المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

عنب الذئب
2024-09-04
أهمّية علم الأخلاق.
26/12/2022
حالة دراسية تطبيقيه لحملة إعلانية
13-7-2022
اليمين
29-9-2016
الشروط الواجب توافرها في الواهب
21-5-2017
اختر طريقتك في الاستجابة بوعي
2024-09-24


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور العراقي لسنة 2005  
  
6547   10:47 صباحاً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : مها بهجت يونس
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته...
الجزء والصفحة : ص138-141
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تضمن المادة ( ٢٢ ) للعراقيين الحق في العمل وفي حياة كريمة، وتؤكد على أن ينظم قانون خاص العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. وقانون تكفل بموجبه الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام اليها. وتؤكد المادة ( ٢٣ ) في فقرتها الأولى على ان الملكية الخاصة مصونة، وتمنع في فقرتها الثانية نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وتنص فقرتها الثالثة على ان " أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب- يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني"، يلاحظ ان الفقرة (ب) حظرت تملك العقار في أي مكان من العراق بحجة التغيير السكاني في حين ان الفقرة (أ) أباحت للعراقي التملك في أي مكان في العراق، وهذا يشير الى وجود تناقض واضح بين فقرات هذه المادة لاجتماعها على نقيضين في مكان واحد (الحظر والإباحة) بحيث نسخت الفقرة (ب) ما ورد في الفقرة (أ) وأفقدتها قيمتها القانونية. كما أن التطبيق العملي للفقرة (ب) قد يحرم المواطن من سكنة بغداد من شراء عقار في أربيل، أو العكس بحجة التغيير السكاني المبني على أسس عرقية وطائفية وهذا قد يعمل على تكريس العرقية والطائفية. وتؤكد المادة ( ٢٤ ) على ان تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات. وتنص المادة ( ٢٥ ) على ان "تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته"، والمادة ( ٢٦ ) على ان "تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون". والواضح من هاتين المادتين بان الدستور النافذ يقصر دور الدولة على التخطيط دون تدخل منظم وفعلي في شؤون الاقتصاد له وسائله التنفيذية والتطبيقية. أي ان الدستور النافذ يميل الى بناء اقتصاد حر يعتمد آليات السوق الرأسمالي. ولكن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص من أين سيحصل القطاع الخاص على رؤوس الاموال اللازمة للنمو الاقتصادي؟ والى أين ستذهب الدولة الريعية هذه بالعوائد الضخمة والمتزايدة من تصدير النفط؟ ان نظرة علمية وواقعية للاقتصاد العراقي لا يمكن ان يحيد عن دور الدولة في المساهمة الجادة والفعلية في ادارة الاقتصاد الوطني، وهو ما سيترك اثاره الايجابية على تطوير الاقتصاد وازدهاره وتوفير فرص العمل والحياة اللائقة والكريمة التي تشكل حقوقا أقرها الدستور ذاته للمواطن العراقي. وتؤكد المادة ( ٢٧ ) على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وتنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها. وتنص المادة ( ٢٨ ) على ان "أولاً- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولاتجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون. ثانياً - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون." ويمكن ايراد الملاحظتين الآتيتين على هذه المادة : ١- لا داعي لذكر جباية الضرائب الا بقانون لأنها تحصيل حاصل من فرض الضريبة. ٢- الرسوم لا تحتاج الى قانون بل تفرض بقرار أو لائحة بناء على قانون. وبالنسبة للحقوق الاجتماعية فقد اعتبر الدستور في مادته (م ٢٩ / أولاً / أ) الأسرة أساس المجتمع، وكلف الدولة بالمحافظة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ومع ايجابية هذه المسألة الا ان تطور المجتمعات البشرية والانسانية والتقدم الذي وصله العالم يوجب اعتبار المواطن الفرد هو أساس المجتمع وليس الأسرة لأن في ذلك احقاقا لمبدأ المواطنة في المجتمعات الحديثة وتقليلاً من ضياع حقوق المواطن (غير المتزوج) باعتبار الأسرة هي الوحدة الأولى في بناء المجتمع وليس المواطن الفرد. وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفرلهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم (م ٢٩ / أولاً / ب)، ويلاحظ ان المادة لم تبين الأساليب والوسائل المعتمدة في تنفيذ ذلك. كما تكرس المادة نفسها في الفقرة (ثانياً) حق الابناء على الاباء في الطفولة وحق الاباء على ابنائهم في الشيخوخة، وتحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بكافة صوره (ثالثاً)، كما تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع (رابعاً).غير ان المادة لم توعز بسن قوانين تطبيقية أو اجراءات لتحيد الجهات المسؤولة عن الرقابة على التطبيق ومنع المخالفات بل تركتها هكذا باعتبار ان الوزارات المختصة ستكون هي المعنية بالتطبيق.ومن إيجابيات الدستور تأكيده في المادة ( ٣٠ ) على كفالة الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وشمول الضمان لحالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، والعمل على وقاية المواطنين من الجهل والخوف والفاقة، وتوفير السكن لهم والمناهج الخاصة لتأهليهم والعناية بهم، وأوعز بان يشرع قانون خاص بتنظيم ذلك. وتنص المادة ( ٣١ ) على حق كل عراقي في الرعاية الصحية، وعلى كفالة الدولة لوسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . وتؤكد المادة ( ٣٢ ) على ان ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، على ان يتم تنظيم ذلك بقانون. والمادة ( ٣٣ ) تؤكد على حق الفرد في العيش في ظروف بيئية سليمة، وان تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي. ويعد هذا الحق من الجيل الثالث من الحقوق التي لاقت اهتماما متزايدا على الصعيدين الدولي والداخلي.وتؤكد المادة ( ٣٤ ) على أهمية التعليم ومكافحة الأمية لدى المواطن كونه حق تكفله الدولة، ونصت على مجانيته في مختلف المراحل، كما أكدت المواد ( ٣٥ ) و ( ٣٦ ) على رعاية الدولة وتشجيعها للثقافة ومؤسساتها والرياضة وأنشطتها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .