المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28

اجتناب الآثام، والتحرر من المعاصي
4-11-2021
Vowel systems PRICE
2024-04-15
معنى (بسم الله)
2023-04-18
تحضير ابنك للتعلم
25-7-2016
نشأة الحدود السياسية وتطورها
14-5-2022
بلوط الأرض Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
27-1-2021


أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  
  
12312   09:01 صباحاً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص25- 32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيرة من الأنظمة النيابية الأخرى، فقد رأيت أن أتناول مظاهرها في الأنظمة البرلمانية بصفة عامة.

(أ) مظاهر رقابة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية

1. دعوة البرلمان للانعقاد

البرلمانات بصفة عامة لا تنعقد بصفة دائمة ومستمرة، أي طوال الفصل التشريعي وإنما هناك دورات تشريعيّة سنويّة تقرّرها وتحدّد مدتها الدساتير تدعو إليها السلطة التنفيذية وتفض اجتماعاتها هذا بالنسبة للدورات العادية(1). وبالإضافة إلى ذلك الحق المقرر للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بأدوار انعقاد المجلس العادية فإن الأنظمة الدستورية تعطي الحق لرئيس الدولة في دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لمواجهة الظروف الاستثنائية(2). ومن بين هذه الدساتير ، الدستور المصري الذي منح رئيس الجمهورية أن يدعو البرلمان للانعقاد في حالة الضرورة  والخطر(3)

2. فض دورة الانعقاد

تختلف الدساتير عادة في تحديد المدة التي يجب أن يظل البرلمان منعقدًا خلالها، إلا أنه أيا كانت المدة التي يحددها الدستور فلا يجوز أن يفض دور الانعقاد العادي قبل استيفائها(4) نتيجة لذلك فإن رئيس الجمهورية في الدستور المصري يملك الحق في فض دور الانعقاد العادي  إذا انقضت المدة المحددة في الدستور لذلك(5) فيما يتعلق بدورة الانعقاد غير العادية فإن من حق الرئيس أن يفضه عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعي المجلس من أجلة أو أن يفضه بإرادته متى شاء( 6). وهذا ما نص علية  الدستور الأردني(7)

3. تأجيل اجتماع البرلمان

إذا كانت الدساتير تحدد موعدًا ثابتًا يتعين أن يجتمع البرلمان خلاله، فقد يحدث أن تطرأ ظروف تستدعي تأجيل اجتماع البرلمان إلى تاريخ لاحق، فقد يتأزم الموقف بين البرلمان والسلطة التنفيذية لدرجة تهدد باتخاذ إجراء خطير مثل حل المجلس أو استقالة الحكومة، وهنا قد يكون من الأوفق تأجيل اجتماع المجلس حتى تهدأ النفوس، ويعيد كل من طرفي النزاع النظر في موقفه وحججه بعد دراسة أسباب الأزمة ودواعيها(8)

4. حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان

يعتبر حل البرلمان عن طريق إنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أهم حق يقرره الدستور في الأنظمة الدستورية البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، ففي هذا الحق يتمثل أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان(9)

وحق حل البرلمان يكون بطريقتين:

(أ) الحل الوزاري

وهذا الحل تقوم به الوزارة بقصد تحكيم هيئة الناخبين في نزاع ينشب بينها وبين البرلمان، فتطلب من رئيس الدولة أن يحل البرلمان(10). ومن الدساتير البرلمانية التي أخذت بهذا .(11) الحل الدستور المصري سنة 1923

(ب) الحل الرئاسي

وهذا الحل الذي يلجأ إلية رئيس الدولة في حالة قيام خلاف بينه وبين البرلمان، دفاعا عن أرائه وسياسته التي يعتقد أنها تتفق مع ميول الأمة ورغباتها(12). ومن بين هذه الدساتير التي منحت رئيس الدولة هذا الحق الدستور المصري إلا أنه وضع ضوابط وقيود صارمة وهي وجود ضرورة، وموافقة الشعب على الحل في استفتاء(13). وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني، نجد أن المشرع الفلسطيني لم يتضمن نصوصا تعالج حل المجلس التشريعي الفلسطيني ويجب أن نقر بخطورة هذه الصلاحية وأهميتها الكبيرة وبالتالي فهي تحتاج إلى نص يقررها الدستور ويضع ضوابطها و إلا كانت قضية غائمة عائمة مرهونة بأوضاع وظروف لم يرغب المشرع في تقنينها أو تبويبها.

(ب) مظاهر رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

1. السؤال

من حق أعضاء البرلمان توجيه أسئلة إلى الوزراء تتعلق بأعمال وزاراتهم ، ويراد بالسؤال استيضاح مسألة معينة والاستفسار بشأنها، فهو يفيد طلب إيضاحات عن موضوع معين من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، فعضو البرلمان عندما يوجه سؤالا لأحد الوزراء  فإنما يبغي من وراء ذلك معرفة حقيقة تصرف من التصرفات التي قام بها الوزير(14). ولا تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسؤول، فلا يصح لشخص ثالث التدخل في الموضوع لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع طبيعة السؤال البرلماني والقصد  منه(15). فالسؤال لا يترتب عليه مناقشة واسعة للأطراف، ولا يؤدي إلى طرح مسألة الثقة بالوزارة وإنما هو مجرد استفهام عن شأن من الشئون التي لا يعرفها عضو البرلمان ويريد التثبت منها، وقد يقتنع بإجابة الوزير ويكتفي بالمعلومات التي قدمها وبذلك ينتهي الأمر عند هذا الحد(16) وقد تشمل إجابة الوزير عن معلومات فيها بعض الغموض للعضو السائل فيكون له وحده حق طلب توضيح ما غمض عليه، وله أن يرد على كلامه بإيجاز مرة واحدة ثم ينتهي الموضوع، ولا يجوز للعضو موجه السؤال أن يسترسل في الرد على الوزير أو التعقيب على إجابته، وقد يطلب البرلمان الرد على سؤاله كتابة، وفي هذه الحالة يرسل الوزير إجابته مكتوبة  إلى السائل، وذلك عن طريق مجلس البرلمان(17) ويلاحظ أنة في استطاعة موجة السؤال أن يتنازل عنة لأنه بمثابة ح ق شخصي له يتصرف فيه كما يريد، ونظرا لعدم وجود خطورة من السؤال على مركز الوزارة، فإنه لهذا السبب لا يرتبط بإجراءات طويلة ومعقدة، وإنما يتم توجيه الأسئلة والإجابة عنها بسهولة ويسر  مع إتباع إجراءات تنظيمية سهلة(18) ويعتقد بعض الفقهاء أن اللجوء إلى أسلوب السؤال في البرلمانات المختلفة يختلف من حيث الكم، وذلك حسب مدى الديمقراطية والحريات الممنوحة، ففي الدول الديمقراطية المتقدمة، تعد عملية الحصول على المعلومات أمرًا ميسورا، ولا سيما في ظل تقدم نظم المعلومات، ولذا فإن البرلمان في تلك الدول يرى أنه لا مسوّغ إلى الإكثار من الأسئلة، خاصة إذا كان غرضها الحصول على معلومات، في حين أن أعضاء البرلمان في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المقيدة، يفضلون استخدام الأسئلة وسيلة برلمانية أساسية، خصوصًا في ظل نقص المعلومات  المتاحة من الحكومة(19) ومن بين الدساتير البرلمانية التي منحت أعضاء السلطة التشريعية هذا الحق القانون الأساسي الفلسطيني، فقد منح أعضاء المجلس التشريعي الحق في توجيه أسئلة إلى الحكومة أو أحد الوزراء(20). كذلك الدستور المصري فقد منح أعضاء مجلس الشعب حق توجيه الأسئلة إلى  الحكومة أو أحد أعضائها(21).

