. ولكن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص من أين سيحصل القطاع الخاص على رؤوس الاموال اللازمة للنمو الاقتصادي؟ والى أين ستذهب الدولة الريعية هذه بالعوائد الضخمة والمتزايدة من تصدير النفط؟ ان نظرة علمية وواقعية للاقتصاد العراقي لا يمكن ان يحيد عن دور الدولة في المساهمة الجادة والفعلية في ادارة الاقتصاد الوطني، وهو ما سيترك اثاره الايجابية على تطوير الاقتصاد وازدهاره وتوفير فرص العمل والحياة اللائقة والكريمة التي تشكل حقوقا أقرها الدستور ذاته للمواطن العراقي. وتؤكد المادة ( ٢٧ ) على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وتنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها. وتنص المادة ( ٢٨ ) على ان "أولاً- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولاتجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون. ثانياً - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون." ويمكن ايراد الملاحظتين الآتيتين على هذه المادة : ١- لا داعي لذكر جباية الضرائب الا بقانون لأنها تحصيل حاصل من فرض الضريبة. ٢- الرسوم لا تحتاج الى قانون بل تفرض بقرار أو لائحة بناء على قانون. وبالنسبة للحقوق الاجتماعية فقد اعتبر الدستور في مادته (م ٢٩ / أولاً / أ) الأسرة أساس المجتمع، وكلف الدولة بالمحافظة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ومع ايجابية هذه المسألة الا ان تطور المجتمعات البشرية والانسانية والتقدم الذي وصله العالم يوجب اعتبار المواطن الفرد هو أساس المجتمع وليس الأسرة لأن في ذلك احقاقا لمبدأ المواطنة في المجتمعات الحديثة وتقليلاً من ضياع حقوق المواطن (غير المتزوج) باعتبار الأسرة هي الوحدة الأولى في بناء المجتمع وليس المواطن الفرد. وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفرلهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم (م ٢٩ / أولاً / ب)، ويلاحظ ان المادة لم تبين الأساليب والوسائل المعتمدة في تنفيذ ذلك. كما تكرس المادة نفسها في الفقرة (ثانياً) حق الابناء على الاباء في الطفولة وحق الاباء على ابنائهم في الشيخوخة، وتحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بكافة صوره (ثالثاً)، كما تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع (رابعاً).غير ان المادة لم توعز بسن قوانين تطبيقية أو اجراءات لتحيد الجهات المسؤولة عن الرقابة على التطبيق ومنع المخالفات بل تركتها هكذا باعتبار ان الوزارات المختصة ستكون هي المعنية بالتطبيق.ومن إيجابيات الدستور تأكيده في المادة ( ٣٠ ) على كفالة الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وشمول الضمان لحالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، والعمل على وقاية المواطنين من الجهل والخوف والفاقة، وتوفير السكن لهم والمناهج الخاصة لتأهليهم والعناية بهم، وأوعز بان يشرع قانون خاص بتنظيم ذلك. وتنص المادة ( ٣١ ) على حق كل عراقي في الرعاية الصحية، وعلى كفالة الدولة لوسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . وتؤكد المادة ( ٣٢ ) على ان ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، على ان يتم تنظيم ذلك بقانون. والمادة ( ٣٣ ) تؤكد على حق الفرد في العيش في ظروف بيئية سليمة، وان تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي. ويعد هذا الحق من الجيل الثالث من الحقوق التي لاقت اهتماما متزايدا على الصعيدين الدولي والداخلي.وتؤكد المادة ( ٣٤ ) على أهمية التعليم ومكافحة الأمية لدى المواطن كونه حق تكفله الدولة، ونصت على مجانيته في مختلف المراحل، كما أكدت المواد ( ٣٥ ) و ( ٣٦ ) على رعاية الدولة وتشجيعها للثقافة ومؤسساتها والرياضة وأنشطتها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|