المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

رأس المال Capital
2024-10-21
المعتزلين لقتال الجمل
28-1-2020
عدم اشتراط الكثرة في المصلي على الجنازة.
21-1-2016
سعيد بن سعيد الجرجاني
17-10-2017
بن نوبخت
9-5-2017
معنى قوله {وُقِفُوا عَلىٰ رَبِّهِمْ}
15-11-2015


الاجتماعات والمظاهرات الحزبية  
  
2753   02:00 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص120- 121
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ان التطور الطبيعي لنشأة أي حزب من الاحزاب السياسية يقتضي ان تؤمن فئة قليلة من الافراد برأي معين ، فتنشأ بينهم روابط فكرية وتجمعهم اهداف وآمال مشتركة ، ثم يجتمع هؤلاء ويتبنون الوسائل الكفيلة بنشر آرائهم وافكارهم فيكثر المؤيدون والمحبذون حتى يصل الحزب إلى مستوى متقدم من التنظيم (1) . وهذا يعني ان اجتماع اعضاء الحزب السياسي هو الخطوة الاولى لنشأة الحزب واستمراره في الميدان السياسي ، مما يبرز اهمية حرية الاجتماع وتأثيرها على الاحزاب السياسية في مجال ممارسة نشاطها .وينصرف مفهوم حرية الاجتماع إلى قدرة الافراد على عقد الاجتماعات السلمية في المكان والزمان اللذين يختارونهما للتعبير عن آرائهم بأية طريقة كالخطابة أو المناقشة أو القاء المحاضرات أو تنظيم الحفلات (2) .وتعد حرية الاجتماع صورة من صور الحرية الفكرية لان عقد الاجتماع بين جمع من الافراد بقصد المناقشة أو ابداء الرأي بشأن أي من الموضوعات السياسية أو الدينية أو الثقافية انما هو تعبير عما يجول في اذهانهم من افكار وآراء . وليس ادل على اهمية هذه الحرية من النص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 ، حيث نصت م (20) ف (1) على ان (( لكل فرد الحق في الاجتماع السلمي . . . . )) ، كما اشارت إلى هذه الحرية الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966 في م (21) والتي نصت على ان (( يعترف بالحق في الاجتماع السلمي ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشياً مع القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصلحة الامن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الاخلاق أو حماية الآخرين وحرياتهم )) .وقد وضع القضاء الفرنسي من خلال احكامه مجموعة من الشروط التي استلزم تحققها لاسباغ وصف الاجتماع – بالمعنى القانوني لهذه الكلمة – على تجمعات الافراد، وهذه الشروط هي:

1. التنظيم : فالاجتماع هو تجمع منظم متفق عليه ، وهذا يخرج اللقاءات والاجتماعات العابرة عن نطاق مفهوم الاجتماع .

2. التأقيت : وهذا ما يميز حرية الاجتماع عن حرية تكوين الجمعيات التي تتميز بصفة الاستمرارية .

3. الغاية : يشترط لعقد الاجتماع ان يكون غايته مشروعة غير مخالفة للقوانين والنظام العام والآداب ، فضلاً عن ان انعقاد الاجتماع ينطوي على تبادل للآراء ووجهات النظر أو الدفاع عن المصالح ، وهذا ما يميزه عن الاجتماعات التي تتم لمشاهدة عرض مسرحي أو سينمائي.

4. مكان الانعقاد : حيث يشترط ان لا ينعقد الاجتماع في الطريق العام ، وهذا ما يميز الاجتماع عن التظاهر (التجمهر) (3). الذي يعد من فروع حرية الاجتماع ، ويكون القصد منه تأييد أو رفض موضوع من الموضوعات التي تهم المجتمع أو فئة منه أو يراد به احياء مبدأ أو تخليد ذكرى .

وتعد المظاهرات دليلاً واضحاً على الاحساس بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية لدى افراد المجتمع وشرائحه إذا كانت بواعثها وغاياتها معبرة عن طموحاته واهدافه فضلاً عن اقترانها باقتراحات عملية بناءة بشرط عدم اساءة فهم هذه الحرية أو استغلالها لاغراض اجرامية غير مباحة(4) .ولا تخرج المسيرات عن هذا الوصف ، غير ان جانباً من الفقه يميز بين الاثنتين (المظاهرات والمسيرات) على الرغم من الارتباط الوثيق بينهما ، على اساس ان المظاهرة تسبق المسيرة في الزمن ، فالمظاهرة هي تجمع ثابت لحدوثها في كل مكان أو اتجاه محدد بينما تمتاز المسيرة بالحركة ، فهي تعتمد على انتقال جمع من الأفراد في شكل صفوف متراصة إلى اتجاه معين مع امكانية التغيير إلى اتجاهات اخرى ، فضلاً عن عد المسيرة اكثر تنظيماً من المظاهرة(5).

_________________________________________

1- د. الشافعي أبو راس ، المصدر السابق ، ص33 .

2- د. صبحي المحمصاني ، المصدر السابق ، ص169 .

3- Claude-Albert Colliard , op.cit , P 720-722

4- د. صبحي المحمصاني ، المصدر السابق ، ص172-173 .

5- Claude-Albert Colliars , op cit , p.743.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .