تعريف التحقيق البرلماني وانواعه
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص104-109
2025-12-21
22
قد يكون الامر اخطر من إن يكون محلا لسؤال برلماني أو حتى مناقشة عامة هادئة ، كحدوث خلل في جهاز من أجهزة الدولة أو حدوث فضيحة سياسية أو عسكرية أو مالية أو ما شابه ذلك ، فلا يعتمد البرلمان على ما قدمته الحكومة اليه من معلومات أو بيانات مشكوك فيها وإنما يرغب في استقاء المعلومات بنفسه ، فيجري تحقيقا باسمه ولحسابه بواسطة لجنة خاصة يؤلفها من أعضائه تسمى " لجنة التحقيق " تتولى بنفسها دراسة الموضوع الذي ألفت من اجله(1). وتمتاز هذه الوسيلة عن غيرها من الوسائل بكونها ليست بحاجة إلى نص يقررها ، وذلك لأنها تستمد وجودها من الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان ، فهي وإن كانت وسيلة مستقر عليها في النظم البرلمانية كما هو الحال في بريطانيا موطن نشأتها الاول منذ أواخر القرن السابع عشر(2). فإنها معروفة أيضا في النظم الرئاسية التي تنكر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كالنظام الأمريكي حيث إن الدستور الأمريكي لا يعطي للكونجرس حق السؤال أو طرح موضوع عام للمناقشة أو الاستجواب للوزراء بينما يعترف له بحق التحقيق البرلماني(3).
وأما بالنسبة لتعريف التحقيق البرلماني : فالأمر يقتضي تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة التحقيق ، فالتحقيق لغةً : يأتي من الفعل حقق ، حقق الشيء : أثبته وأوجبه أي كان منه على يقين ، وحققه : صدقه ، وحقق : بحث عن الحق ، وتحقق الشيء : صار حقا ، وتحقق الخبر : صٌح ، وتحققه : صح عنده ، وصار حقيقة : ثبُت ولزم(4). أما التحقيق اصطلاحا : فتعددت التعريفات التي قيلت فيه ، فمنهم من عرفه بأنه " عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية تمارسه لجنة مؤلفة من عدد من اعضاء المجلس التشريعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية ، حيث تقوم بوضع اقتراحات معينة كتحريك المسؤولية السياسية أو أصلاح ضرر معين أو تلافي أخطاء معينة وتعرض أعمالها على المجلس التشريعي في صورة تقرير" (5). ولكن يؤاخذ على هذا التعريف عدة مآخذ منها : انه يميز ما بين التحقيق وتقصي الحقائق في حين كل منهما يشيران إلى معنى واحد ، فلجان تقصي الحقائق ما هي ألا لجان تحقيقية برلمانية ، ومن جهة أخرى فأنه يقصر هدف التحقيق البرلماني على الكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية ، بينما قد يستهدف هذا التحقيق الكشف عن مخالفات مالية أو عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها(6). وأخيرا فأنه يذهب إلى إن هذا التحقيق يتعلق " بأجهزة السلطة التنفيذية " وهو توسع غير مستساغ وخصوصا في النظم البرلمانية التي تقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية ، بوجود رئيس دولة غير مسؤول سياسيا وحكومة مسؤولة ، بمعنى وجوب انحسار التحقيق البرلماني عن أنشطة رئيس الدولة وانحصاره بنشاطات الحكومة وحدها(7). والبعض الأخر عرفه بأنه " حق البرلمان في إن يتوصل بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق ، فاذا أثير موضوع مما يدخل في اختصاص المجلس وأراد إن يصدر قرارا فأمامه احد الطريقين ، أما إن يقتنع بالبيانات التي تقدمت بها الحكومة ، وأما إن يحاول الوقوف على الحقيقة بنفسه اذا ما داخله ريب لسبب أو لأخر" (8). بينما عرفه البعض الأخر بأنه : " إجراء يستهدف البرلمان من خلاله الوقوف على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة – فهو أجراء يلجأ اليه البرلمان بقصد الاستنارة والتي على ضوئها يمكن إن يحدد موقفه"(9). ولكن هذه التعريفات هي الاخرى قاصرة عن تحديد المعنى الدقيق للتحقيق البرلماني ، وذلك لأنها لم تعد التحقيق البرلماني وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، كما إنها لم تبين بشكل دقيق أركان التحقيق من حيث تحديد موضوعه والصلاحيات التي تتمتع بها اللجنة التحقيقية ولم توضح فيما اذا كان التحقيق يجري من قبل البرلمان نفسه أو أحدى لجانه الدائمة والمتخصصة أو عن طريق لجنة خاصة مؤقتة يتم تشكيلها ، وأخيرا لم تبين الاثار المترتبة على ذلك التحقيق . و(من وجهة نظر الباحث) فإن التحقيق البرلماني يمكن تعريفه بأنه : وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة أو احد أعضائها يمارس باسم البرلمان ولحسابه من قبل أحدى لجانه الدائمة أو من قبل لجنة مؤقتة يشكلها من بين أعضائه خصيصا للتعرف على حقائق معينة بخصوص موضوع محدد مما يدخل في اختصاصه ، وتتمتع اللجنة في سبيل أداء مهامها بصلاحيات واسعة – وفقا لكل نظام - تمكنها من جمع المعلومات والأدلة وسماع من ترى ضرورة سماع أقواله وغيرها ، وينتهي عملها بتقديم تقرير يتضمن استنتاجاتها وتوصياتها إلى البرلمان الذي يتولى مناقشته واتخاذ القرار النهائي بخصوصه . وهذا التعريف يمتاز بكونه يجمع أركان التحقيق البرلماني ويتلافى العيوب والمآخذ المذكورة أنفا.
وأما بالنسبة للصلاحيات التي تمتع بها اللجان التحقيقية فقد اختلف الفقهاء حول كونها نفس الصلاحيات الممنوحة للقضاة أو المحققين القضائيين من عدمه وظهر هناك اتجاهين ؛ الاول : يذهب الى إن اللجنة التحقيقية تتمتع بصلاحيات القضاة والمحققين القضائيين من حيث حقها في الاستدعاء والتفتيش والقبض ومعاقبة كل من يتخلف عن الحضور امامها بعد تبليغهم أو امتنعوا عن الاجابة بعد حضورهم أو شهدوا بغير حق وغيرها من الصلاحيات(10). والثاني : يذهب (ونحن نؤيده) الى خلاف الاتجاه الاول من حيث إن اللجنة التحقيقية لا يمكن إن تتمتع بالصلاحيات المذكورة للقضاة ، الا فيما يتعلق باستدعاء الشهود ودون إن يكون لها صلاحية اصدار اوامر قبض عليهم أو احضارهم بالقوة ، وكذلك لا يمكنها فرض عقوبات بحق من يرفض التعاون معها . وإنما يكون بأمكانها إن تطلب احالة المخالفين الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم(11). لان منحها تلك الصلاحيات يعد خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات وافتئاتا على اختصاص السلطة القضائية(12). وغالبا ما يتم تحديد مدة معينة للجنة لإنجاز اعمالها وتقديم تقريرها إلى المجلس ، ولكن ما هو الأثر المترتب على استمرار اللجنة في ممارسة مهامها بعد تلك المدة ؟ في هذه الحالة للمجلس وعلى ضوء عرض ما تم انجازه من عمل اللجنة إن يقرر أما إن يمنح اللجنة مهلة إضافية لتقديم تقريرها. أو يقرر أحالة التحقيق إلى لجنة أخرى أو يتصدى مباشرة لموضوع التحقيق بالمناقشة واتخاذ قرار مناسب بشأنه(13).
ويمتاز التحقيق البرلماني عن غيره من وسائل تحريك مسؤولية الحكومة السياسية ، بكونه وسيلة رقابية متعددة الاطراف غير مقصورة على طرفيه كالاستجواب ولا فردية الطلب كالسؤال . كما انه من الوسائل الجماعية وفقا للمعيار العددي أي من الوسائل التي تتطلب النصوص الدستورية أو اللائحية إن يتم تحريكها من قبل عدد معين من اعضاء البرلمان ، كما هو الحال بالنسبة لطرح موضوع عام للمناقشة ، وعكس الوسائل الفردية التي تتطلب تلك النصوص إن يتم تحريكها من قبل احد اعضاء البرلمان بمفرده كالسؤال البرلماني . إذ إن العدد المطلوب لتقديم طلب التحقيق يجب الا يقل عن (5) من اعضاء مجلس الأمة وفقا للنظام الدستوري الكويتي(14). و(50) عضوا من اعضاء مجلس النواب بالنسبة للنظام الدستوري العراقي(15). ويترتب على ذلك إن تقديم طلب التحقيق لا يؤدي إلى أيجاد علاقة شخصية كما هو الحال بالنسبة للسؤال وإنما يؤدي الى مناقشة واسعة كطرح موضوع عام للمناقشة . ومن ثم فإن هذا الموضوع لا يتأثر وجوده أو انعدامه بوجودهم أو غيابهم ، حيث انه بمجرد تقديمه إلى رئاسة البرلمان يصبح حقا للمجلس بكامل أعضائه وليس حقا شخصيا لمقدميه ، ويترتب على ذلك عدم سقوط الطلب لعدم حضور مقدميه في الجلسة المحددة أو انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب ، وكذلك اذا قام هؤلاء بالتنازل عنه بشرط إن يتم تبنيه من قبل عدد من الاعضاء الآخرين يقابل عدد الاعضاء الغائبين أو المتنازلين أو المنتهية عضويتهم(16).
وأما تمييز التحقيق البرلماني عن غيره من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان ، فهناك رأيان ؛ الاول : يذهب الى عدم وجود أي فرق ما بين التحقيق البرلماني (التحقيق السياسي) وغيره من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان – كالتحقيق التشريعي والانتخابي والجنائي – لأنها جميعا تندرج تحت مفهوم التحقيق البرلماني(17). والثاني : يذهب (ونحن نؤيده) الى إن التحقيق البرلماني يختلف عن غيره من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان من عدة جوانب ، فمن حيث الهدف : فهدف البرلمان من اجراء التحقيق البرلماني تحريك مسؤولية الحكومة السياسية (التضامنية أم الفردية) . وأما التحقيقات الاخرى فيبتغي البرلمان من ورائها أهداف أخرى غير تحريك المسؤولية السياسية ، فالتحقيق التشريعي يمارسه البرلمان أيضا ولكنه يهدف الى وضع قواعد معينة . فهو عمل تحضيري لصياغة قواعد قانونية خاصة بمسألة معينة ، فالهدف منه اذن اقتراح قوانين جديدة وليس الرقابة على تنفيذ قوانين قائمة(18). وهذا التحقيق معروف في الانظمة الدستورية المقارنة وغالبا ما تمارسه اللجان البرلمانية المتخصصة . وأما التحقيق الانتخابي فيقصد به التحقيق الذي يجريه البرلمان للفصل في صحة عضوية أعضائه المطعون في صحة عضويتهم حيث تتولى لجنة التحقيق استظهار مدى شرعية أو عدم شرعية إجراءات انتخابهم(19). وهذا الاتجاه الذي تبناه النظام الدستوري العراقي(20). وأما في بريطانيا فقد كان مجلس العموم هو المختص بالفصل في صحة عضوية اعضائه الى إن أصبح الامر من اختصاص القضاء ممثلا بالمحكمة العليا منذ عام 1879(21). وأما في الكويت فقد كان مجلس الأمة هو المختص بذلك(22). لغاية صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 والذي بموجب المادة (1) منه جعل هذه المحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الأمة(23). وأما التحقيق الجنائي الذي يقوم به البرلمان فيما يتعلق باتهام رئيس الدولة أو الوزراء فهو تحقيق ذو صفة سياسية وهو بالأصل تحقيق جنائي من اختصاص القضاء الا إن خطورته استوجبت إن يمارسه البرلمان ، ويكيفه البعض بأنه عمل قضائي وليس عمل رقابي لأن الهدف منه الكشف عن الجرائم الجنائية التي يرتكبها هؤلاء وتحريك مسؤوليتهم الجنائية وليس السياسية(24). وهذا هو الاتجاه الذي تبناه كل من النظام الدستوري البريطاني والعراقي(25). ما عدا النظام الكويتي الذي جعل الامر من اختصاص لجنة قضائية خاصة كما بينا ذلك في الفصل الاول . وأما من حيث الوسائل : فاللجان التي تمارس التحقيق البرلماني السياسي تتمتع ببعض الصلاحيات التي تتسع أو تضيق وفقا لكل نظام دستوري بما يمكنها من اداء دورها على اكمل وجه والتي تنص عليها غالبا الدساتير أو الانظمة الداخلية للبرلمان ، بينما اللجان التي تمارس التحقيقات الاخرى قد تتمتع بنفس تلك الصلاحيات أو قد تقل أو تزيد عنها . وأما من حيث الاثار المترتبة : فالتحقيق السياسي ذو طبيعة سياسية بحتة وينتج عنه احد الاثار التي سنتناولها فيما بعد والتي من أبرزها تحريك المسؤولية السياسية للحكومة أو احد الوزراء ، وأما التحقيق الانتخابي فينتج عنه صدور قرار بشرعية انتخاب عضو البرلمان المطعون في صحة عضويته أو عدم شرعيته(26). والتحقيق التشريعي ينتج عنه أكمال النقص التشريعي وذلك أما بأصدار قانون جديد أو اجراء تعديل في قانون قائم(27). وأما التحقيق الجنائي فينتهي بإحالة المتهم سواء كان رئيس الدولة أو الوزراء للجهات المختصة لمحاكمتهم وفقا للقوانين الخاصة أو قوانين العقوبات(28).
___________
1- ملفي رشيد مرزوق الرشيدي ، التحقيق البرلماني ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، العدد (49) ، 2011 ، ص 311.
2- د. سعيد السيد علي ، التحقيق البرلماني ، دار أبو المجد للطباعة بالهرم ، 2008، ص 112، وكذلك د. مفتاح حرشاو ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الفكر والقانون ، القاهرة ، 2010 ، ص 155.
3- د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في النظم السياسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1998، ص 132. وكذلك وسيم حسام الدين الأحمد ، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2008 ، ص 123.
4- العلامة الشيخ احمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد (2) ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 1960 ، ص 132-133 ، وكذلك الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، 1995 ، ص 62.
5- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983 ، ص 120.
6- د. فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية في الدول العربية والأمريكية والأوربية دراسة مقارنة) ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 ، ص 27.
7- د. هشام محمد البدري ، لجان التحقيق البرلماني ، دار الفكر والقانون ، القاهرة ، 2004 ، ص 43.
8- د. سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة ، 1967 ، ص 479 - 480.
9- د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ص 91.
10- د. عثمان خليل عثمان ، القانون الدستوري ، الكتاب الثاني (النظام الدستوري المصري) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1955 ، ص 482. ود. محمود حلمي ، المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1964 ، ص 288. و د. محمد كامل ليله ، النظم السياسية (الدولة والحكومة) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1969 ، ص 927. و د. شمس مرغني علي ، القانون الدستوري ، مطبعة دار التأليف ، القاهرة ، 1977. ص 648 . ود. مصطفى محمود عفيفي ، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ط (2) ، دون دار نشر ، 1981 ، ص 369 . و د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري ، منشأة المعـــارف ، الإسكندرية ،2003، ص 300. و د. داود الباز ، الشورى والديمقراطية النيابية (دراسة تحليله وتأصيلية لجوهر النظام النيابي) ، دون دار ومكان نشر ، 1997 - 1998 ، ص 95. و د. محمد حسنين عبد العال ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992، ص 240.
11- أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 1961. ص 375 وما بعدها. وكذلك د. محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1979 ، ص 669. و د. رمضان محمد بطيخ ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل البرلمان الرقابية ، مصدر سابق ، ص 215. ود.عامر عياش ، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها ، مجلة الرافدين للحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، السنة (10) ، المجلد (2) ، العدد (25) ، 2005 ، ص 293.
12- وهذا هو الاتجاه الذي تبنته الانظمة الدستورية المقارنة كما سنرى ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث.
13- د. فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية( في الدول العربية والأمريكية والأوربية ) دراسة مقارنة) ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 ص 440.
14- ينظر المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
15- ينظر المادة (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
16- ينظر المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
17- د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الدستوري (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1960 ص 168. وكذلك د. محمد كامل ليله ، النظم السياسية (الدولة والحكومة) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1969. ص 927. و د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981. ص 91. و د. فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية( في الدول العربية والأمريكية والأوربية ( دراسة مقارنة) ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 ، ص 36.
18- 2- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983، ص 121.
19- د. احمد الموافي ، الطعون الانتخابية والفصل في صحة العضوية بين السلطتين التشريعية والقضائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص122.
20- ينظر المادة (52) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
21- د. صبري محمد السنوسي ، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية وحدود اختصاص مجلس الشعب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 29 . وكذلك د. محمد الذهبي ، الفصل في صحة عضوية اعضاء المجالس النيابية (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 159 وما بعدها.
22- ينظر المادة (95) من دستور الكويت لسنة 1962 والمادة (4) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
23- د. فتحي فكري ، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي في القانون الكويتي (دراسة تحليلية نقدية) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993، ص 52 وما بعدها . وكذلك د. محمد حسين الفيلي ، اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (21) ، العدد (3) ، 1997 ، ص 13 وما بعدها . و د. محمد عبد المحسن المقاطع ، اتجاهات القضاء الدستوري الكويتي في شأن الطعون الانتخابية ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (22) ، العدد (4) ، 1998 ، ص 56 وما بعدها.
24- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983 ، ص 123.
25- ينظر المادتان (61/سادسا/أ) و (93/سادسا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
26- د. نبيل شنطاوي ، دور لجان التحقيق البرلماني في فعالية الرقابة البرلمانية في الأردن ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة البحرين ، المجلد (1) ، العدد الثاني ، 2004 ، ص 192.
27- د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 91. وكذلك د. فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية( في الدول العربية والأمريكية والأوربية ) دراسة مقارنة) ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 ، ص 31.
28- د. رافع خضر صالح شبر ، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، ط (1) ، عمان ، الاردن ، 2014 ، ص 225 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة