المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ماهية عيب مخالفة القانون  
  
5840   10:49 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص41-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بعيب مخالفة القانون أن يكون القرار الإداري معيبا في فحواه "محله أو موضوعه" بمعنى أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير جائز أي مخالف للقانون(1), و يعد عيب مخالفة القانون أهم أوجه الطعن بالإلغاء, ذلك أن رقابة القضاء فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية هي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون(2) وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من أحكامها إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن جهة الإدارة, إذا كان مخالف ا لأحكام القانون(3), والقانون الذي يتعين أن تلتزم الإدارة بالخضوع لأحكامه لا يقتصر على القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية, بل يشمل كل قاعدة قانونية تكون الإدارة ملزمة باحترامها, أيا كان مصدرها ومهما كان شكلها(4)  ويتمثل عيب مخالفة القانون في عدة صور أشار إليها المشرع الفلسطيني في المادة (34/3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5)  لسنة 2001م(5), وهذه الصور هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية, والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية, والخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية. فمن حيث المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية فهي تتحقق عندما تتجاهل الإدارة قاعدة قانونية ملزمة لها كليا أو جزئيا , وتتصرف بصورة مخالفة لها, والمخالفة المباشرة قد تكون إيجابية عندما تصدر الإدارة قرار في موضوع ممنوع عليها التصدي له بموجب قاعدة قانونية, وقد تكون سلبية عندما ترفض الإدارة اتخاذ قرار مفروض عليها اتخاذه بموجب القانون(6), أما الخطأ في تطبيق القانون فإنه يحدث عندما تقوم الإدارة بتطبيق القانون على حالة غير الحالة التي قصد المشرع تطبيقه عليها, أو تطبيق النص القانوني على حالة معينة رغم عدم توافر الشروط اللزمة لتطبيقه(7). وبالنسبة إلى الخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية فإنه يتمثل في قيام الإدارة بتأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير الذي قصده المشرع عند إقراره هذه القاعدة, وغالبا ما يكون مرجع هذا الخطأ غموض النص وعدم وضوحه واحتماله للتأويل(8) وأيا كانت الصورة التي تتم فيها مخالفة القانون, وأيا كان مصدر القاعدة القانونية الذي تم مخالفته, فإن البطلان هو النتيجة التي تلحق بالقرار الإداري, باستثناء الظروف الاستثنائية, فكثير من القرارات الإدارية التي تعتبر باطلة لمخالفتها القانون في الظروف العادية, تعتبر سليمة وغير باطلة إذا صدرت في ظروف استثنائية, وهذا لا يعني إطلاق يد الإدارة تعبث في حقوق وحريات الأفراد, واعفائها من الخضوع لأحكام القانون, فهي لا تستطيع مخالفة القانون إلا بالقدر الضروري اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائي, وهي تخضع في تحديد ذلك لرقابة القضاء(9).
________________ 
1- طعيمه الجرف, رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984 م, ص 251
2- سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الأول, قضاء الإلغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996, ص 691 . محمد العبادي, قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1995 م, ص 216
3- انظر في ذلك : قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 61/2008 جلسة 14/1/2009 وقرارها برام الله رقم 20/2003  جلسة 7/11/2007 وكذلك قرارها بغزة رقم 162 /2004 جلسة 13/7/2005 قرارات غير منشورة .
4-  المحل في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 229 . عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001, ص 327
5- نصت المادة (34/3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم (5) لسنة 2001 م على أن : "... مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها".
6- منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013, ص 160
7-  خالد سمارة الزعبي, القرار الإداري بين النظرية والتطبيق, دراسة مقارنة "فرنسا, مصر, لبنان, الأردن", الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر  والتوزيع, عمان, 1999 م, ص 96
8- عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دراسة تحليلية وعملية
مزودة بأحدث أحكام المحاكم الفلسطينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص 238.
9- مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993 م, ص 755.   




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .