المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



دور القاضي الإداري في عبء إثبات عيب الانحراف  
  
4715   11:10 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص92-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز العلقات القانونية الإدارية بعدم مساواة المراكز القانونية لأطرافها, فالإدارة هي الطرف القوي في تلك العلقات بالنظر لما تتمتع به من امتيازات قانونية(1), وفي ضوء هذه الامتيازات فإنها تقف في الدعوى الإدارية غالبا في مركز المدعى عليه, في حين يقف الفرد الضعيف في مركز المدعي, الأمر الذي يترتب عليه نشوء ظاهرة عدم التوازن بين الطرفين في الدعوى التي تستلزم الدور الإيجابي للقاضي الإداري وسلطاته في إطار الفصل في الدعوى, وترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر مع التزامه بالأصول القضائية(2) وعليه فإن دور القاضي الإداري في الإثبات يتميز بالإيجابية, حيث يقوم في المنازعات الإدارية المعروضة أمامه بدور إيجابي في البحث عن الحقيقة والوصول إليها(3), فهو غير ملزم بطرق معينة في الإثبات, وبالتالي هو الذي يحدد بكل حرية طرق الإثبات المناسبة, والتي تلائم الدعوى  المعروضة أمامه, كما يحدد قيمة كل منها في الإثبات ويقدر مدى اقتناعه بها, دون مراعاة لأي ترتيب بين مختلف الطرق التي يعتمد عليها, حيث تتساوي جميع الأدلة أمام القاضي الإداري ويستخلص قناعته من أي دليل يراه مناسبا في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدالة بين الفرد والإدارة(4), ومن ثم فإن القاضي الإداري يتمتع بسلطة واسعة في مجال الإثبات تساعده على تكوين اقتناعه والتثبيت من تحقيق الادعاء, ولا يحده في ذلك سوى قدرته على ابتداع الحلول المناسبة والعادلة التي توفق بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية, وبذلك يفوق الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإداري في الإثبات دور أطراف الدعوى(5) وهنا يثار التساؤل هل يستطيع القاضي الإداري نقل عبء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة من على عاتق المدعي إلى الإدارة ذاتها لإثبات صحة الهدف الذي سعت إلى تحقيقه؟ وللإجابة على هذا التساؤل نشير إلى اختلف دور القاضي الإداري في إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة وفق الحالات الآتية :

أولا : حالة كشف الإدارة عن الهدف :

في هذه الحالة إذا كشفت الإدارة عن هدفها من إصدار القرار, فإن القاضي الإداري يقوم بمقارنة هذا الهدف الذي قصدته الإدارة والهدف الذي حدده القانون لها, فإذا وجد اتفاقا بين الهدفين فإن القرار يكون مشروعا , أما إذا اتضح للقاضي أن هناك اختلف ا بين الهدفين, أون الإدارة قد استخدمت سلطتها لتحقيق غاية تختلف عن الغاية التي حددت لها, فإن القرار في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة(6)

ثانيا : حالة عدم كشف الإدارة عن الهدف :

إذا كانت عملية مقارنة الأهداف في الحالة السابقة سهلة, لأن هدف الإدارة من استعمال سلطتها معروف وكذلك الهدف الذي حدده المشرع, فإن الصعوبة تبدو واضحة في حالة إخفاء الإدارة للهدف الحقيقي الذي قصدته من وراء إصدارها للقرار الإداري, وخاصة في حالة عدم تحديد هدف خاص من جانب المشرع(7) , إذ يجب في هذه الحالة أن يثبت صاحب الشأن سوء نية الإدارة وانحرافها في استعمال سلطتها, وأنها قد أصدرت القرار بغية تحقيق هدف يبعد عن المصلحة العامة(8) . وازاء هذه الصعوبة فإن القاضي الإداري يتدخل للتخفيف من وطأة عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعي لإقامة الدليل على صحة إدعائه(9), وذلك بأن يكتفي من المدعي بتقديم مجرد قرائن من شأنها أن تثير الشك حول نية الإدارة وصحة غايتها من وراء إصدار القرار(10), وبنا ء على هذه القرائن يطالب القاضي الإدارة بإثبات صحة الهدف الذي سعت إلى تحقيقه, وفي هذه الحالة ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة ذاتها وعليها إثبات المصلحة العامة أو الهدف الذي حدده القانون عند إصدارها القرار الإداري(11) فإذا لم ترد الإدارة أو ردت بأدلة غير كافية أو مقنعة, فإن القاضي الإداري يعتبر ذلك دليل على إثبات عيب الانحراف في استعمال سلطتها(12) وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "وحيث لم يثبت أمامنا ما يبررعزل المستدعي وانهاء خدماته طبقا لأحكام النظام المذكور, فإننا نجد أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا خلفا للقانون وهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة"(13) . ودرجة اقتناع القاضي, أو عدم اقتناعه بالانحراف يرجع في الأساس إلى قوة وضعف قرائن وجود الانحراف, وهو أمر تقديري لسلطة القاضي الإداري(14) .

________________

1- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع,

عمان, 2011 م, ص 610

2- محمد علي عطا الله, الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية, دراسة فقهية مقارنة, دار الفكر

الجامعي, الإسكندرية, 2013, ص 39

3- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, مرجع سابق, ص 611 . محمود الجبوري, القضاء الإداري, مرجع سابق,  ص110

4- عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 2008, ص 139

5-  عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية, الكتاب الثاني أصول إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوي الإدارية, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, بدون تاريخ نشر, ص 261.

6- محمد أنور حمادة, القرارات الإدارية ورقابة القضاء, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2004, ص 149 . محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 590 . سيف الدين البلعاوي, عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري وأثره بالنسبة إلى دعوى الإلغاء, ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني, 2009, ص 28

7-  عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996 م, ص 675 . سليمان سليم بطارسة, عيب انحراف السلطة "المصطلح, طبيعة العيب وطريقة إثباته", مجلة دراسات, الجامعة  الأردنية, المجلد 30  , العدد2, 2003ص 359

8-  إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999, ص302.

9- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, مرجع سابق, ص 612

10- محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 590

11- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 675 . إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 233

12- نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 324

13- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 34/2000 جلسة 22/6/2004

14-  فتحي عبد النبي الوحيدي, القضاء الدستوري في فلسطين, وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, مطابع المقداد, غزة, فلسطين, 2004, ص 227 . سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 282.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .