أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2021
2806
التاريخ: 8-8-2017
10878
التاريخ: 4-2-2016
7976
التاريخ: 24-4-2019
21175
|
صدر قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم // 51/ لعام 1984م ووردت أحكام الحضانة في المواد من /189/ وحتى / 199 / بينما وردت أحكام النفقة في مواد أخرى ، كما صدر أيضاً القانون رقم /12/ لسنة 2015م سمي بقانون محكمة الأسرة إنشاء محاكم خاصة بالأسرة وحدد اختصاص هذه المحاكم وإجراءات التقاضي فيها ومن ضمنها نزاعات الحضانة (2) ، وقد جرت عدة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لكنها لـم تشمل أحكام الحضانة التي وردت فيه وفق الآتي:
المادة رقم /189 / حددت ترتيب مستحقي الحضانة وفق ما يلي:
"أ. حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع.
ب. إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق، ثم لأم ، ثم لأب، متى أمكن ذلك.
ج. إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون ".
يلاحظ من النص أن الأقارب من طرف الأم تم تقديمهم على الجدة لأب والأب، ولم يعط النص للقاضي حرية اختيار الأصلح للمحضون إلا في حال تساوي المستحقون للحضانة في الدرجة.
وحددت المادة / 190 / الشروط المطلوبة في الحاضن:
"أ. يشترط في مستحق الحضانة البلوغ، والعقل والأمانة ، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحياً وخلقياً.
ب. يشترط في الحاضن (2) أن يكون محرماً للأنثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء» المادة /191/ نصت على أحكام زواج الحاضن من أجنبي:
"أ. إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها . ب. سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذراً" (3)
وبينت المادة رقم /192/ سقوط الحضانة بسبب اختلاف الدين:
" الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره " (4)
وأكدت المادة رقم /193/ على أن حق الحضانة حق متجدد:
" لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط ، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها "
وحددت المادة رقم /194/ سن انتهاء حضانة النساء كالآتي:
" تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها".
وبينت المادة رقم /195/ أحكام السفر بالمحضون (5):
"أ. ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه، أو وصيه. ب . ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته "
وبينت المادة /196/ أحكام حق الرؤية:
" أ. حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.
ب. وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج. وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدا دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته ".
المادة /197/ نصت على حق الحاضنة بقبض نفقة المحضون:
" للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها أجرة سكناه"
والمادة /198/ نصت على استحقاق الحاضن لأجرة مسكن حضانة :
"يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها "
والمادة /199/ على أحكام استحقاق الحاضن لأجرة حضانة:
"أ. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في
عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير.
ب. تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعاً (6) "
النصوص المتعلقة بنفقة المحضون:
بينت المواد /186 - 187 - 188 / أحكام نفقة الرضاع.
نصت المادة /186/:
" يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها "
والمادة /187/:
أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».
والمادة /188/:
" أ. لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب تستحق فيها نفقة.
ب. لا تستحق أجرة إرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة" .
والمادتين /202 - 203 / نصت على أحكام نفقة المحضون:
المادة /202/:
" يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل ، حتى يستغني "
والمادة /203/ فقد أوجبت نفقة المحضون على أمه الموسرة إذا أعسر الأب: " أ. إذا كان الأب معسراً والأم موسرة تجب عليها نفقة ولدها، وتكون ديناً على الأب، ترجع به عليه إذا أيسر، وكذلك إذا كان الاب غائباً ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
ب. إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه لولا الأبوان ، وتكون ديناً على الأب يرجع به المنفق على الأب إذا أيسر".
____________
1- المادة رقم /6 / من القانون رقم /12/ لعام 2015م الخاص بمحكمة الأسرة تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أي دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل».
2- المقصود بلفظ الحاضن في هذا النص الحاضن من الرجال فقط .
3- من حكم لمحكمة النقض الكويتية النص في المادة /191 / من القانون رقم /51 / لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية علي أنه إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها ، وسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة ، ي ، يدل وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأنه تزوجت الحاضنة ودخل الزوج بها فإنه يترتب على ذلك سقوط حقها في الحضانة وينبغي على من له الحق في الحضانة إن أراد إسنادها إليه أن يطالب بها خلال سنة من علمه بدخول الزوج بها إلا إذا قام عذر يمنعه من المطالبة بالحضانة ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإثبات حضانة الطاعنة لولديها من المطعون ضده يوسف وربانـه علـى سند من أنها تزوجت بأجنبي بتاريخ 2003/5/1م ودخل بها وهو غير محرم لولديها المذكورين ومن ثم يسقط حقها في حضانة الولدين ، وإذ تمسكت الطاعنة بمذكرتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2006/8/15م بأن المطعون ضده يعلم بزواجها بآخر منذ أكثر من ثلاث سنوات قبل رفع دعواها المائلة ولم يطالب إسنادها إليه طوال هذه المدة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ولا سبيل أمامها لإثبات ما تدعيه إلا بطريق التحقيق وإذا لم تستجب محكمة الاستئناف لهذا الدفاع رغم أنه جوهري فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعـن لـم يتسنى معرفة رقم الطعن من المصدر.
4- للحاضنة الاحتفاظ بالمحضون حتى بلوغه (7) سنوات، ولم يفرق النص بين الأم وغير الأم.
5- من مبادئ محكمة التمييز الكويتية في قضايا الأحوال الشخصية «أن للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير ولو كان في حضانة أمه المطلقة، إذ لا تمنع هذه الحاضنة من أن يكون له حق الإشراف على شؤون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وله بهذه المثابة أن يحتفظ بجواز سفره وأن يعترض على سفره مع الحاضنة إلى خارج البلاد خشية أن تسلب حقه في رعايته، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أحقية الولي في الاحتفاظ بجواز سفر ابنه المحضون، ومدى جدية طلب الحاضنة إلزامه بتسليمها ذلك الجواز، باعتبار أن ذلك من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وإن كان جواز السفر وثيقة لصيقة بشخص صاحبها إلا أنه بالنسبة للصغير فإن الجواز الخاص بـه يبقى بحوزة وليه الطبيعي إن كان موجوداً، وإذ كانت الأم تحتضن الصغير في معزل عن الأب فلا يسلم لها إلا إذا كانت رعاية شؤون الصغير من قبل الأم تستلزم ضرورة وجود جواز السفر بحوزتها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الصغيرين كويتيا الجنسية فإن تصريف أمورهما الحياتية ومصالحهما بالبلاد لا تتطلب جواز سفر ويكفي في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد "
6- يلاحظ أن النص المذكور قضى بعدم استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة خلال فترة نفقة المتعة ، كما قضى بعدم استحقاقها لها طوال فترة حضانة النساء وحددها ضمن سن (7) سنوات للذكر و (9) سنوات للأنثى.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|