2. حق إجراء تحقيق

يقوم البرلمان بهذا الإجراء إذا أراد الوقوف بنفسه على حقيقة معينة، نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة أو في صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات، وفي هذه الحالة لا يعتمد المجلس في معرفة المعلومات على ما يذكره الوزراء أو على ما يصورونه من حقائق ، وإنما يقوم المجلس بجمع المعلومات بنفسه مباشرة عن طريق الاتصال بالأفراد والموظفين، والإطلاع على الملفات والأوراق الحكومية، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تحقق إلا في الأمور الداخلة في اختصاصاتها(22). وقد يتولى التحقيق البرلماني البرلمان بكامل هيئته، وقد تشكل لجنة يعهد إليها به وهذا هو الوضع الغالب، إذ يعهد البرلمان عادة بالتحقيق إلى إحدى لجانه الدائمة أو إلى  لجنة خاصة تؤلف لذلك الغرض وحده(23) وإذا أعطيت مهمة التحقيق إلى لجنة، فليس لها أن تتخذ قرارا ما، فهي لا تعدو أن تكون جهازا لجمع المعلومات، ولذلك يجب عليها أن تعد تقريرا بنتيجة عملها ترفعه إلى البرلمان الذي يتصرف في ضوء الصلاحيات المقررة له، وقد يقترح البرلمان رغبة معينة، وقد يوجه بعض أعضائه أسئلة أو استجوابات، وقد يصل ذلك إلى طرح الثقة بالوزير أو الحكومة(24) ومن بين الدساتير التي أخذت بهذا الحق الدستور المصري الذي منح مجلس الشعب الحق بتشكيل لجنة خاصة أو تكليف لجنة خاصة من لجانه بفحص إحدى المصالح الإدارية أوالمؤسسات العامة أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الاقتصادية أو الإدارية( 25). فلسطينيا، منح القانون الأساسي الفلسطيني، المجلس التشريعي الحق في أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة(26). وكذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني قد منح المجلس التشريعي من أن يشكل لجانا أخرى لأغراض آنية أو دائمة  ولأهداف محددة(27) ويتيح العرف البرلماني للجنة التحقيق، فرصة دعوة أي شخص للإدلاء بشهادته ، وسماع من تجد ضرورة لسماعه، وعلى الجهات التنفيذية أو الإدارية أن تستجيب لطلباتها، وتقدم كل عون لذلك بأن تضع تحت تصرفها مباشرة سائر الوثائق والمستندات اللازمة لإنجاز المهمة(28) .

3. المسؤولية السياسية للحكومة وأعضائها

وهي إحدى أدوات الرقابة البرلمانية، وآخر وسيلة قد يلجأ إليها البرلمان، وبدون هذه الوسيلة تختفي إحدى أهم أدوات الرقابة الممنوحة للسلطة التشريعية لمواجهة السلطة التنفيذية ، وتشكل هذه الوسيلة تجسيدا للمسائلة السياسية للحكومة أمام البرلمان، والتي تعطيه صلاحية إجبارها، أو أحد أعضائها، على تقديم الاستقالة، أو اعتبارها مستقيلة بمجرد إقرار سحب الثقة منها(29). وفق نصوص القانون الناظم لها(30) والمسؤولية السياسية للحكومة تكون إما مسؤولية تضامنية جماعية أو مسؤولية فردية . وتعد المسؤولية التضامنية للوزراء في النظام البرلماني إحدى أهم ملامحه الرئيسية، بل إنها تمثل جوهرة، بحيث إذا لم توجد المسؤولية التضامنية للوزراء لا نكون بصدد نظام برلماني ، والعكس صحيح(31). وهي تعني مسؤولية الحكومة بأكملها أمام البرلمان، بمعنى أنه إذا قام  البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، تعد تلك الحكومة و أعضاؤها مستقيلة حكما(32) وقد تكون مسؤولية فردية، فتعني أن كل عضو من أعضاء الحكومة مسؤول بمفرد ه، مسؤولية سياسية عن جميع التصرفات التي يتخذها في المسائل التي تخضع لموافقة هيئة الوزارة .( التي يشغلها، ويستقل وحده بالتصرف فيها(33) وفي ذات الوقت أيضا، فإن كل عمل يصدر تعبيرا أو تطبيقا للسياسة المشتركة من شأنه أن يثير مسؤولية الوزراء الجماعية بالتضامن، إلا إذا تخلى رئيس الوزراء عن التضامن مع الوزير المسؤول، بالإعلان أن هذا الوزير قد تصرف خلافا للسياسة العامة للحكومة، وهنا يكون على الوزير وحده أن يستقيل بمفرده(34) ومن الدساتير البرلمانية التي أخذت بالمسؤولية الفردية للوزراء، الدستور المصري الذي منح مجلس الشعب الحق في سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ويكون سحب الثقة تعبيرا عن تقصيره في تنفيذ السياسة الع امة للدولة في حدود وزارته(35). وقد ضمن كذلك القانون الأساسي الفلسطيني هذا الحق البرلماني المتعلق بسحب الثقة  بالحكومة(36) .

4. الاستجواب

إن الاستجواب يعتبر من أخطر وسائل الرقابة الممنوحة للبرلمان للرقابة على الحكومة وأعضائها، لأنة يتضمن نقد واتهام للحكومة أو أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات العامة، فهو يعني المحاسبة والاتهام بالخطأ والتقصير.

___________

1- متولي ، عبد الحميد ، عصفور ، سعد ، خليل ، محسن : القانون الدستوري والنظم السياسية . الإسكندرية : منشأة المعارف . دون ذكر السنة . ص 151.

2-  فوزي، صلاح الدين: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. القاهرة: دار النهضة العربية . 1999 . ص .940

3-  المادة ( 102 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .

4-  خليل، محسن: النظم السياسية والقانون الدستوري (النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة). ج 2 الإسكندرية: منشأة المعارف. 1969 . ص 413

5-  المادة ( 101 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .

6- شلبي، إبراهيم: تطور النظم السياسية والدستورية. القاهرة: دار الفكر العربي. 1974 . ص 418 .

7- المادة ( 82 /1 ) من الدستور الأردني.

8- فكرى، فتحي: وجيز القانون البرلماني في مصر. مصر: دون ذكر الناشر. 2003 . ص 363

9- رأفت، وحيد، إبراهيم، وايت: القانون الدستوري. القاهرة: المطبعة العصرية. 1973 . ص 474 .

10- صبري، السيد: مبادئ القانون الدستوري. ط 4. القاهرة: المطبعة العالمية. 1949 . ص 614.

11-  المادة ( 38 ) من الدستور المصري لسنة 1923.

12- عبد المتعال، علاء: حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة. مصر: دار النهضة العربية. 2004 . ص 39 .

13-  فهمي، مصطفى أبو زيد: الدستور المصري. القاهرة: دار النهضة العربية. 1985 . ص 485

14- عثمان، حسين عثمان محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 2002. ص 418.

15-  الشكرى، علي يوسف: مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. ط 1. القاهرة: ايتراك للنشر والتوزيع. 2004 . ص 243 .

16- عصفور، سعد: النظام الدستوري المصري. الإسكندرية: منشأة المعارف. 1980 . ص 255 .

17- هوريو، أندريه: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ج 1. ترجمة: علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحسن سعد .  بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع. 1974. ص 451.

18- زكي، سلام إيهاب: الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني. القاهرة: دون ذكر الناشر :  1983 . ص 29

19-  فاضل، جيهان: دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة. القاهرة: دار النهضة العربية. ص 83 .

20- المادة (56/3) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005.

21- المادة ( 124 ) من الدستور المصري لسنة 1971

22- الصالح: عثمان عبد المالك: النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت. الكويت: 1989 . ص 714 .

23- ناصف ، عبد الله : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية : الكويت : دون ذكر الناشر . 1981 . ص 357

 24- خليل، محسن: النظام الدستوري المصري. ج 2. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر . 1988 . ص 762 المادة (131) من الدستور المصري لسنة 1971 .

25- المادة ( 58 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .

26-  المادة ( 48 ) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

27-  المادة ( 48 ) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

28- يمكن الاستناد هنا إلى صريح نص المادة ( 57 ) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، والتي أعطت الحق للجان من خلال رؤسائها، أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات الس لطة الوطنية معلومات أو ايضاحاتا تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها، أو التي تدخل ضمن اختصاصها.

29- الذنيبات، محمد جمال: النظم السياسية والقانون الدستوري. عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع  دون ذكر سنة الطبع. ص 149

30- في الحالة الفلسطينية، يترتب على قرار سحب الثقة من الحكومة أو عن رئيسها أو ثلث أعضائها إعتبار تلك الحكومة مستقيلة، المادة ( 83 ). من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 ، وقد نصت المادة ( 74 ) من القانون الأساسي الفلسطيني على المسؤولية السياسية الجماعية والفردية للوزراء أمام البرلمان، كذلك فقد نظمت المادة ( 127 ) من الدستور المصري لسنة 1971 المسؤولية السياسية الجماعية، وأحاطتها بضمانات وشروط عديدة.

31- زكي، سلام إيهاب: مرجع سبق ذكره. ص 153 .

32- ساري، جورجي شفيق ساري: أصول و أحكام القانون الدستوري. ط 4. القاهرة: دار النهضة العربية . 2002 ص .1013

33- العواملة، منصور صالح: الوسيط في النظم السياسية. عمان: المركز العربي للخدمات الطلابية. ص 175 .

34- تقرير: دور المجلس التشريعي الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء : المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة ". 2003 . ص 56

35-  المادة ( 126 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .

36-  المادة ( 57 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .