أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2016
7694
التاريخ: 2024-01-11
1074
التاريخ: 9-6-2016
7301
التاريخ: 16-3-2022
6429
|
جاءت نظرية الطبيعة الذاتية ردا على الاتجاه الذي دعا إلى الاستناد الى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير في تبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير. و أول من نادى بهده النظرية الفقيه الفرنسي( جورج بكينو) الذي يرى أن من غير الممكن التقيد بالقاعدة المدنية التي تقضي بقصر آثار العقد على أطرافه, كما أن من غير المجدي في نظره محاولة إقحام نظرية الاشتراط لمصلحة الغير المدنية و تحديد أحكامها بحيث تصلح لان تكون أساسا قانونيا لتبرير الآثار التي تولدها العقود الإدارية في مواجهة الغير(1). والفقيه (بكينو) يؤكد أن من طبيعة العقود الإدارية ترتيب آثار في مواجهة الغير لان العقود الإدارية وفقا لرأيه ليست إلا وسيلة من وسائل الإدارة, تسعى من خلالها الى تحقيق المصلحة العامة , سواء سلكت الإدارة طريق إبرام العقود الإدارية أو غيرها من الطرق والوسائل فإنها تستعمل اختصاصا تستمده من القوانين واللوائح و من شأن ممارسة هذه الاختصاصات ترتيب آثار قانونية – حقوقا و التزامات – في مواجهة الغير (2).و إذا كان الرأي الذي يذهب إليه الفقيه (بكينو) يرجع آثار العقود الإدارية في مواجهة الغير إلى طبيعة الاختصاصات الإدارية بصفة عامة فان العقود الإدارية هي المصدر المباشر لتلك الآثار باعتبار أن هذه العقود تجعل المتعاقد مع الإدارة دائنا أو مدينا تجاه الغير ,ووفقا لرأي هذا الفقيه فان إرادة الإدارة المتعاقدة هي التي ترتب آثاراً على الغير أما إرادة المتعاقد فتكون عاجزة عن ترتيب ذلك(3).وأيد هذا الاتجاه بعض الفقهاء العراقيين باعتبار أن الغير بالنسبة لطرفي العقد الإداري يستمدون حقوقهم من طبيعة هذه العقود التي يتعلق عادة موضوعها أما بتنفيذ مرفق عام أو تسييره, الأمر الذي يجعل من إشباع الحاجات العامة اخص ما ينبغي أن يتمخض عنه نشاط المتعاقد, و بالنسبة للالتزامات التي يتحملها الغير فتتمثل بما يستخدمه المتعاقد من سلطات يستمدها من نيابته للإدارة و باعتباره معاونا لها (4). والسبب في تمسك هؤلاء الفقهاء بهذه النظرية ناجم عن كون تمتع العقد الإداري بخصائص وسمات تميزه عن عقود القانون الخاص وتتمثل هذه الخصائص بوجود الإدارة طرفا في العقد وارتباط العقد بالمرفق العام ونية الطرفين بأخذ أساليب القانون العام ,فالعقد الإداري لا يبرم لغاية في ذاته بل هو وسيلة من وسائل الإدارة في تنظيم وتسيير المرافق العامة , والإدارة لا تبغي تحقيق الربح في إبرامها العقود الإدارية بقدر ما يكون هدفها الرئيس تقديم الخدمات للأفراد وإذا تحققت أرباح من جراء ذلك تكون عرضية بخلاف ما عليه الحال في عقود القانون الخاص الذي يشكل فيها عنصر الربح الطابع الأساس له ,و هذا ما نجده في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري الصادر في30 يونيو1957 إذ جاء فيه ((..إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته و تغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة ذلك بأنه إذا كان المتعاقدان في العقود المدنية يستهدفان تحقيق نفع مادي و مصلحة شخصية, فان الأمر في العقود الإدارية يختلف عن ذلك لان جهة الإدارة- وهي احد طرفيه-لا تبغي مصلحة شخصية بل تتعاقد لمصلحة المجموع وهدفها المصلحة العامة وهي القوامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها.......))(5).وقد أورد الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية عدداً من الأمثلة بخصوص الآثار التي تنتقل بموجب العقد الإداري تجاه الغير, فالفقيه(بكينو) يرى أن من بين الحقوق التي يستمدها الغير من العقد الإداري حقه في أن تبرم العقود الإدارية وفقا للقانون ويكون ذلك عن طريق طالب إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة والتعويض عنها في حالة مخالفة الإدارة للقانون يترتب عليه ضرر, كما لو استبعدت الإدارة عطاء احد الأشخاص المتقدمين إلى المناقصة بدون وجه حق أو أن ترسي الإدارة المناقصة على غير صاحب العطاء الأول(6). و من ضمن حقوق الغير المستمدة من العقد الإداري و بالتحديد من عقد امتياز المرفق العام حق المنتفعين بالانتفاع من خدمات المرفق العام و هم يستطيعون بذلك مطالبة الملتزم والإدارة معا(7). و بالنسبة للالتزامات التي يفرضها العقد الإداري تجاه الغير فتتمثل بمجموع ما يستخدمه المتعاقد من سلطات مخولة من قبل الإدارة و من أهم مظاهر تلك السلطات التي تشكل التزاما على الأفراد غير المتعاقدين (8):-
1- تخويل المتعاقد في بعض العقود الإدارية كعقد الامتياز و عقد الأشغال العامة , حق الاستيلاء المؤقت على العقارات أو الحصول عن أشياء من الأراضي المجاورة وقد يستفيد المتعاقد من سلطة نزع الملكية إذا تطلب العقد ذلك.
2- أن ينص العقد الإداري على إمكانية منح المتعاقد حق استعمال بعض أجزاء المال العام مما يؤدي إلى حرمان الأفراد ( الغير ) من الانتفاع بتلك الأموال.
3- تخويل المتعاقد بعض سلطات الضبط الإداري.
4- استثناء المتعاقد من قاعدة المنافسة الحرة في عقود الامتياز, و ذلك عندما تمنح الإدارة امتيازاً لشخص ما على سبيل الاحتكار و تمنع منافسة الغير له.
__________________________________
1- د.محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق, ص187.
2- الطماوي, المصدر السابق,ص687.
3- المصدر نفسه,ص688.
4- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق,ص282,د.محمود خلف حسين,
المصدر السابق,ص223.
5- القضية 983 , المجموعة, السنة 11 القضائية ,ص
6- الطماوي, المصدر السابق,ص678.
7- د. محمود خلف حسين, المصدر السابق,ص220.
8- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق,ص280-281.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|